- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
الواجب الكفائي في الوظيفة العامة "رقابة الأمة ورقيبها"
حجم النص
بقلم :مصطفى هيل الانباري
لا تخلوا حياة الإنسان من واجب يمثل جزءا من ضرورات وجوده ولم يأتِ هذا الواجب لإثقال كاهل الإنسان بالقدر الذي جاء ليجعل منه موجودا قادرا على أن يأخذ دوره في هذه الحياة لما وضعت فيه من القدرة والإمكانية الذاتية لتحمل أداء ذلك الواجب –أيا كان نوعه- إلا إن تأثير نتائج عمل هذا الواجب يختلف بطبيعته ، فهناك واجبات ينعكس أثرها على الشخص وأخرى يتعداه إلى أفراد اخرين والى المجتمع ويبقى الواجب واجبا ايا كانت مساحته ، ويبدوا لنا ان انواع هذا الواجب تنوعت الا ان هناك نوعان يمكن لهما ان يندرجا تحت تصنيف "الزامية الجميع والزامية البعض" في تلك الاعمال ، وهذا ما يطلق عليه الواجب الكفائي والواجبب العيني. لذا فالاعمال تقع ايضا بين الواجب العيني والواجب الكفائي فالاول مفروض على جميع الافراد ولايمكن ان يتبناه شخص نيابة عن آخر الا في حالات (المجتهدون اعرف بها) اما الواجب الكفائي فهو الواجب الذي لو أتى به فرد من المكلّفين لسقط عن الباقين ، وإن تركه الجميع لعوقبوا ، ويكفي ان فردا مكلفا اوجماعة تتبنى هذا العمل نيابة عن الامة او عن جماعة اخرى تفوقها عددا . ووفقا لما تقدم يتضح ان الوظيفة العامة تدخل ضمن الواجب الكفائي -وسنوجه الحديث نحوها بعيدا عن الواجبات الكفائية الاخرى- اذ يتكفل بادائها شخص اوكلت اليه المهمة او تطوع هو من ذاته لتاديتها ،ويبدوا ان الهدف منه هو تنظيم المجتمع تنظيما فاعلا يحفظ حقوق الامة والافراد على حد سواء ، ويوجه طاقاتها في الميادين المختلفة توجيها منظما، وعلى الرغم من ان هذا الواجب الكفائي مناط بجماعة دون اخرى الا انه ملزما لهم (لمن تبنوا القيام به طوعا او تكليفا)ولا حياد عنه فيصبح لهم ملزما كالزام الواجب العيني لمكلفيه، ولكن بفارق الاشخاص المستهدفين فهو واجب قبل كل شيء، الا في حال اعتذر الشخص المناط به الواجب الكفائي الى الجماعة او الامة عن الاستمرار بادائه، وفي حال استمر وثبت لديه تقصير يعود بالضرر على الجماعة او الامة وجب ان يتحمل نتيجة اخلاله والضرر الذي تكبدته الامة نتيجة لتقصيره، فلو ان مجموعة من الاطباء او المدرسين او المهندسين ، اخذوا على عاتقهم تبني دورهم في تادية الوظيفة العامة كل ضمن اختصاصه ونتج عنه تقصير ترتب عليه اثر سلبي فان تقصرهم هذا قد يلحق الضرر بالامة او الجماعة ولا يقتصر على من ارتكبه فقط ، وهكذا الحال مع من اوكلت اليهم اداء الوظائف العامة بل ان الاثر يزداد حجمه كلما ازدادت مسؤولية الشخص المناط به مهة عامة وصولا الى المشرع للقوانين والقرارات والتعليمات.
والملاحظ للوظيفة العامة اليوم انها تشهد في كثير من مفاصلها تراجعا في الاداء نتج عنه اضرار كبيرة على المجتمع منها ما هو مباشر ومنها ما هو غير مباشر، بل ان الحال وصل في مراحل الى ان كرامة الانسان التي جعل الله لها كل شيء بدأت تهدر ويراق ماء وجهه نتيجة لسوء اداء الواجب في الوظيفة العامة، ويتضح ان تحمل المسؤولة من قبل من انيط به هذا الواجب على اقل درجاتها لايستدعي منه شعورا بالذنب اذا ما وقع تقصير من قبله بل ان البعض منهم يبحث عن فرصة للتهرب او التقاعس المتعمد وتضييع الوقت المحدد لاداء واجبه الكفائي وتسيير شؤون الامة ، وتناسى ان هذا الواجب ملزم له -بعد ان تبناه- الزاما يصل في حده الى الزام الواجب العيني لصاحبه، بل ان الاثر المترتب على الاخلال بالواجب الكفائي قد يفوق الاثر المترتب في الاخلال بالواجب العيني لان الثاني قد يختص بالشخص نفسه ومن ثم هو المتأثر الاول والاخير من تقصيره في حين ان في الواجب الكفائي التقصير لا يقتصر في اثره على ذات الشخص المقصر بل يتعداه ليشمل في كثير من حالاته الامة جميعا وهنا الفارق الكبير بين الاثرين .
ولكن ما هو معيار تحقق الواجبي الكفائي في الوظيفة العامة؟ ان الاجابة عن هذا السؤال تختلف باختلاف الواجب من شخص الى اخر ، ولكل عمل معاييره الخاصة وطبيعته التي تميزه عن غيره وتجعل في بعض الاحيان ليس كل شخص قادرا على تادية ذلك الواجب ، فالمعيار في تادية الواجب الكفائي في الطب يختلف عنه في التدريس و وهذا يختلف عما هو عليه في الهندسة ، على الرغم من ان ارضاء الله رأس كل المعايير الاخرى ، ورضا الله قد يتحقق في الاخلاص، والاخلاص يتحقق بمسالة هي اكثر تحديدا وقد تكون واضحة لصاحب كل واجب كفائي مفادها (اخلاقيات المهنة )التي تكفّل بادائها كفائيا ، فلكل مهنة هناك اخلاقيات متعارف عليها فللطب اخلاقيات وللتدريس اخلاقيات وللهندسة اخلاقيات وللصحافة وغيرها من المهن ، ويتوجب على كل عامل في ميدان ان يعرف اخلاقيات العمل في ميدانه والا فانه سيكون قاصر الفهم وبالتالي مقصرا في عمله الذي لايعرف حدوده ، ولا يفوتنا ان نذكر بان الاخلاقيات لكل مهنة قد تختلف من فلسفة الى اخرى تبعا لاختلاف رؤية تلك الفلسفة عن غيرها في نظرتها الى الاخلاق وما نشير اليه هنا هو الفكر الاسلامي ورؤيته لاخلاقيات الوظائف في المجتمع الاسلامي.
لقد تمت الاشارة مسبقا الى ان الواجب الكفائي ضرورة ان تركه الجميع لعوقبوا ،ولكنه مقتصر في تاديته على من دخل فيه ودخوله فيه هو اما من طوع ذاته لمعرفته بنفسه ان يمتلك متطلبات تاديته او ان قدراته تؤهله لان يخوض في واجب اخر وفق معايير وضعت تحدد وفقها قدراته وامكانياته – وسيتم الاشارة الى ذلك لاحقا- وما ان يدخل في تادية الواجب واستلام مهامه فانه يصبح ملزما به ضمن ضوابطه ، الا ان عرض له عارض او حال دون تاديته حائل. فالالزام ياتي بعد الدخول في المعترك الفعلي لذلك الواجب الكفائي ، ولا يفوتنا اننا نذكر كلمة (واجب) التي يصحبها الالزام في التطبيق ، لان تأديته له يستوجب في ذلك ان الامة تنتظر منه منفعة او خدمة عامة لها ستتحقق وهي بذلك تنفق (الجهد و الزمن والمال) وفي حال ثبت تقصيره وتقاعسه فان ذلك التقاعس او التقصير سيترتب عليه امور كثيرة تندرج تحت باب الاثر السلبي سواء أكان ماديا ام معنويا ، وعلى الرغم من ان الواجب كفائي فان الامة كما اشرنا قد اعطت للشخص المتصدي له امتيازات من ايرادها العام تقدم على شكل رواتب ومكافآت، لان هؤلاء يشغلون وقتهم في تأدية هذه الخدمة وتطويرها وتحسينها فالامة تكفيهم معيشتهم مقابل كفايتهم لها في تأدية هذا الواجب (الوظيفة العامة) ولان الامة اذا تخلت عنهم ولم تلبِ لهم ما يمكّنهم من الاستمرار في واجبهم فان خسارةً اخرى ستلحق بالشخص نفسه وبالامة على حد سواء ولا يتحقق الواجب هنا ويكون الطرفان هما المقصرين، وعليه لابد للامة (بمن يمثلها)من كفايتهم معيشتهم.
وعود على بدء في الحديث عن معيار تحقيق الواجب الكفائي ، فان هناك مسالة اخرى تدخل في موضوع تصدي الشخص للواجب الكفائي، ففي الوقت الذي تتحقق الكفاية بمجرد تصدي الشخص للواجب الكفائي، فان دخوله فيه تارة يكون من تلقاء نفسه وتارة اخرى يكلف من الجماعة او الامة وفي الحالة الثانية قد يقع تصور مفاده ان تكليف الامة للشخص قد يُخرج المكلف به من صفة الكفاية لهذا الواجب، لانه لم ياتِ بمحض ارادته وانما لفرض الامة،وهو قد لايستيطع اداءه ، اما لامور اضطرته او لعجزه عن امتلاك مؤهلاته ، ومثال ذلك ان بعض الموظفين في قطاعات الدولة المختلفة بعد ان يحصلوا على شهادة تؤهلهم لهذا الاختصاص او ذاك ، ولكنهم يتصورون ان هذا الاختصاص فرض عليهم منذ البداية لانهم أملوا في مراحل متقدمة ان يحصلوا على اختصاص اخر ولكنهم لم يجدوا سبيلا كبديل عنه ليكون لهم الخيار في اختيار المهنة التي يمتهنونها ومن ثم اختيار الواجب الكفائي الذي يعتقدون انهم على تأديته اقدر،فلو ان طالبا في المرحلة الاعدادية قد حصل على معدل (60%) لايمكن له ان يدخل كلية الطب على الرغم من رغبته فيها ،لانه لايمتلك الامكانات العقلية المؤهلة لهذه المهنة وان دخل فيها فقد يؤثر على الجماعة او على الامة بطريقة او باخرى ، ويرتبط بهذا الامر مسألة تقدير الامة لمعايير كفاية المسؤولية ، فاننا نجد ان مهنة الطب التي تعنى بالانسان وصحته الجسدية والنفسية توضع له اعلى المعايير عند اختيار الاشخاص الداخلين الى تلك المهنة، (ونشير هنا على عجالة الى قضية خطيرة مفادها "الطب" المتعلق بفكر الانسان "التدريس او التعليم" نجد ان الامة -بمن يملثها- لاتعير اهمية لهذه المهنة ما يشير الى خطر جسيم متمثل بان الامة حتما ستمتلك اجسادا صحيحة ولكنها ذات عقول لاتفقه شيئا) وهنا يصعب التعامل مع الرغبات في تأدية الواجبات بل ان الامة تاخذ على عاتقها ان تضع معايير عامة لكل من يدخل في دراسة او معرفة تؤهله لتادية خدمة عامة بعد اتمامه سني الدراسة، وهذه المعايير لا توضع اعتباطا بل من الخبرة المتحققة للامة او التي استفادتها من امم اخرى، لان النظام الاجتماعي يهدف الى ايجاد الاشخاص المؤهلين لتادية الوظائف الكفائية فيه وهذا متأتٍ من حرص الامة على مشروعها الحضاري ووجودها الانساني .وبالتالي فان الإلزام للشخص الذي يعتقد انه الزم وان في حساباته ان يدرس تخصصا اخر ليؤهله في الوظيفة التي يريد ، لم يتحقق ، واضطر الى تخصص اخر، لايكون في التخصص الجديد من الزام للشخص عينه لان هذه المعايير تعمل على تنظيم المجتمع –في الميدان العلمي- فهي بمعنى اخر تعطي للفرد توجيها مسبقا عما يستيطع ان يؤديه في المستقبل.
فالامة لاتستطيع ان تجعل من لايمتلك ايمانا وشجاعة ورأيا راجا الخ.. لاتستطيع ان تجعله يدير بلدا او يقود مؤسسة من مؤسساته، لان تكليفه بذلك الواجب الكفائي يخالف معايير الامة للقائد وغير ذلك من الامثلة.
ومر القول ان المخل بالواجب الكفائي سيؤثر اخلاله فيه على الامة ، مايترك اثرا سبقت الاشارة اليه ، هنا تتضح مسالة اخرى توازي في اثرها حجم الاخلال واثره على الامة، تتمثل بدور الامة قبالة من تكفل بالواجب الكفائي واخل به ، وان الاثر المتحقق يمكن ان يكون على شكلين الاول: اثر آني، والثاني: لاتظهر اثاره الا بعد مدة طويلة. مثال الاول اخلال موظف في معامل ما تسبب على اثرها هدر للمال العام ، فهذا الاثر نتيجته انية ، ومثال الاخر ان مهندسا اشرف على مشروع وكان ضمن المخطط ان يكون عمره الخدمي على اقل تقدير خمس سنوات في حين انه لم يستمر الا سنتين او اقل او، ان برلمانا شرع قانون وعاد هذا القانون بالضرر على الامة بعد تطبيقه.
في كلا الامرين نتج اثرر او لنقل ضرر من الشخص المكلف بالواجب الكفائي سواء اكان بشخصه ام بصفته المعنوية، وكما اشرنا سابقا فان هذا الضرر قد يتمثل باضاعة (الجهد والزمن والمال) وكله يدخل في خسارة الامة ، ان محاسبة الموظف موجودة وتمت الاشارة اليها في قانون انضباط موظفي الدولة او القوانين الاخرى ، ولكن هذه القوانين تنظر على ان هذا الخطأ او الاثر متعلق بشخص ومن الاولى ان تنظر اليه على انه خلل بحق جماعة او امة وان اثره لايترتب على شخص (ثبت تقصيره او تورطه في الخلل)، وحتى لايذهب ذهن القارئ العزيز بعديدا فاننا لانقصد (بالموظف) هذا الذي يمارس مهاما صغيرة فقط بل نتعداه الى كل من يتصدى الى كفاية الامة في شؤونها وامورها بل ان المحاسبة من قبل الامة يجب ان تكون على اشدها لكل من علا منصبه وزادت مسؤولياته تجاه الامة والجماعة اذا ما اتضح تقصيره وعجزه في اداء مهمته لانه قد اضاع المال والجهد والزمن، وقبل كل ذلك فان الولى بان يعرف هذا الشخص بانه لم يات متفضلا وانما اتى مقرا بقدرته على تاديت ما انيط به وقد يكون ادى قسما.
ولايفوتنا ان الامة تاخذ طريقين في تكليف الاشخاص بالواجبات الكفائية نيابة عنها ويختلف ذلك من امة الى اخرى ولكن في بلدنا ياخذ الشكلين الاتيين:
الشكل الاول : ان الامة تختار (بناءً على تقدم الاشخاص الى الامة بطلبات اختيارهم ) من يصف نفسه للامة على انه جدير بتحمل ذلك الواجب الكفائي فيتصدى له باختيار مباشر ومثاله( البرلمان ومجالس المحافظات بالاقتراع المباشر).
الشكل الثاني: تخوّل الامة المسؤولية الى الاشخاص في الشكل الاول ليتولوا مسؤولية اختيار اشخاص اخرين يؤدون الواجب الكفائي ، وهؤلاء في الشكل الثاني ايضا يقدمون انفسهم للتصدي الى الواجبات الكفائية الاخرى، كل بحسب الجانب الذي تدرب لاجله او امتلك فيه خبرة تؤهله لادائه ومثاله الحكومة وموظفيها في القطاع العام.
واذا كان الاخلال في تادية الواجب ممن هم في الشكل الاول لزم ان تكون عقوبتهم اشد من قبل الامة وذلك لامرين الاول انهم يمثلون الامة تمثيلا مباشرا وينوبون عنها نيابة مباشرة ، والثاني انهم هم المسؤولون المسؤولية المباشرة عمن هم في الشكل الثاني، في حال أُخِل بالواجب الكفائي من قبل الشكل الثاني ولم يحرك الاول ساكنا لينفذوا ارادة الامة. وهذا لايعفي الطرف الثاني من العقوبة ايضا.
وقد ظهر ما يتعارض مع وجوب العقوبة بعد ثبات الجرم والتقصير من الطرف الاول متمثلا بما يطلق عليه (بالحصانة) التي تمنع الامة من ان تقتص بالاقصاء او باي عقوبة اخرى ، وهذا يتعارض مع ثابت اساس من ثوابت الدستور العراقي المتمثل بان لايجوز تشريع قانون او قرار او تعليمات -سمها ما شئت- تتعارض مع الدين الاسلامي ، ومتى جعل الدين للمفسدين والمتلاعبين بدماء وحياة الابرياء حصانة؟! انها فرية كبيرة على الدين حتى وان قال البعض انه بالامكان رفعها بعد ان يصوت بنسبة معينة من قبل اعضاء البرلمان ، اننا لانتحدث عن امكانية رفعها بقرار لان وجودها اساسا غير صحيح حتى وان فسحت المجال للنائب ان يتحدث بحرية وجب ان يكون قبالة الاتهامات التي توجه اليه قضاء لايؤخر في حسم الامور لاسيما التهم الموجهة الى البرلماني في حال ادعت جهت ضده بالتشهر او قضية اخرى فان اجرم البرلماني بحق احد اخذ جزاءه وان لم يجرم رفع عنه الحيف بالادعاء.
ان الامة اذا ما تخلت عن واجبها فعليها ان تتحمل نتائج تخليها عن مسؤولياتها قال تعالى :" واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة" كما انه ليس للامة وفق ما تقدم من "عاصم" "حصانة" من وقوع الضرر ، لذا وجب ان تعامل من تعهد اليهم باداء الوظيفة العامة -في حال قصروا عمدا- وفق مبدأ "لاعاصم" "لاحصانة" وان الامة التي تجعل لمن يقصر عمدا في واجبه الكفائي "حصانة" فانها تشاركه فيما اخل به ، وان كانت عاجزة عن عزله بعد ثبات تقصيره فعلى اقل تقدير ان لاتسلمه امانة الواجب مرة اخرى .
ان الامة التي تكون جامدة في مسيرتها لايمكن ان تتطور ابدا فاذا ما وجدت امتنا ان هذا الاسلوب في اناطة الواجبات الكفائية غير مجدي وغير نافع بل انه تحول وبالا على الامة لزم عليها ان تستبدله باسلوب اخر فان الاول ان نجح في مجتمع آخر فليس من الضروري ان يحقق نجاحا في مجتمعنا ، واقصد بذلك النظام السياسي فهو في شكله البرلماني قد لا يجدي نفعا كبيرا او تغييرا جذريا فبالامكان ان نتحول الى انتخاب رئيس حكومة بالاقتراع المباشر لنجرب الية اخرى بعد ان تبين عجز الاولى.
أقرأ ايضاً
- جرائم الإضرار بالطرق العامة
- شرط (حسن السيرة والسلوك) في الوظائف العامة.. شرط قانوني ام إسقاط فرض ؟
- التنظيم القانوني لإعادة تعيين رجل الشرطة في الوظيفة العامة في العراق والأردن