حجم النص
ردت المحكمة الاتحادية العليا، الطعن الخاص بإلغاء التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين المرقم 56 لسنة 2017 كونه لا يتعارض مع الدستور ولا يوجد فيه ما يخالف أحكامه
وذكرت نقابة الصحفيين العراقيين في بيان، أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا جاء بالعدد 24/ اتحادية/ 2024 المنشور على موقعها وأن الطلب المقدم من قبل المدعين ضد رئيس مجلس النواب العراقي/ إضافة إلى وظيفته ونقيب الصحفيين العراقيين/ إضافة إلى وظيفته"، مبينة أن "التعديل أعلاه هو قرار تشريعي ودستوري وان الغاية منه هي الارتقاء بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها وتأمين حقوقها والدفاع عن مصالحها".
وأشارت المحكمة الاتحادية في قرارها بحسب البيان، أن "التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم 178 لسنة 1969 المعدل جاء، لتطوير مؤسسات النقابة المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية وتمكين الصحفيين من أداء رسالتهم الصحفية بكل حرية كما أن التعديل احتوى على أمور تنظيمية ومنها انتخاب نائبي النقيب وأعضاء المجلس ولجنتي الانضباط والمراقبة وممثلي النقابة في المحافظات بالأكثرية وبالتصويت السري ولمدة أربع سنوات وكذلك انتخاب النقيب وحسب التعديل الأخير لمدة دورتين انتخابيتين متتاليتين مدة الدورة أربع سنوات وان تلك التعديلات على القانون تتوافق وتتناسب مع دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ومبادئ الديمقراطية وأنها لا تمثل أي مخالفة دستورية".
وأضاف البيان، أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا حمل المدعين رسوم الموظفين الحقوقيين وأتعاب المحامين ورد الدعوى".
وذكرت نقابة الصحفيين العراقيين في بيان، أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا جاء بالعدد 24/ اتحادية/ 2024 المنشور على موقعها وأن الطلب المقدم من قبل المدعين ضد رئيس مجلس النواب العراقي/ إضافة إلى وظيفته ونقيب الصحفيين العراقيين/ إضافة إلى وظيفته"، مبينة أن "التعديل أعلاه هو قرار تشريعي ودستوري وان الغاية منه هي الارتقاء بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها وتأمين حقوقها والدفاع عن مصالحها".
وأشارت المحكمة الاتحادية في قرارها بحسب البيان، أن "التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم 178 لسنة 1969 المعدل جاء، لتطوير مؤسسات النقابة المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية وتمكين الصحفيين من أداء رسالتهم الصحفية بكل حرية كما أن التعديل احتوى على أمور تنظيمية ومنها انتخاب نائبي النقيب وأعضاء المجلس ولجنتي الانضباط والمراقبة وممثلي النقابة في المحافظات بالأكثرية وبالتصويت السري ولمدة أربع سنوات وكذلك انتخاب النقيب وحسب التعديل الأخير لمدة دورتين انتخابيتين متتاليتين مدة الدورة أربع سنوات وان تلك التعديلات على القانون تتوافق وتتناسب مع دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ومبادئ الديمقراطية وأنها لا تمثل أي مخالفة دستورية".
وأضاف البيان، أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا حمل المدعين رسوم الموظفين الحقوقيين وأتعاب المحامين ورد الدعوى".
أقرأ ايضاً
- الشرطة الاتحادية تُحبِط جريمة بيع طفل (من قبل والدته) في بغداد
- البرلمان يستأنف جلساته الاثنين المقبل.. إجماع على تمرير قانونين وخلاف حول ثالث
- ايطاليا: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو وغالانت لأننا نحترم القانون الدولي