حجم النص
أكد قضاة جزاء توجيه السلطة القضائية الاتحادية كتباً وإعمامات عديدة لمحاكم التحقيق توصي بإطلاق سراح المتهمين ما لم تكن هناك أدلة كافية لإدانتهم، وفيما أشار إلى تأكيدها على تقليص الإجراءات واستخدام الجواز القانوني بالإفراج عن المتهمين بكفالة، لافتين إلى التعامل بخصوصية مع ملف النساء الموقوفات قيد التحقيق من خلال وجوب الإفراج عنهن بكفالة إذا كانت الجريمة المنسوبة إليهن غير عمدية. وفيما تحدّث قاض بإسهاب عن طرق الإفراج بالكفالة وأنواعها، أوضح مدع عام أن من فوائد هذا الإفراج عدم اختلاط المتهمين بجرائم بسيطة بالمجرمين في المحتجزات، كما يقلل العبء على مراكز الشرطة ويضمن عدم اكتظاظها بالموقوفين. وقال قاضي التحقيق كريم باشط في حديث الى (المركز الإعلامي للسلطة القضائية الاتحادية) وتابعته وكالة نون الخبرية "إن قانون أصول المحاكمات الجزائية رسم طريقين لعملية الإفراج بكفالة، الأول اذا كانت عقوبة المتهم اقل من 3 سنوات وهو ما نصت عليه المادة 110/ أولا من القانون". وأشار إلى أن "القانون في هذه الحالة يوجب على القاضي اطلاق سراح المتهم ما لم يكن هناك مانع قانوني (ما لم ير أن اطلاق سراحه يضر بسير التحقيق أو يؤدي إلى هروبه) كما تورد هذه الفقرة". وأضاف باشط "أما الثاني وهو ما نصت عليه المادة 190، في حال كانت العقوبة الموجهة للمتهم اكثر من ثلاث سنوات، فأن قرار الافراح بكفالة عن المتهم؛ يتوقف على قناعة قاضي التحقيق"، لافتا إلى أن "القانون يعتبره أمراً جوازياً للمحكمة وليس وجوبياً". ويتوقف الإفراج بكفالة على عدة شروط كما أوضح باشط وهي أن "يكون للمتهم محل اقامة ثابت ومعروفاً بالإضافة أن لا يتسبب الإفراج عنه التأخير في القضية"، مضيفا ان "على قاضي التحقيق ان يراعي عدم هروب المتهم وضمان سلامته". ونبّه قاضي التحقيق إلى أن "المتهم بالجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لا يسمح القانون بإطلاق سراحه بكفالة". وعن احتمالية هروب المتهم من عدمه في حال أفرج عنه بكفالة، أوضح باشط أن "إلمام القاضي بموضوع القضية وفراسته تساعده على تقدير حجم الجريمة وامكانية هروب المتهم من عدمه، مثل حجم الاموال التي سرقت اذا كانت كبيرة وغيرها من الاسباب". وبين "اذا كان المتهم شخصية معروفة للجميع ومشهورة في المجتمع لايخاف من هروبه هنا يكتفي القاضي ان تكون كفالته بضمان تعهده". وعن أنواع الكفالة أجاب باشط "منها ما يكون بمبلغ من المال ويحدد حسب نوع الجريمة اذ يجب ان يتناسب المبلغ مع حجم الفعل"، موضحاً أن "المحكمة لا يمكن ان تعادل كفالة متهم بمشاجرة، بكفالة متهم باختلاس أموال". وتابع "اما النوع الاخر هو كفالة شخص للمتهم، وحدد القانون مواصفات الكفيل بان يكون له محل اقامة ثابت ومعروف ويكون الكفيل موظفا او تاجرا أو غيره، أي أن يكون شخصية من السهل الوصول الى المتهم من خلالها". وتنص المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن "يحدد مبلغ التعهد او الكفالة تبعا لظروف كل قضية على ان يكون مناسبا لنوع الجريمة وحالة المتهم. وتقبل الكفالة اذا اقتنع القاضي او المحقق او المسؤول في مركز الشرطة باقتدار الكفيل على دفع مبلغها". وفي ما يخص الطعن بقرارات الإفراج بكفالة أكد باشط أن "من حق طرفي الدعوى الطعن بقرارات قاضي التحقيق"، لكنه استدرك بأن "القانون منح رخصة الإفراج عن المتهم لقاضي التحقيق بمعنى لا رقابة من محكمة الموضوع على قرار الإفراج من عدمه ولا تستطيع أن تجبر القاضي إلا في حال كان القرار مخالفا للقانون". وأوضح انه "حين يرفض قاضي التحقيق طلب المحامي بالافراج بكفالة عن موكله فان من حق المحامي ان يطعن بالقرار امام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية". وذكر باشط ان "القانون لم يحدد أسبابا للطعن وقاضي التحقيق لايمتنع عن الاستماع للطعون ولا يرفضها تحت ذريعة عدم وجود سبب"، مؤكدا أن "المحكمة المختصة هي من تفصل في الموضوع، اذ قد تجد مخالفة للقانون وتنقض قرار قاضي التحقيق وقد لا تجد". ولفت الى أن "القانون لا يسمح بالطعن بالقرار اكثر من مرة ولكن المحامين الان يلجأون الى هذه الطريقة لتاخير الدعوى ولكي يأثروا على الخصوم او ينتظرون صدور قانون بالعفو العام". وعن مصير الكفالة في حال هروب المتهم بين قاضي التحقيق ان "الكفيل مجبر على احضار المتهم واذا اخل بالكفالة يحال الكفيل الى محكمة الجنح او محكمة الموضوع نفسها ويستحصل منه مبلغ مالي ما لم يتعهد بإحضار المتهم". وفيما أشار إلى "إمكانية المحكمة في إعطاء الكفيل مهلة كافية ليستطيع إحضار المتهم"، ذكر أن "مبلغ المال الذي تحدده محكمة الجنح على الكفيل يكون حسب معطيات القضية ويمكن تقسيطه او الاعفاء من الدفع اذا كانت هناك ظروف حالت دون إحضاره للمتهم". وذكر قاضي التحقيق "في حال توفي الكفيل تسقط الكفالة عنه وعلى المتهم إحضار كفيل آخر، وإذا تعذر ذلك يصدر القاضي أمراً بإلقاء القبض عليه". وللسلطة القضائية الاتحادية توجّه في ما يخص الإفراج بكفالة يوضحه باشط بالقول "من خلال متابعة رئاسة السلطة القضائية للقضايا التحقيقية، تصدر في كل شهر توجيه بضرورة حسم ملفات الموقوفين". وأشار إلى أن "الإعمامات التي يصدرها مجلس القضاء الاعلى تؤكد على اطلاق سراح المتهم اذا لم تكن هناك أدلّة تكفي لإدانته وتقليص الإجراءات قدر الإمكان من دون مخالفة القانون". وواصل باشط القول أنه "إضافة إلى التوجيهات المتتابعة التي أصدرها مجلس القضاء، فأنه عقد عدة اجتماعات بضرورة ان يستخدم قاضي التحقيق الجواز القانوني بالافراج عن المتهم بكفالة". ويرى باشط أن الافراج بكفالة له فوائد كثيرة منها "لكي لا تعج مراكز الشرطة بالموقوفين"، لافتا إلى أن "اعمامات مجلس القضاء الأعلى صحيحة وواقعية ولا تناقض القانون". وعن الموقوفات النساء بين أن "القانون لا يجيز توقيف المرأة اذا كانت الجريمة غير عمدية كما ان قضاة التحقيق يعطون أولوية للنساء في إنجاز القضايا التي تخصن ولهم الأولوية في الافراج بكفالة". ويرى قاضي التحقيق ان "النصوص القانونية المستخدمة جيدة ومناسبة للجرائم الموجودة "، مشيرا الى ان "ليس لدينا جرائم حديثة سوى الجرائم الإرهابية، وقد شرعت لها قوانين خاصة". وفي السياق نفسه، يضطلع الادعاء العام بدور كبير في موضوع الإفراج بكفالة خاصة في مرحلة التحقيق، فكما تذكر القاضية زينب عجيل وهي نائب مدع عام أن من واجباتها أيضاً متابعة القضايا القابلة وغير القابلة للكفالة. وأشارت في مقابلة مع (المركز الإعلامي للسلطة القضائية) إلى ان "الادعاء العام غالباً ما يطلب من قاضي التحقيق الافراج عن المتهم بكفالة اذا كانت العقوبة لا تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد". وبينت ان "للمدعي العام الحق في طلب الافراج بكفالة حتى وان كان المتهم لم يطلب ونأخذ بنظر الاعتبار الشروط"، لافتة إلى انه في "بعض القضايا البسيطة يؤخذ من المتهم تعهد دون كفالة ويتم الإفراج عنه". كما أوضحت "لنا حق الاعتراض على قرار قاضي التحقيق بالافراج بكفالة في حالات معينة مثل اختلاس أموال الدولة"، معتقدة أن "الإفراج بكفالة مهم من ناحية منع اختلاط المجرمين المتمرسين مع متهمين بقضايا بسيطة". الى ذلك بين رئيس محكمة جنايات الرصافة القاضي علي حسين ان "اطلاق سراح المتهم بكفالة منوط بقاضي التحقيق والامر يخضع لسلطته التقديرة متى ما وجد ان الجريمة التي توقف المتهم من اجلها وان القانون يسمح بطلاق سراح المتهم بكفالة". وأوضح في تصريحات الى (المركز الإعلامي للسلطة القضائية) ان "المتهم يحال على محكمة الجنايات إما موقوفا أو مكفلاً"، متابعاً "بالنسبة للمكفل فان محكمة الجنايات تبلغ المتهم وتبلغ كفيله بموعد المحاكمة". وأضاف حسين أن "المتهم يبقى على كفالته مالم تجد محكمة الجنايات انه يماطل ولا يحضر أمام المحكمة أو وجدت ان اطلاق سراحه يضر في سير التحقيق ووجود خشية من هروبه فهنا المحكمة تلغي الكفالة". وتابع كما ان "لقاضي الجنايات اطلاق سراح المتهم بكفالة في مرحلة المحاكمة اذا وجد ان شروط الكفالة متوفرة وان المتهم قدم ضمانات". واشار حسين الى انه "في حال افرجت المحكمة عن المتهم بكفالة فان قرارات محكمة الجنايات يطعن بها امام محكمة التمييز خلال مدة شهر". وذكر ان "الاتجاه العام للسلطة القضائية يوصي بالافراج عن المتهمين بكفالة وهي لا تناقض القانون وإنما هي مع روح القانون". وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- المندلاوي يؤكد ضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية
- العدل تعلن عدد المطلق سراحهم خلال تشرين الأول
- لماذا يُعتقل العراقيون في السعودية؟ وما إجراءات الحكومة لإطلاق سراحهم؟