حجم النص
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً بخصوص جواز التصويت على اقالة الوزير واستبداله بآخر في قرار واحد داخل مجلس النواب، وبيان سبب الإقالة. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدّث الرسمي لوكالة نون الخبرية إن "المحكمة الاتحادية العليا تلقت طلباً تفسيرياً حول جواز قيام مجلس النواب بالتصويت في قرار واحد يصدر منه بالموافقة على إقالة لوزير مقترناً بالوقت ذاته بالموافقة على تعيين بديل عنه، وعن إمكانية اشتراط بيان سبب الإقالة من عدمه". وتابع بيرقدار أن "المحكمة ذهبت إلى أن المادة (78) من الدستور قد خولت رئيس مجلس الوزراء حق إقالة الوزير بموافقة مجلس النواب"، لافتاً إلى أن "النص مطلق في ممارسة هذا الحق ولم يشترط عليه ذكر الأسباب". وأشار إلى أن "القرار أكد أن رئيس مجلس الوزراء وفقاً للنص الدستوري هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة". وبصدد سؤال عن جواز قيام مجلس النواب في التصويت في قرار واحد يصدر عنه بالموافقة على اقالة الوزير المعني مقترناً بالوقت ذاته بالموافقة على تعيين بديل له، أوضح بيرقدار أن "المحكمة ومن خلال استعراض نصوص الدستور الواردة في هذا المجال لم تر نصاً يحول دون ذلك". وزاد بيرقدار أن "المحكمة شددت على أن متطلبات حسن سير العمل في مجلس الوزراء لتنفيذ السياسة العامة للدولة تتطلب ذلك، وهو أن يكون قرار مجلس النواب بإقالة الوزير المعني مقترناً بتعيين الوزير البديل".
أقرأ ايضاً
- السوداني يعوّل على السياحة لتكون مصدراً اساسياً بالاقتصاد غير النفطي في العراق
- بالأرقام.. إحصائية رسمية دولية حول اعداد النازحين في العراق
- في اول تصريح له بعد تجديد الثقة... امين عام العتبة الحسينية يشكر المرجعية الدينية العليا ويتعهد بالمسير على نهجها(فيديو)