حجم النص
قضت محكمة جنايات الرصافة حكماً غيابياً مدة عشر سنوات على المجرم محمد علي عبد الحسين العقابي وفق احكام القرار 160 لسنة 1983. وأفادت دائرة التحقيقات التابعة لهيئة النزاهة ان المجرم الذي كان يعمل بصفة محقق في الهيئة كان قد اقدم في العام 2010 وتحديداً في دائرة عقارات الدولة على انتحال صفة مدير عام في هيئة النزاهة. واظهر قرار الحكم الصادر بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 182/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان الأدلة المتحصلة لدى المحكمة كافية لتجريم المتهم كونها تمثلت بأقوال الممثل القانوني والشهود ومحضر التحقيق الإداري فضلاً عن قرينة هروب المتهم الامر الذي اوصل المحكمة إلى القناعة الكافية لتجريم المتهم وفق احكام القرار 160/ ثانياً /1/ 1983 والمعدل بالقرار 703 لسنة 1983, فأصدرت قرارها بالاتفاق حكماً غيابياً قابلاً للاعتراض والتميز. وكانت هيئة النزاهة قد قررت عزل المجرم العقابي لارتكابه العديد من المخالفات الجسيمة التي استوجبت طرده من الخدمة العامة وصادقت المحكمة الإدارية العليا في مجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية على قرار الهيئة القاضي بعزل المجرم العقابي وقررت رد الطعون. وتجدر الإشارة ان الفقرة الحكمية التي تم تجريم العقابي بموجبها (160/ثانياً/1/1983 والمعدل بالقرار 703 لسنة 193) نصت على: (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة او من وظائف القوات المسلحة, او قوى الامن الداخلي, او الأجهزة الأمنية او الاستخبارية او تدخل فيها او اجرى عملاً من اعمالها او من مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفة رسمية او اذن من جهة مختصة).
أقرأ ايضاً
- بعد 33 عاماً.. رئيس الوزراء العراقي يستقبل أول سفير سويسري
- تعرف على "المسيّرة العراقية" الحديثة التي ضربت إسرائيل وأوقعت عشرات من جنودها بين قتيل وجريح
- الخامنئي يؤم صلاة الجمعة في إيران لأول مرة منذ 5 سنوات