حجم النص
قال الخبير الدستوري د. محمد طه الحسيني ان قرار المحكمة الاتحادية العليا فيه اشارة ضمنية لرئيس الوزراء بانتهاك الدستور بتعطيله مادتين من مواده وتعديله بطريقة مخالفة لما نص عليه،حيث اقرت المحكمة الاتحادية العليا بأنَّ القرار الذي اتخذه السيد رئيس مجلس الوزراء بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهوريّة ما هو إلّا تعديل لبعض نصوص الدستور بغير الأسلوب الذي نصّ عليه لتعديله، كما وفيه تعطيل لبعض نصوصه، فقد عطّل ما جاءت به المادتان (69/ثانيا) و(75/ ثانيا وثالثا) واوضح الحسيني في حديثه لوكالة نون الخبرية إنَّ انتهاك الدستور جريمة نصّ عليها دستور جمهوريّة العراق لسنة (2005) في المادة (61/سادسا/ب) وأهم ما يعنيه انتهاك الدستور هو القيام بتعديل بعض نصوص الدستور بطريق آخر غير الطريق الذي سمح به الدستور ذاته وكذلك تعطيل بعض نصوصه موضحا لقد أقرّتْ المحكمة الاتحادية العليا بأنَّ القرار الذي اتخذه السيد رئيس مجلس الوزراء بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهوريّة ما هو إلّا تعديل لبعض نصوص الدستور بغير الأسلوب الذي نصّ عليه لتعديله، كما وفيه تعطيل لبعض نصوصه، فقد عطّل ما جاءت به المادتان (69/ثانيا) و(75/ ثانيا وثالثا). واضاف ان المحكمة بهذا قررت أنَّ السيد رئيس مجلس الوزراء قد قام بتعطيل الدستور وكذلك تعديله بشكل مخالف لما نصّ عليه الدستور ذاته، وكلٌ مِنْ الفعالين يدخل في تكوين جريمة انتهاك الدستور، فتكون المحكمة الاتحادية العليا قد فتحت الباب واسعا لاتهام السيد رئيس مجلس الوزراء بارتكابه لجريمة انتهاك الدستور وهي جريمة أقلّ ما يترتّب عليها اعفاؤه مِنْ منصبه. وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- خلال لقائه الملك تشارلز الثالث.. رئيس الوزراء يؤكد عزم العراق على توطيد العلاقات مع بريطانيا
- نبيه بري: نشكر المرجعية الرشيدة والشعب العراقي على وقوفهم الدائم لجانب لبنان
- أعتبر (3) شعبان يوم المحافظة.. مجلس كربلاء يبحث توزيع قطع الاراضي والواقع الصحي في جلسته الثانية