اعلنت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء، أنها ردت طعناً بعدم دستورية قرار يملّك المواطنين قطع أراضٍ بأسعار رمزية مع قروض شرط إنشاء حضانة عليها.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضوية القضاة كافة، للطعن بعدم دستورية القرار رقم (251) الصادر في 23/ 3/ 1986"، مبيناً أن "القرار موضوع الطعن ينص على تمليك قطع أراض معينة لغرض إنشاء دار حضانة عليها وبسعر رمزي (مركزي)، مع قروض".
وأوضح الساموك، أن "المدعية حصلت على الأرض لكنها لم تقم بإنشاء الحضانة عليها خلال مدة القروض الممنوحة لها، وأقيمت عليها دعوى بطلب سحب قطعة الأرض منها، ومن ثم وأقامت المدعية دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا تطلب الحكم بعدم دستورية القرار رقم (251) لسنة 1986 بحجة أن المصادرة غير جائزة بموجب المادة (23) من الدستور".
وأضاف، أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت وبعد دراسة القرار موضوع الطعن أن بقاء ملكية الارض مقرون بتنفيذ ما اشترطه القرار، فهي ملكية تحت شرط فاسخ ولا تستقر إلا اذا نفذ من ملكت له ذلك الشرط، بخلافه وجوب أن تسحب الارض، وأن سميت عملية السحب والاستعادة بـ(المصادرة)".
وتابع، أن "الحكم أكد أن (القرار) موضوع الطعن جاء متوازناً، ورضي من ملكت الأرض له وفق بنوده ومنها استعادة هذه الملكية في حالة عدم تحقيق شروطه، من ثم قررت المحكمة الاتحادية العليا رد دعوى المدعية لعدم استنادها إلى سند دستوري".
أقرأ ايضاً
- ترامب يصف مستشاره السابق بـ"الغبي والاحمق" ويجرده من الحماية
- تعرف على قرارات مجلس الوزراء المتخذة في جلسة اليوم 21 كانون الثاني 2025
- تحدّث بالكردية.. رئيس الجمهورية: ما يقارب 80% من الموازنة العامة للبلاد تذهب للرواتب