- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
الأطر القانونية لعمل مكاتب السياحة والسفر
القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
أصبحت السياحة في العصر الحديث جزءا هاما من الاقتصاد الوطني ونظرا لأهمية تنظيم وتأمين الخدمات السياحية المتعلقة بسفر وإقامة السياح وتنظيم السفرات السياحية الفردية والجماعية لهم داخل العراق وخارجه ولغرض توجيه هذه الفعاليات مركزيا فقد شرع المشرع العراقي قانون تنظيم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة رقم 49 لسنة 1983 والذي نظم أحكام إنشاء مكاتب السفر والسياحة والتي تقوم بتنظيم الرحلات للأفراد والجماعات وتقديم الخدمات والنشاطات المتعلقة بها داخل القطر وخارجه ولا يجوز لهذه الشركات والمكاتب مزاولة عملها إلا بعد استحصال على إجازة تصدرها الجهة المختصة وفقا للشروط القانونية ومنها أن يكون مؤهلا للعمل في مجال السياحة ومن ذوي الخبرة وأن يتخذ مكتبا لائقا ومستقلا استقلالا ماديا وإداريا وتقديم الكفالة المصرفية ويتم فرض الغرامات على الشركة او المكتب عند مخالفتها لاحكام القانون او التعليمات الصادرة بموجبه او عند التقصير او التقاعس في تأدية الخدمات السياحية.
وقد صدرت التعليمات رقم 4 لسنة 1991 والمتعلقة بالشروط الخاصة باجازة تنظيم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة وعلى الشركة او المكتب تخصيص مقر لغرض ممارسة العمل لا تقل مساحته عن ثلاثين مترا مربعا والتعهد باستخدام مدير فني لادارة المكتب او الشركة متخرجا في احدى الكليات او المعاهد المتخصصة في مجال السفر والسياحة وان يحسن احدى اللغات الأجنبية وتلتزم الشركات بمسك السجلات والتقيد بالبرامج والمواعيد للانشطة المعلنة واعداد مطبوعات والالتزام بالمواعيد لحركة المجموعات السياحية في النقل والإقامة واستخدام أدلاء سياحيين مجازين وضمان سلامة وراحة السياح باستخدام وسائط نقل مناسبة ومكيفة وامينة تحمل كل منها اسم الشركة او المكتب او الوكالة باللغتين العربية والإنكليزية وتزود بجهاز راديو ومكبرة صوت وصيدلية وان يكون سكن السياح وطعامهم في مرافق ومنشات سياحية مصنفة.
ومع ازدياد عدد مكاتب السياحة والسفر والكثير منها ممن تمارس نشاطها دون استحصال الاجازة المطلوبة وعدم توفر الشروط اللازمة لاعتبارها شركات او مكاتب للسياحة والسفر وعد الالتزام براحة المسافر خصوصا وانها تعلن عن برامج سياحية وبعد السفر يفاجأ المسافر بعد الالتزام بالبرنامج المعلن عنه بالإضافة الى عدم وجود ضوابط في ما يتعلق بالأسعار والالتزام بها من قبل الشركات السياحية وبعض تلك المكاتب وهمية ولا علاقة لها بالسياحة والسفر وان المشرع العراقي قد نص على عقوبة الغرامة بحق من يخالف أحكام قانون تنظيم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة رقم 49 لسنة 1983 ونرى من الضروري إعادة النظر بالتشريعات التي تتعلق بتنظيم أعمال مكاتب السياحة والسفر خصوصا مع كثرة السياح وذلك بتشريع قانون جديد لتنظيم الشركات والمكاتب السياحية وكذلك إعادة النظر في التعليمات رقم 4 لسنة 1991 لان الضرورة تقتضي ذلك وان تكون هناك رقابة واتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركات والمكاتب السياحية التي تخالف القانون.
أقرأ ايضاً
- الأطر القانونية لعمل الأجنبي في القانون العراقي
- العملة الرقمية في ميزان الإعتبار المالي
- وزير دفاع بالعملة السويدية