ردّت المحكمة الاتحادية العليا دعوى للطعن بعدم دستورية مواد في قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم (21) لسنة 2008، مؤكدة أن الغاء (مجالس النواحي) لا يتعارض مع النظام الاتحادي لجمهورية العراق، ولا يمس مكونات المحافظات الواردة في الدستور.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك لوكالة نون إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع القضاة الاعضاء، ونظرت ثلاثة دعاوى تتأدى بالطعن بعدم دستورية ما ورد في القانون رقم (10) لسنة 2018 (قانون التعديل الثالث) لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم (21) لسنة 2008".
واضاف أن "قانون التعديل الثالث تضمن في مواده الغاء (مجالس النواحي)، وقد اورد المدعون اسباب الطعن التي دققتها المحكمة، ووقفت على ما اذا كان الغاؤها مخالف الدستور من عدمه".
وبين أن المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن التعديل لا يمس النظام الاتحادي لجمهورية العراق المنصوص عليه في المادة (116) من الدستور المتكون من عاصمة، واقليم، ومحافظات لا مركزية، وادارات محلية، وأنه لا يمس مكونات المحافظات المنصوص عليها في المادة (122/ أولاً) من الدستور، وهي الاقضية والنواحي، والقرى، وهي اسس اللا مركزية الادارية".
واشار المتحدث الرسمي إلى أن "حكم المحكمة اكد أن وجوب وجود مجلس الناحية في كل ناحية كما يريد المدعون لا اساس له من الدستور، ذلك أن الوجوب الوحيد الذي نص الدستور عليه هو وجوب وجود (مجلس المحافظة) وذلك بموجب المادة (122/ رابعاً) منه".
وتابع أن "المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن الغاء مجلس الناحية بموجب التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم يشكل خياراً تشريعياً لمجلس النواب بموجب صلاحياته التشريعية المنصوص عليها في المادة (61/ اولاً) من الدستور، وليس فيه أي مخالفة للدستور، وبناء عليه قررت رد الدعوى الثلاثة كونها غير مستندة إلى سند من الدستور".
أقرأ ايضاً
- اسبانيا تدعو العالم للاعتراف بدولة فلسطين وإنهاء الاحتلال الصهيوني
- وزير التعليم: قبول أكثر من 3 آلاف طالب دولي في الجامعات العراقية
- كردستان العراق يعطل الدوام 11 يوما