بقلم: القاضي عماد عبد الله
يذهب البعض إلى تعريف الجريمة الاقتصادية بأنها "كل عمل أو امتناع يقع بالمخالفة للقواعد المقررة لتنظيم أو حماية السياسة الاقتصادية إذا نص على تجريمه في قانون العقوبات أو في القوانين الخاصة".
ومن هذه الجرائم الاقتصادية الجريمة المصرفية، حيث تعتبر المصارف إحدى اهم الدعامات التي يقوم عليها الاقتصاد، فهي تلعب دورا كبيرا في تجميع الاموال ووضعها في الاستثمارات الداخلية والخارجية، ونتيجة لدورها في الاقتصاد الوطني أولاها المشرع عناية خاصة من خلال تنظيم آليات عملها بشكل قانوني محكم ووضع القواعد القانونية العقابية التي تجرم وتعاقب على المساس بها.
وبالإطلاع على القواعد القانونية للجرائم المصرفية، فإن أول ما يلاحظ هو تشتتها بين القانون المصرفي والقانون الجنائي، بل إنه في بعض الأحيان قد لا توجد نصوص خاصة تحكم الجرائم المصرفية الأمر الذي يدفع إلى اللجوء لقواعد قانون العقوبات، وبالرجوع لقانون مكافحة غسل الأموال العراقي المرقم 39 لسنة 2015 يلاحظ أن الجرائم المصرفية الواردة فيه يمكن تصنيفها إلى أربعة جرائم رئيسية: هي مخالفة تعليمات البنك المركزي والقيام ببعض الأعمال المحظورة والامتناع عن تقديم بيانات للبنك المركزي والإفصاح عن الإجراءات والإبلاغات فيما يخص المعاملات المشبوهة لغير السلطات او الجهات المختصة وبالتالي فإن الجريمة التي لا تدخل ضمن هذه الأنواع الأربعة يرجع بشأنها إلى قواعد القانون الجنائي، والقوانين الخاصة الأخرى وتنقسم الجرائم المصرفية الى جرائم مرتكبة من طرف الموظفين واخرى من المصرف كشخص معنوي، وكما هو معروف فإن المصارف تنقسم إلى نوعين وهي مصارف حكومية وأخرى خاصة وان العاملين في المصارف الحكومية يعتبرون موظفين عموميين وبالتالي تطبق عليهم القواعد الخاصة بالوظيفة العمومية وهم محكومون بمقتضى القواعد القانونية للجرائم الخاصة.
ويعرف الموظف العام: بانه الشخص الذي يساهم في عمل دائم في مرفق عام تديره الدولة او غيرها من الوحدات الادارية، باسلوب الاستغلال المباشر اما بالنسبة للمكلف بخدمة عامة فقد عرفته م 19 فق 2 من قانون العقوبـــات العراقي قائلة، المكلف بخدمة عامة ( كل موظف او مستخدم أو عامل انيطـت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصـالح التابعة لها أو الموضوعة تحت رقابتها ومن ذلك نجد ان الموظف في القطاع الخاص وهي المصارف الخاصة لا يعتبر موظفا في القطاع العام وانما تسري عليه قواعد قانون العمل الا ان هذا الأمر لا ينفي كونه مكلفا بخدمة عامة حيث ان المصارف الخاصة هي خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي وهو جهة حكومية وبالتالي أن من يمارس عملا في المؤسسات الخاصة والتي من الممكن ان يكيف نشاطها بأنه نشاط ذو نفع عام يعتبر موظفا عموميا، على الرغم من خضوع تلك المؤسسات والتي يعملون بها سواء من حيث نشاطها او من حيث علاقتها بمستخدميها لأحكام القانون الخاص، اخيرا فان الأثر الرادع للعقوبة الجنائية يعد عاملا هاما في مكافحة الجرائم الاقتصادية.