حجم النص
قال الخبير القانوني طارق حرب ان ما أعلنته مرجعية النجف الدينية في خطبة الجمعة يوم 6/2/2015 من دعوة للأجهزة الأمنية اتخاذ ما يلزم بشأن استعمال السلاح من بعض العشائر في النزاعات فإنه اذا كان يتعلق في الوجه الشرعي الديني يؤيده الدستور والقانون اذ يتفق الدستور والقانون على الوقوف أمام الممارسات لبعض العشائر التي تخالف أحكام الدستور والقانون وكان من اللازم اعتماد قول المرجعية بشأن النزاعات والمطالبات العشائرية من قبل جميع الجهات ودونما حاجة الى إعادة وتكرار ما هو من الثوابت والأحكام الدستورية والقانونية. واضاف حرب ان الدستور يقرر في المادة 45 منع الأعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الإنسان وجعلت الاهتمام بشؤون العشائر بما يتفق مع الدين والقانون وإن مقصد الدستور بالنسبة للقبائل والعشائر هو تعزيز القيم النبيلة وليس بعض التقاليد العشائرية التي تقترب من الرذيلة عند ما يرتكبه البعض من من لا يلتزم بقول المرجعية والدستور كما أن المادة السادسة من قانون العقوبات تقرر سريان أحكام القانون بما فيه من جرائم وعقوبات على جميع العراقيين بصرف النظر عن الصفة العشائرية والدرجة القبلية بالإضافة الى أن هنالك قرار من مجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم 24 في 24/3/1997 والذي لا زال نافذا لحد الآن بحكم المادة 130 من الدستور يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من إدعى بمطالبة عشائرية ضد من قام بفعل يقرره القانون او ينفذ أمرا صادرا من جهة أعلى. واوضح الخبير القانوني على جميع الجهات التنفيذ والالتزام بالأحكام الدستورية والقانونية وما أوضحته المرجعية في هذا الصدد إذ لا يمكن قبول بعض التقاليد العشائرية والممارسات القبلية كتهديد الأطباء كما حصل في بعض المحافظات او أن سائق تكسي يهدد رجل المرور بالعشيرة بسبب محاسبته عن مخالفة مرورية وفي جميع الأحوال فإن ذلك لا يدخل في اختصاص الأجهزة الأمنية فقط وإنما يمتد الى العشائر والقبائل نفسها ومنظمات المجتمع المدني وأهل الثقافة وجميع أجهزة الدولة والشعب. وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- أول تعليق إيراني بعد انتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية
- مجلس النواب اللبناني ينتخب قائد الجيش رئيسا للجمهورية
- قائد الجيش اللبناني يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد