حجم النص
قال الخبير القانوني طارق حرب حسنا فعل مجلس الوزراء بجلسته يوم 28/7/2015 عندما قرر التأكيد على تنفيذ قراره السابق الصادر قبل اسبوع والخاص بتخفيض الرواتب والمخصصات بالرئاسات الثلاث اي لا بد من تنفيذ قرار مجلس الوزراء هذا وهو القرار الشجاع والجريء والذي يجب ان يكون محلا للاطراء وموضعا للثناء بموضوعه والذي يتضمن تخفيض رواتب ومخصصات المناصب العليا والمناصب الرئاسية والدرجات الخاصة من الرئاسات الثلاث الوزراء والنواب والجمهورية ونواب الرئاسات الثلاث المذكورة واعضاء البرلمان والوزراء والمستشارين والمفتشين والمدراء العامين والوكلاء واعضاء الهيئات المستقلة واعضاء مجالس المحافظات وسواهم من اصحاب هذه المناصب" واضاف "اما قول البعض من ان الموضوع يتطلب صدور قانون وان ذلك يخالف مبدأ الفصل بين السلطات او انه يعتبر تجاوزا على الصلاحيات فهو قول لا اساس دستوري يؤيده ولا قاعدة قانونية تعاضده ويهدف الى عدم تطبيق قرار التخفيض تحت هذه الذرائع والحجج ذلك ان تحديد مبلغ الراتب (بالدنانير) لن يرد في اي قانون منذ عقود بسبب اختلاف الاسعار وقيمة النقود لذلك فإن الامر لا يحتاج الى صدور قانون لعدم وجود قانون يحدد مبلغ الراتب وان كان القانون يتطرق الى الراتب دون ذكر المبلغ كقول بعض القوانين ان راتب النائب في البرلمان هو نفس راتب الوزير كذلك فإن صلاحية تعديل الرواتب والمخصصات يكون من صلاحية مجلس الوزراء لان مجلس الوزراء هو الذي يحدد الرواتب بناءا على مقترحات من قبل الجهات المختصة في الدولة " وتابع حرب ان من يتولى تحديد مبلغ الراتب له صلاحية زيادة هذا المبلغ او انقاصه وهذه الصلاحية مقررة لمجلس الوزراء كما ان هذا القرار لا يعتبر خروجا على مبدأ الفصل بين السلطات او تجاوز على الصلاحيات البرلمانية ذلك ان الدستور اناط جميع الامور المالية للدولة بمجلس الوزراء ورئاسة الوزراء ولم يقرر ان للبرلمان او لرئاسة الجمهورية علاقة بالامور المالية باستثناء موازنة مجلس القضاء كما ورد في المادة 90/ثالثا من الدستور اي ان مجلس القضاء الجهة الوحيدة في الدولة التي تنفرد بحق اقتراح الموازنة يؤكد ذلك ان لرئيس الوزراء صلاحية واختصاص السياسة العامة للدولة باعتباره المسؤول التنفيذي المباشر عنها طبقا للمادة 78 من الدستور ومجلس الوزراء له صلاحية تخطيط هذه السياسة طبقا للمادة 80 من الدستور. وبين الخبير القانوني ان الدستور والقانون مع قرار التخفيض الصادر من مجلس الوزراء اما اذا اراد البعض عدم تطبيق القرار الخاص بالتخفيض سواء في رئاسة الجمهورية او في مجلس النواب فإن الامر يتطلب اعداد مسودة قانون واصدار قانون من مجلس النواب يتضمن الغاء قرار مجلس الوزراء المذكور اما اذا لم يصدر هذا القانون فإنه ليس لرئاسة مجلس النواب او رئاسة الجمهورية عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء تحت اي ذريعة او حجة اي ان قرار مجلس الوزراء الخاص بالتخفيض لا يجوز عصيانه او التمرد عليه ولكن يجوز الغائه بصدور قانون وهذا مستبعد كثيرا. وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- البرلمان يعيد النظر بسن التقاعد اليوم
- مكونة من (6) طبقات.. العتبة الحسينية تشيد "مختبر وارث المرجعي" لاول مرة في بغداد(فيديو)
- الأمم المتحدة: لا خوف على العراق