
بقلم: القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
تعتبر الدعوى الوسيلة أو الأداة القانونية التي وضعت لحماية الحقوق والدفاع عنها، لذلك فان أي معوقات أو عوارض تقف أمام هذه الوسيلة يعني المساس بتلك الحقوق الموضوعية.
وان تأجيل المرافعة لا غنى عنها في اغلب الدعاوى لما تتطلبه من تحقيق وتدقيق وضرورة إعمال حق الدفاع بما يوفر وقتا للخصوم لتحضير اوجه دفوعهم أو تقديم ما لديهم من ادلة الإثبات ومن جهة أخرى فان مقتضيات المحافظة على الوقت في الدعوى هي الأخرى تتطلب إلا يتحول التأجيل إلى أداة لعرقلة حسم الدعوى كالمماطلة لإطالة امد النزاع على نحو غير مبرر ويعد التعسف في تأجيل المرافعة مشكلة حيث يسيء الخصوم استخدام التأجيل كحق منحه المشرع وان التعسف في استعمال الحق في التأجيل يودي إلى هدر الوقت والجهد والنفقات ويعتبر من اخطر صور التعسف وأشدها ضررا على العدالة خاصة إذا لم يقصد الخصم بهذا الاستعمال سوى الاضطرار بالغير وإذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال إلى تحقيقها غير مشروعة وحرصا من المشرع على منع الكيد في الدعوى والقضاء على مظاهر المماطلة والتسويف فيها ومن اجل سرعة الفصل في النزاع فقد أوجب على الخصوم ان يقدموا لوائحهم ومستمسكاتهم قبل الجلسة الأولى من المرافعة أو في المواعيد التي تحددها المحكمة وأعطى للمحكمة سلطة رفضها إذا قدمت بعد ذلك بدون عذر مشروع وعلى الرغم من تنظيم المشرع لحق الخصوم في تأجيل الاطلاع على مستندات الدعوى أو لتحضير دفاعه حيال ما يثيره الخصم الآخر من ادلة إلا انه في الكثير من الحالات يحاول الخصوم اصطناع الوسائل كافة لتأجيل نظر الدعوى بهدف تعطيل الفصل في موضوعها وقد نصت المادة ٦٢ /٢ من قانون المرافعات المدنية بانه لايجوز تأجيل المرافعة إلا لسبب مشروع ولايجوز التأجيل اكثر من مرة للسبب ذاته إلا إذا رأت المحكمة مايقضي ذلك لحسن سير العدالة لذلك فان طلبات التأجيل المتعددة من قبل الخصوم الواردة على ذات السبب تدخل استعمال الخصم لحقه في التأجيل في نطاق استعمال التعسفي ومن التعسف تجاوز التأجيل الميعاد القانوني دون ان تقتضي الضرورة ذلك وكذلك عرقلة إتمام التبليغ القضائي لطلب التأجيل وتعمد الخصم تجزئة المستمسكات والسندات للتأجيل وإثارة الدفوع التي تتطلب التأجيل ومنها الادعاء الكيدي بالتزوير والتأخير في إحضار البينة الشخصية (الشهود) أو التأخير في تقديم تقارير الخبرة أو اجراء الكشف.
وان نص المادة من القانون المدني العراقي هو حجر الزاوية في كافة القوانين الموضوعة والإجرائية وان المتعين الرجوع اليه لتحديد صور التعسف بالنسبة لاستعمال أي حق حتى لو تعلق باستعمال الشخص للحق في التأجيل التعسفي المرافعة وبغرض تفادي إطالة امد النزاع نجد من الضروري تعديل نص الفقرة (١) من المادة (٥٩) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ وجعلها وفق الصياغة التالية (على الخصوم ان يقدموا لوائحهم أو مستمسكاتهم قبل الجلسة الأولى للمرافعة أو في المواعيد التي تحددها المحكمة وإذا قدمت بعد ذلك بدون عذر مشروع وجب على المحكمة ان تفرض ما لا يقل عن ضعف الرسم المدفوع في الدعوى ) ونامل من المشرع العراقي وضع نص عام في قانون المرافعات المدنية ينظم التعسف في استعمال حق التأجيل للمرافعات والحد من تأجيل المرافعات من خلال الحد من تعسف الخصوم في عدم إتمام التبليغات القضائية وان عدم وجود عذر أو سبب يبرر طلب التأجيل يوجب على المحكمة ان ترفض طلب تأجيل في هذه الحالة لان فيه من المماطلة والتسويف ما يدل على تعسف الخصم في طلبه في اتخاذ اجراء تأجيل الدعوى.
أقرأ ايضاً
- عاقبة التأجيل.. التعقيد
- إنتخابات العراق بين التعجيل والتأجيل
- الانتخابات تتأرجح بين التأجيل والمقاطعة