حجم النص
قررت المحكمة الاتحادية العليا إلغاء المادة 35/ رابعاً من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 الخاصة بالرواتب التقاعدية للقضاة وأعضاء الادعاء العام، مؤكدة أن القرار جاء لمخالفة هذه المادة السياقات الدستورية المعتمدة في التشريع. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية، لوكالة نون الخبرية إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم الثلاثاء المصادف 24/2/2014 برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع أعضائها". وتابع أن "المحكمة قررت نقض المادة 35/ رابعاً من قانون التقاعد الموحد، الخاصة بالرواتب التقاعدية للقضاة وأعضاء الادعاء العام". وأشار بيرقدار إلى أن "مجلس النواب كان قد أعاد صياغة مشروع المادة التي فيها جنبة مالية بطريقة مختلفة شكلاً ومضموماً عمّا وردت إليه من مجلس الوزراء خلافاً للمواد 60/ أولاً و78 و80/ ثانياً من الدستور". وفيما نوّه إلى أن "المادة الملغاة كانت قد ألحقت ضرراً بالقضاة وأعضاء الادعاء المشمولين بها"، أفاد بأن "قرار المحكمة يعدّ نافذاً من تاريخ صدوره".
أقرأ ايضاً
- في اول تصريح له بعد تجديد الثقة... امين عام العتبة الحسينية يشكر المرجعية الدينية العليا ويتعهد بالمسير على نهجها(فيديو)
- السوداني يؤكد ضرورة العمل على رفع مستوى جودة الرقابة والحفاظ على المال العام
- النزاهة: توقيف 5 موظفين بتهمة الاستيلاء على المال العام في كربلاء