القاضي عماد عبد الله شكور
بصرف النظر عن المقدمات التي يوظفها أي خائض في موضوع ما لغرض توضيح الفكرة المراد تناولها، أرى ان (السفر بالمحضون) أمر يستحق الدخول بالموضوع مباشرة، كون معالجة موضوع السفر قديما يعتمد على نوع السفر ولهم عذرهم في ذلك يوم كان السفر بالخطى والدواب ولم يكن ببالهم ولادة ثورة في مجال النقل والمواصلات فأمسى الفرسخ يقطع في دقائق.
من الواجب على الوالدين عند حصول خلاف بينهما ترك تجلياته ونتائجه حتى لا يتحول ذاك الكائن العاجز(طفلهما) الى سلاح بينهما ووسيلة لتفريغ الغل الناتج عن خلافهما بالتالي يصبح المحضون ضحية قضية لا يفقهها.
من المسلم به عرفا وقانونا ان السفر بالمحضون هو من توابع ومتعلقات الحضانة والحضانة تدور على رعاية المحضون فهي شرف لمن يحصل عليها وعليه التزام بان يحقق الغاية المرجوة وان ينأى بنفسه عن استغلال هذا الحق وهي امر الغاية منه سلامة المحضون.
الهدف من هذا النسج توضيح مدى أهمية ترفع الطرفين عن جعل المحضون وسيلة للضغط وتعكير صفو الآخر.
حري بنا ان نعلم ان سفر اليوم فيه من الشكليات ما لا وجود لها في سفر الأمس فأصبح جواز السفر هو ورقة السفر الأولى فلا سفر لبلد آخر الا بواسطته وتبرز المشكلة في عدم موافقة الاب لاستخراج جواز سفر لطفله او إعطاء الاذن للحاضنة بالسفر بمحضونها.
وفي الغالب تكون الحضانة للام نتيجة طبيعة كونية فطرية، لأنها أكثر الناس حنانا وأشفاقا به فتصبر لخدمته وتسهر لسهره وتجزع لمرضه، بيد ان القانون يعتبر الحاضن من حصل على قرار حضانة مكتسب الدرجة القطعية، فان كانت الحاضن الام ليس لها السفر بالمحضون دون اذن الولي باعتباره صاحب حق الولاية والاشراف.
وحيث ان السفر من الحقوق الأساسية للإنسان والتي لا يجوز تقييدها بنص الدستور (للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه) وكون نظام جوازات السفر رقم 2 لسنه 2011 في المادة 22 منة نصت (لا يجوز اصدار جواز سفر لمن يقل عمرة عن 18 سنه الا بموافقة الولي او الوصي) وان إصرار المشروع على موافقة الولي لغرض حماية الطفل.
الهدف مما سبق تسليط الضوء على وجود أسباب يلغى في ظلها الأصل العام ويحق للام السفر السريع بمحضونها دون علم الولي او دون رضاه.
والغرض الأول والأخير من ذلك ابعاد الأنظار عن مصلحة الابوين والنظر لحق المحضون فهو مدار القضية وجوهر الحكمة كون قضائنا مفتوحا له البحث والتقصي لمعرفة الحاجة لأسباب السفر وضمان العودة.
ويستحسن التفصيل هنا وهو ان اذن الولي قائم مادام القصد من ورائه مصلحة المحضون لا ان يجعله سيفا مسلطا على الحاضنة يقطع به الوصال عنجهية في الانتقام والا فان للمحكمة ان تأذن دون الحصول على اذن الاب ويمكن للحاضنة سلك طريق القضاء المستعجل إذا ما ارادت السفر سريعا بمحضونها لغرض العلاج او الحج والعمر مثلا او غير ذلك من الأمور المستعجلة.
أقرأ ايضاً
- غياب المعايير المهنية في إختيار السفراء الجدد
- الأطر القانونية لعمل مكاتب السياحة والسفر
- مصر تمنع السفر الى العراق