حجم النص
اصدرت محكمة جنايات الرصافة حكماً غيابياً بالسجن مدة سبع سنوات بحق احد موظفي وزارة التجارة استناداً الى أحكام المادة 340 عقوبات. وأفادت دائرة التحقيقات لوكالة نون الخبرية في معرض حديثها عن القضية المحالة الى المحكمة عن طريق القاضي المختص بالنظر بقضايا النزاهة بأن المحكمة رأت ان فعلة المدان الهارب فيصل ناجي خالو محمد الخالدي تنطبق واحكام المادة 340 عقوبات كونه أقدم على استغلال وظيفته العامة كمدير قسم النقل في الشركة العامة لتجارة الحبوب ونقل مادة الحنطة بأسطول وزارة التجارة من ميناء طرطوس ولصالح شركة سورية مقابل ثمن باهض احتفظ به لنفسه. وأوضحت الدائرة ان عملية النقل التي تمت لم تكن منصوص عليها في العقد المبرم مابين الوزارة والشركة المجهزة (شركة كاركال الامريكية) التي يشترط العقد ان تقوم هي بعملية النقل الى مخازن الوزارة بيد ان المدان استغل موقعه الوظيفي ونقل البضاعة بواسطة اسطول النقل الخاص بوزارة التجارة مقابل مبلغ كبير من المال احتفظ به لنفسه الأمر الذي ترى المحكمة انه الحق ضرراً بالمال العام. ووجدت المحكمة من خلال سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمتوفر لديها من ادلة وشهادة الشهود وافادة الممثل القانوني لوزارة التجارة فضلا عن قرينة هروب المدان من وجه العدالة كافية ومقنعة لادانته. وتضمن قرار الحكم ايضاً تاكيد الحجز الواقع على اموال المدان المنقولة وغير المنقولة وإعطاء الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية. تجدر الاشارة الى ان المادة 340 من قانون العقوبات نصت على (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال أو مصالح الجھة التي يعمل فيھا أو يتصل بھا بحكم وظيفته أو باموال الاشخاص المعھود بھا اليه).
أقرأ ايضاً
- بسبب إسرائيل.. حبس الكويتية فجر السعيد ونقلها للسجن المركزي
- وزارة الهجرة العراقية: لم نتلق أي طلبات من السوريين للعودة إلى بلادهم
- أحمد الشرع: تنظيم انتخابات في سوريا قد يستغرق 4 سنوات