حجم النص
قال الخبير بالقانون الدستوري الدكتور محمد طه الحسيني ان المحكمة الاتحادية العليا قامت بمخالفة المبدأ الذي أسسته في قرارها رقم (43/اتحادية/2010) وهو المبدأ الذي منعت فيها مجلس النواب من المبادرة إلى تشريع أي قانون إذا لم يردها على شكل مشروع من السلطة التنفيذية، ولم تعترف له في هذا المجال سوى بالمبادرة إلى طرح اقتراح (فكرة) لتشريع قانون ما. وبين الحسيني لوكالة نون الخبرية انه ومن أجل أن يكون هذا الاقتراح قانونا يجب أن يُحيله إلى أحد منفذين وهما رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء ليُقدّم من أي منهما على شكل مشروع قانون كامل الصياغة، مبينا أمّا إذا قام مجلس النواب بصياغته على شكل قانون متكامل، فإنَّ ذلك يُعدّ مخالفة دستورية، وبذلك منعت مجلس النواب من تشريع القوانين بشكل مباشر. واضاف الخبير الدستوري حديثه انه على أساس هذا المبدأ قامت المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء العديد من القوانين كقانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث، (وقد قلنا في حينه أنَّ هذا المبدأ الذي أسسته المحكمة الاتحادية العليا يسلب الاختصاص الأصيل لمجلس النواب وهو حقّه في تشريعه للقوانين) ثم تأتي اليوم لتخالف مبدأها ذاك وتسمح لمجلس النواب بأن يستقلّ بإصدار القانون ومن دون الرجوع إلى أي من ذينك المنفذين، أي من دون الرجوع إلى السلطة التنفيذية، كما فعلت في قراراها ذي العدد (21/اتحادية إعلام/2015). وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- في اول تصريح له بعد تجديد الثقة... امين عام العتبة الحسينية يشكر المرجعية الدينية العليا ويتعهد بالمسير على نهجها(فيديو)
- السوداني والمالكي يبحثان الأوضاع العامة وأبرز التحديات التي تواجه العراق
- هذه القرارات التي اتخذتها الحكومة العراقية خلال جلسة مجلس الوزراء