يدور جدل في الأوساط البرلمانية والسياسية حول مسألة استبدال أعضاء البرلمان، استباقا لترك بعض النواب مقاعدهم شاغرة بعد أن يتسلموا مناصب وزارية أو حكومية، لان عضوية النائب تنتهي في حال تسلمه منصبا سياديا أو وزاريا أو حكوميا، إضافة إلى انتهائها في ظروف حددها قانون مجلس النواب.
.
وقال عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان إن\" الآراء مختلفة في مسألة استبدال أعضاء البرلمان\"، مبينا أن \"هناك من يرى أن الكتلة هي التي تحدد اسم العضو بحسب تسلسله في القائمة وعدد الأصوات التي حصل عليها وهناك من يرجع الموضوع إلى القانون\"، في إشارة إلى القانون الذي أصدره مجلس النواب العراقي في 18 أيلول 2007.
ويحدد القانون آلية شغل المقعد الشاغر بطريقة مفادها انه إذا كان المقعد الشاغر ضمن المقاعد التعويضية التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من القائمة التعويضية للكيان السياسي المعني، أما إذا كان المقعد الشاغر ضمن مقاعد المحافظة التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من الكتلة التي ينتمي إليها العضو المشمول بالاستبدال ضمن قائمة المحافظة وفي حالة استنفاذ أسماء المرشحين في محافظة ما فعلى الكيان المعني تقديم اسم مرشح آخر على أن يكون من بين من رشحهم الكيان ضمن القائمة الانتخابية في محافظة أخرى ومن الذين سبق للمفوضية أن صادقت على ترشيحهم.
ورأى عثمان أن \"القانون وحسب المفوضية هو أفضل الحلول\".
من جهته قال عضو التحالف وطني عباس البياتي إن \"قانون استبدال الأعضاء ساري المفعول وبالتالي لا يمكن إلغاؤه إلا بقانون جديد\"، مبينا أن \"القانون هو الحاكم وواجب المفوضية أن تفرز الأصوات وتبين المرشح المستحق البديل\".
فيما قال عضو مجلس المفوضين سعد الراوي إن\" قانون استبدال الأعضاء أوعز إلى الكتل السياسية ورؤساء الكتل باستبدال الذين يرتقون إلى مناصب حكومية والمفوضية ليس لها دخل بذلك\"، مشيرا إلى أن \"المفوضية دائماً تقول إنها جهة تنفيذية وليست تشريعية\".
لكن دخول300 وعشرة نواب إلى البرلمان بأصوات رؤساء كتلهم، وليس بالأصوات التي حصلوا عليها أولئك النواب جعل القانونيين يبدون غير مهتمين سواء جرت التعديلات على القانون أو بقي على حاله.
إذ يعتبر الخبير القانوني طارق حرب أن \"(النائب) القادم كالمستبدل\" موضحا \"أن هنالك 15 نائبا فقط حصلوا على الأصوات المطلوبة لشغل مقاعدهم و310 نواب لم يحصلوا على الأصوات المطلوبة وشغلوا مقاعدهم بأصوات زعماء كتلهم، ما يشير إلى أن القادمين شأنهم شأن الذين سيحلون في مكانهم\".
وينص قانون استبدال أعضاء مجلس النواب العراقي والذي صدر في 18 أيلول 2007، أن عضوية النائب تنتهي عند تسلمه منصباً في رئاسة الدولة أو في مجلس الوزراء أو أي منصب حكومي آخر، وعند الوفاة أو في حال قبول الاستقالة أو الإقالة من مجلس النواب، أو صدور حكم قضائي بات بحق العضو بجناية وفقاً لأحكام الدستور، وفي حال الإصابة بمرض أو عوق أو عجز يمنع العضو من أداء مهامه في المجلس طيلة فترة الانعقاد ويثبت ذلك بالطرق الأصولية.
فيما تنص المادة الثانية من القانون على انه إذا شغر احد مقاعد مجلس النواب لأحد الأسباب المذكورة في المادة الأولى فيتم استبداله بمرشح من نفس القائمة التي شغر المقعد المخصص لها في مجلس النواب وحسب الترتيب التالي: اذا كان المقعد الشاغر ضمن المقاعد التعويضية التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من القائمة التعويضية للكيان السياسي المعني على أن يكون المرشح من بين الذين سبق للمفوضية أن صادقت على ترشيحهم لخوض الانتخابات بغض النظر عن المحافظة. أما إذا كان المقعد الشاغر ضمن مقاعد المحافظة التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من الكتلة التي ينتمي إليها العضو المشمول بالاستبدال ضمن قائمة المحافظة وفي حالة استنفاذ أسماء المرشحين في محافظة ما فعلى الكيان المعني تقديم اسم مرشح آخر على أن يكون من بين من رشحهم الكيان ضمن القائمة الانتخابية في محافظة أخرى ومن الذين سبق للمفوضية أن صادقت على ترشيحهم، وفي حال كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط أن يحل محلها امرأة إلا أذا كان ذلك مؤثراً على الحد الأدنى لتمثيل النساء بالمجلس.
وإذا كان المقعد الشاغر، بحسب القانون، يخص كياناً سياسياً مكوناً من شخص واحد فيخصص المقعد إلى مرشح آخر من كيان سياسي آخر حصل على الحد الأدنى من عدد الأصوات المقرر الحصول عليها على المقعد.
أقرأ ايضاً
- الى العراقيين كافة.. تعليمات التعداد السًكاني
- مكتب السيد السيستاني بلبنان يقدم المساعدات الانسانية لـ90% من مراكز النزوح والخفاف يزور بعض المطابخ في احد مراكز النزوح
- طقس العراق.. أمطار رعدية بدءاً من الغد