قضت المحكمة الاتحادية، بأن الزام قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 عدم انتخاب النقيب لاكثر من مرتين متتاليتين لا يخالف احكام الدستور، مبينة أن هذا القانون شرّع في ظروف اعتيادية، واستقرت احكامه منذ نصف قرن ونيف.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور قضاتها الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم فيها المدعي رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته".
واضاف الساموك أن "المدعي وبموجب عريضة دعواه، قد طلب الحكم بعدم دتسورية المادة (84) من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 التي لا تجوّز انتخاب النقيب أكثر من مرتين متتاليتين"، مشيرا الى ان "المدعي استند في طعنه إلى المواد (6، 14، 20) من الدستور، حيث وجدّ أن النص موضوع الطعن مخالف لهذه المواد الدستورية".
وتابع ان "المحكمة الاتحادية العليا دققت هذه النصوص، ووجدت أنها وردت على سبيل العموم، ومنها المادة (20) من الدستور التي كانت ضمن الاسانيد التي أوردها المدعي في طعنه، حيث تتكلم عن حق المواطن بالمشاركة في الشؤون العامة، وبالحقوق السياسية"، موضحا ان "المحكمة رجعت إلى المادة (84) من قانون المحاماة، ووجدت أن هذا القانون (قانون خاص) ينظم شؤون شريحة محددة من المواطنين وهي شريحة المحامين، بدءً من انتمائهم الى نقابة المحامين حتى احالتهم على التقاعد".
ولفت الساموك الى أن "المحكمة أكدت أن خصوصية هذا القانون تبعاً للشريحة التي ينظمها، والذي شرّع في ظروف اعتيادية، واستقرت احكامه منذ نصف قرن ونيف، وهي احكام خاصة، ولا تعارض بوجودها مع المواد الدستورية التي أوردها المدعي، وبناء عليه قررت المحكمة رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".
أقرأ ايضاً
- السفير جعفر الصدر يحتفي بوقف إطلاق النار في لبنان: تحقق النصر كما وعد نصر الله
- مجلس محافظة كربلاء:نخمن عدد نفوس المحافظة مليونين و(154) الف نسمة
- السفيرة الامريكية: للحكومة العراقية الدور بالضغط الدبلوماسي والذي تمخض عنه وقف اطلاق النار بلبنان