- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
إنْ لَمْ نَجِدْ ما نخالف بِهِ مضمون الدستور فسنخالفه لفظيا وهو أضعف المخالفات
بقلم:الدكتور محمد طه الحسيني
يُقال إِنَّ المخالفات الدستورية التي وقعت فيها بعض مؤسسات الدولة كثيرة جدا خلال مدة نفاذ الدستور والتي تزيد على العقد من الزمن، وهي لَمْ تَتَوَقَّف عِنْدَ حَدّ المخالفات الموضوعية المتوجه لمضمونه وأحكامه بل تجاوزته لتصل إِلَى مخالفة الفاظه، وَعَلَى سبيل المثال أَخَذَتْ بعض المؤسسات بتغيير الرسم العربي والدستوري لتجعل مِنْهُ رسما لاسمها، كتلك الَّتي تُسبق اسمها بلفظ (الهيأة) كهيأة التقاعد الوطنية وهيأة المنافذ الحدودية وهيأة النزاهة، وهي بذلك تخالف الرسم الدستوري لهذه اللفظة، فقد ذكرها الدستور قرابة (22) مرة وفيها جميعا رسمها بصورة (هيئة) لا (هيأة) وكان الاجدر بمؤسسات الدولة الالتزام بالرسم الدستوري لاسيما وانه الرسم الصحيح بحسب اللغة العربية وهي تشبه كلمة خطيئة وبيئة ومسيئة وبريئة وخبيئة وغيرها كثير ولم ولن يكتبها احد لا من اهل العربية ولا غيرهم بصورة خطيأة وبيأة ومسيأة وبريأة وخبيأة وهكذا، كما وتخالف القانون ايضا كقانون هيئة النزاهة المنشور في الوقائع العراقية العدد (4217) في (14/11/2011) وحتى المشرع يخالف رسمه لها ففي قانون التقاعد رسمها بصورة (هيأة) ويمكن مراجعته في الوقائع العراقية العدد (4314) في (10/3/2014)، كما يُمكِن القول بأنَّ رسمها على صورة هيأة فيها مخالفة للرسم القرآني ايضا فقد جاءت هذه الكلمة مرتين في القرآن الكريم وكتبت بصورة هيئة فيهما معا وهما قوله تعالى "أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ" ال عمران (49)، وقوله تعالى "وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ" المائدة (110).
ثم إن ما فعلته تلك المؤسسات (الهيئات) يخالف الحكمة من منح القضاء الاداري متمثلا بمجلس الدولة السلطة في مراجعة مشروعات القوانين، فمن مهامه توحيد المصطلحات بل الالفاظ المستخدمة ايضا، فمن غير المعقول في دولة واحدة كل مؤسسة تكتب اسمها بشكل يختلف عن الاخرى فتكتب بعضها اسمها هيأة التقاعد الوطنية وهيأة المنافذ الحدودية وهيأة النزاهة وهي الاقل مخالفة للأكثرية مثل هيئة الاعلام والاتصالات، الهيئة الوطنية للاستثمار، هيئة المسح الجيلوجي، الهيئة العليا للحج والعمرة، الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، وغيرها، ولذا ندعو المشرع العراقي والقضاء الاداري على حد سواء الى اخذ هذه المسألة بنظر الاعتبار وتوحدي رسم اللفظ اضافة الى توحيد المصطلحات.
أقرأ ايضاً
- الصيد الجائر للأسماك
- ضمانات عقد بيع المباني قيد الإنشاء
- إدمان المخدرات من أسباب التفريق القضائي للضرر