حجم النص
دعا خبير قانوني الى مراعاة الأحكام الخاصة في طبيعة عمل الشركات الامنية باعتبارها شركات يكون السلاح أداة عملها، محذرا من نسيان شركة بلاك ووتر الأمنية ومجزرتها في ساحة النسور سنة 2007. قال الخبير القانوني طارق حرب في مطالعة خص بها وكالة نون الخبريه "سيتولى البرلمان القراءة الأولى لمشروع قانون الشركات الأمنية هذا اليوم 14/2/2015 فإننا لا بد أن نذكر ولاة أمورنا وأصحاب الشأن فينا أن خير التشريعات أوسطها أحكاما اذ لا يمكن اعتماد الحكم الوارد في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 10 في 16/1/1996 والذي كان يقرر عقوبة الحبس لكل من ظهر في الأماكن العامة متخذا حرسا لحمايته ومعاقبة أفراد الحرس بنفس العقوبة وقانون الأسلحة رقم 13 سنة 1992". واضاف حرب كذلك "لا يمكن اعتماد الحكم الوارد في مذكرة سلطة الإئتلاف المؤقتة (برايمر) رقم 17 الخاصة في الشركات الأمنية والمنشورة في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية برقم 3985 في تموز 2004 اذ لا يمكن الابتعاد والتطرف في التشدد والتخفيف في مسائل الشركات الأمنية وحسنا فعلت الحكومة بإعداد مشروع قانون خاص في هذه الشركات ذلك أن هذه الشركات لا يمكن أن يستوعبها قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 ولا يمكن أن تستوعبها التشريعات التي أصدرتها سلطة الإئتلاف وخاصة الأمر 3 في 18/6/2003 وتعديله في 31/12/2003 والمذكرة رقم 5 في 22/8/2003 وقانون الأسلحة رقم 13 لسنة 1992". واشار حرب الى ضرورة مراعاة الأحكام الخاصة في طبيعة عمل هذه الشركات باعتبارها شركات يكون السلاح أداة عملها وسوا كان ذلك بالنسبة لتأسيس الشركة او انتقال ملكية الأسهم او رأس المال او إدارتها او الترخيص لها او إلغاء الموافقة عليها او تعليق الموافقة وتحديد الأسلحة التي تستعملها هذه الشركات والمسؤولية المقررة عليها في حالة إيذاء الآخرين وقواعد الاشتباك وأماكن حيازتها والتفتيش عليها ومراقبة عملها وغير ذلك من ما يؤدي بنا الى نسيان شركة بلاك ووتر الأمنية ومجزرتها في ساحة النسور سنة 2007. وكالة نون/خاص
أقرأ ايضاً
- السوداني يؤكد جهوزية القوات العسكرية والأمنية لردع أي اعتداء على العراق
- الحكيم يدعو القوى السياسية إلى الاستعداد لـ"طارئ" يمس أمن العراق ويحذر من "مندسين"
- بعد لقاءه بالسيد السيستاني.. الحسان: العراق يجب ألا يكون ساحة لتصفية الحسابات