أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن صدور حكمٍ حضوري بالحبس على المُدير العام السابـق للنافـذة الواحدة (معاون مديـر الدائـرة القانـونيَّـة) في هيئـة الاستـثمـار؛ بتهمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.
وأفادت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها بالتعاون مع لجنة الأمر (29) وأحالتها إلى القضاء، "بإصدار محمكة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّـة قرار حكمٍ حضوريٍّ يقضي بحبس المُدير العام السابـق للنافـذة الواحـدة (مُعاون مدير الدائرة القانـونيَّة) في هيئة الاستثـمار السابق؛ بتـهـمة تضخُّم الأموال والـكـسب غـير الـمشروع، فـيـما تضمَّن الحكم أيضاً ردَّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة قرابة مليار دينار".
وتابعت أنَّ "القرار صدر استناداً إلى أحكام المادَّة (19/ثانياً) وبدلالة المادَّة (16/أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل؛ وذلك عن تضخُّم ثروة المُدان من جرَّاء وظيفته وشراء عقارٍ بمبلغ (740) ألف دولارٍ أمريكيٍّ بشكلٍ لا يتناسب مع موارده الاعتياديَّـة".
وأضافت إنَّ "الـمحكمة، ونتيجة الأدلة والـمُعطيات الـمُتوفّرة؛ وصلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُدان؛ فقرَّرت الحكم عليه وجاهياً بالحبس والغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع؛ استناداً إلى مُقتضيات المادَّة الحكميَّة، فيما تضمَّن القرار إعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّـة للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّـة".
ويأتي قرار الحكم هذا ضمن سلسلة قرارات أحكامٍ صدرت بعد صدور التعديل الأول لقانون الهيئة إذ تمَّ توسيع صلاحيَّاتها بموجبه وتشديد العقوبات في قضايا تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع، إذ يتمُّ رصد حالات التضخُّم في أموال المُكلَّفين عبر دائرة الوقاية، فيما تتولَّى دائرة التحقيقات التحقيق فيها وتُناط بالدائرة القانونية مراجعة المحاكم والهيآت القضائيَّـة ومُتابعة القضايا والدعاوى التي تكون الهيئة طرفاً فيها بضمنها قضايا الفساد التي لا يحققُ فيها أحد مُحقِّقي الهيئة.
أقرأ ايضاً
- السوداني يوجّه هيئة النزاهة بحسم المخالفات المسجّلة في نشاط الخطوط الجوية
- العراق آمن.. العامري من نينوى: مستعدون لأي طارئ
- وفاة القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي عن 56 عاما