- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
صلاحية رئيس مجلس الوزراء في اصدار عقوبة توبيخ لوزير التربية
حجم النص
بقلم: دعاء الموسوي
ابتداءً ان رئيس مجلس الوزراء ليس له صلاحية بأصدار عقوبة التوبيخ بحق اي من الوزراء وذلك لعدة اسباب منها: ان الوزير كما هو معلوم يعد مكلفاً بخدمة عامة وليس بموظف وهنا لا تسري عليه قانون انضباط موظفي الدولة رقم (١٤) لسنة ١٩٩١، وبالرجوع الى المادة (١٤) من القانون المذكور نجد ان المادة قد اعطت صلاحية لرئيس مجلس الوزراء فرض عقوبات ومن ضمنها التوبيخ لكن على الموظف، وكما نعلم شتان ما بين مركز الموظف والمكلف بخدمة عامة.
اضافة الى ذلك لو يممنا وجهنا شطر المادة (٧٨) من دستور جمهوية العراق لسنة ٢٠٠٥ نجدها قد نصت على (رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي، وله حق اقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب).
وان نص المادة اعلاه تعطي الحق لرئيس مجلس الوزراء بأقالة اي وزير لكن هذا الحق ليس بمطلق وانما مشروط بموافقة مجلس النواب على تلك الاقالة.
وبموضوع عقوبة التوبيخ الصادرة بحق (وزير التربية) فليس من حق رئيس مجلس الوزراء اقالته، فالوزير مسؤول سياسياً امام مجلس النواب ولا ننسى ان حكومتنا الحالية هي حكومة تصريف اعمال.
ولكن من الممكن مسائلة الوزير جنائياً في حال لو كان فعله يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
أقرأ ايضاً
- تفاوت العقوبة بين من يمارس القمار ومن يتولى إدارة صالاته في التشريع العراقي
- التربية تفرض رسوما اعتباطية
- النفط.. مخالب في نوفمبر وعيون على الرئيس القادم لأمريكا