- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
من هو حاكم الشرع وماهي صلاحيته؟
سامي جواد كاظم
مسالة العودة الى حاكم الشرع للبت ببعض المسائل الابتلائية لاسيما المعاملاتية او ما تسمى الحسبية تعتبر مسالة شائكة بين المسلمين لانهم اصلا اختلفوا بمن هو حاكم الشرع ولكل مجتهد رايه بهذا الصدد فمثلا السيد السيستاني دام ظله يرى ان الحاكم في ما يدعي بالأمور الحسبية كالتصرف في أموال اليتامى لصالحهم ونحو ذلك، هو كل مجتهد عادل، واما في الأمور العامة للمسلمين ففيه شروط أحدها ان تكون له مرجعية عامة.
هنالك مسائل كثيرة يذكر فيها لزوم الرجوع الى الحاكم الشرعي او الاستئذان منه، أمثال مسألة تعيين الولي على القصّر ومسألة المال المجهول مالكه وكذلك اللقطة وما شابهها، فالمقصود بالحاكم الشرعي ـ هنا الكلام للسيد السيستاني ـ في فتاوانا الفقيه الجامع لشروط التقليد الا في بعض الموارد حيث ان المقصود فيها هو الفقيه الأعلم المطلع على الجهات العامة كما في صرف سهم الامام (عليه السلام) من الخمس وإرث من لا وارث له وأموال الحكومة في الدول الإسلامية مما قد يطلق عليها مجهول المالك.
هنا سؤال متى ظهر هذا المصطلح ؟ ونحن نعلم ان الحاكم الشرعي كان الامام المعصوم عليه السلام وحتى فترة الغيبة الصغرى ومن بعدها كيف كانت المعاملات؟ ذكر بعض الباحثين في الفقه، أنَّ مصطلح حاكم الشرع أو الحاكم الشرعي قد دخل في الفقه الإمامي منذ العلامة الحلي، وفي أكثر مواضع الفقه يراد به الفقيه الجامع للشرائط، وقال الوحيد البهبهاني إنما سمي الفقيه حاكم الشرع؛ لأنَّ له الحكم والولاية في مواضع مختلفة، مثل إدارة أمور الأيتام، وغيرها.[ الاجتهاد والتقليد، ص 499]، هنا يرد سؤال عن ثلاثة قرون تقريبا بين بداية الغيبة والكبرى ومرجعية العلامة الحلي ، كيف كانت تسير الامور الحسبية ؟
الان في ايران اطلق السيد الخميني قدس سره هذا المصطلح على الذين اختارهم كقضاة شرعيين، في مختلف المدن الإيرانية .
ولكن عندما يختلف المجتهدون في بعض المسائل او طرفا النزاع يختلفان في التقليد فمن له الحكم في ذلك
ويعتبر تولي الحاكمية الشرعية من الواجبات الكفائية على الفقهاء،[ العاملي، الروضة البهية،1/ 236؛ الروحاني، فقه الصادق (ع)،16/ 169] ، ويرى السيد الشهيد محمد باقر الصدر في حالة إصدار الحاكم الشرعي للحكم يجب اتباعه، حتى على غير مقلديه.[ الفتاوى الواضحة، ص 632]
ولكن عندما يكون احد الطرفين الحكومة وهنا تختلف المسالة حسب طبيعة الحكومة ففي ايران لا اشكال في ذلك بالرغم من تعدد الفقهاء الا ان الامر محسوم لولاية الفقيه ولكن في العراق مثلا مع وجود مرجعية السيد السيستاني وله مقلدين في مختلف دول العالم ولكل دولة حكومتها التي من المؤكد تتعارض بعض فقرات دساتيرها مع الحكم الشرعي فيكون المقلد للمرجعية في حيرة من امره وبحاجة الى اذن الحاكم الشرعي .
في العراق عن هذه المسالة يتحدث السيد منير الخباز عن راي السيد السيستاني في هذه المسالة وهي هل إمضاء الحاكم الشرعي لعقود التوظيف الحكومية، هل هو من حكم الحاكم أو هو مجرد رأي المرجع في إجازته؟ قد أمضى السيد السيستاني دام ظله المعاملات الجارية بين الدولة والمواطنين ومنها معاملات التوظيف، فإن المواطن إذا صار موظفاً لدى الدولة فهذه معاملة جرت بينه وبين الدولة، وبما أن الدولة ليست لها ولاية على إبرام هذه المعاملة، وحتى تكون هذه المعاملة شرعية فإنها تحتاج إلى الإمضاء والحاكم الشرعي انطلاقاً من ولايته في الأمور الحسبية أمضى هذه المعاملات، وبالتالي تصبح الوظيفة وظيفة شرعية، ويصبح الموظف مستحقاً شرعاً للراتب على ذمة الدولة بعد الإمضاء، فما يستلمه الموظف بعد ذلك فإنه لا يحتاج إلى إذن من الحاكم الشرعي بعد إمضائه لمعاملات التوظيف. وهنا يرد سؤال ، هل هذا الإمضاء ينفذ على مقلدي المراجع الآخرين الذين لا يرون المالكية للدولة؟ أليس هذا عندهم هذا الإمضاء أم....؟ الجواب : هذا الإمضاء صادر من السيد السيستاني بما هو فقيه له الولاية في الأمور الحسبية وليس فتوى من المرجع، فلذلك لا يختص هذا الإمضاء بمقلديه بل يشمل جميع الشيعة بل جميع المسلمين خصوصاً وأن الفقهاء متفقون على ولاية الفقيه في الأمور الحسبية والنظامية.
اقول ومن هذا المنطلق تظهر لنا ايديولوجية خاصة بالسيد السيستاني دام ظله في ما يخص ولاية الفقيه فليست كلية ولا جزئية .... للحديث بقية
أقرأ ايضاً
- ما هو الأثر الوضعي في أكل لقمة الحرام؟!
- قل فتمنوا الموت إن كنتم صادقين... رعب اليهود مثالاً
- القوامة الزوجية.. مراجعة في المفهوم والسياق ومحاولات الإسقاط