- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
آثار جريمة خيانة الأمانة من الناحيتين الجزائية والمدنية
القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
الأصل في الإنسان أن يكون أمينا صادقا وحفظ الأمانة واجب أخلاقي وديني أوصت به الشرائع السماوية وفي مقدمتها الشريعة الاسلامية، وتعد جريمة خيانة الأمانة من الجرائم الواقعة على الأموال إذ لا يسبغ القانون حمايته لحياة الإنسان وسلامته البدنية فحسب وإنما يكفل أيضا وفي الوقت ذاته حماية أمواله من كل اعتداء.
وجريمة خيانة الأمانة هي كل من اؤتمن على مال منقول مملوك أو عهد به اليه بأية كيفية كانت أو سلم اليه على سبيل الأمانة فاستعمله بسوء قصد لمنفعته أو لفائدة شخص آخر أو تصرف بسوء قصد خلافا للغرض الذي عهد به اليه أو سلم له من اجله حسبما هو مقرر قانونا أو حسب الاتفاق أو التعليمات الصريحة أو الضمنية ممن سلمه إياه أو عهد به اليه يعاقب بالحبس لذا يجب أن يكون التسليم على سبيل الأمانة كما ذهب اليه المشرع العراقي في المواد (453 _455).
وبعد أن ترتكب جريمة خيانة الأمانة من قبل الجاني تتخذ الإجراءات بحق الجاني وفقا للمادة 453 وتعد من الجنح إلا اذا كان التصرف بأموال محجوزة قضائيا أو إداريا فيعتبر الفعل جناية حيث تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كان مرتكب الجريمة شخصا معينا بأمر المحكمة بخصوص مال عهدت به اليه المحكمة أو كان ووصيا أو قيما على قاصر أو فاقد الأهلية أو كان مسؤولا عن إدارة مؤسسة خيرية بشأن أموال المؤسسة.
وتعد جريمة خيانة الأمانة من الجرائم المخلة بالشرف وتتشابه جريمة خيانة الأمانة مع جرائم السرقة وجريمة الاحتيال وجريمة اغتصاب الأموال وجريمة اختلاس الأموال العامة وتعد جريمة خيانة الأمانة متحققة بمجرد الاستيلاء على المال المؤمن تحت يد الجاني وعجزه على إرجاعه عند مطالبته بذلك إلى جانب الضرر العام الذي يصيب المجتمع الذي تترتب على ارتكاب جريمة خيانة الأمانة فقد يترتب عليها ضرر خاص يصيب المجني عليه أو غيره وهذا الضرر الخاص هو سبب تحريك الدعوى المدنية وغالبا ما يترتب على الجريمة ضرر يصيب المال المؤتمن فلابد من اللجوء إلى وسيلة معينة لإصلاح هذا الضرر وهذا ما يكون إما عن طريق الرد أي إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه سابقا قبل وقوع الجريمة أو تعويض الضرر الحاصل نتيجة هذه الجريمة وأن إثبات جريمة خيانة الأمانة يتطلب إثبات أمرين هما وجود عقد أمانة أو تسليم ناقل للحيازة العارضة وتحقق هذا الأمر من عدمه متروك لتقدير محكمة الموضوع والأمر الثاني حصول التصرف في الشيء واستعماله استعمالا مخالفا للقانون لمن سلمه وهي أمور يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات وأن جريمة خيانة الأمانة تعد جريمة وقتية التي تقع وتنتهي بمجرد اختلاس المال محل الجريمة ونرى إن العقوبات المنصوص عليها في المادة 453 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل هي عقوبات خفيفة ولا تنسجم مع خطورة هذه الجريمة الخطرة.