- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
حرية الراي والتعبير في الدساتير العراقية - الجزء الاول
بقلم: د. بلال الخليفة
يمكن تعريف حرية الرأي بأنها التعبير الخارجي عن الفكر الباطني والتعبير يكون عادة بالقول أو الفعل أو الخطابة أو الكتابة والنشر وكذا بالحركات الدالة والصور والرسوم. وذلك بدون أية رقابة حكومية بشرط ألا يمثل الطريقة ومضمون الأفكار ما يمكن اعتباره خرقا للقوانين وأعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية الرأي.
ان حرية الرأي هو ما نصت عليه المواثيق الدولية، وإعلانات حقوق الإنسان كلها، ففي المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصوا على أمور ثلاثة:
1- لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير.
2- يشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، أو تدخل.
3- له الحق في التماس الأنباء والأفكار، وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
المقصود بسمو الدستور إنه القانون الأعلى في الدولة لا يعلوه قانون آخر وبالتالي لا يمكن سن قانون يتعارض مع الدستور اي لا يمكن سن قانون يقيد الحرية التي كفلها الدستور في المادة 38، وقد نصت على سمو الدستور أغلب دساتير دول العالم. وتشكل المادة 38 من الدستور العراقي خطوة الى الامام في تعزيز بيئة حرية التعبير في العراق الا انها خطوة غير كافية لضمان حرية التعبير، اذ يشكل غياب التشريعات القانونية والواقع الامني القلق ومحاولات التدخل من قبل المسؤولين ضعفا لهذه المادة الدستورية ويحولها الى مجرد نص يفقد قوته المفترضة.
ان المادة (38) من الدستور لا تشكل ضمانا حقيقيا وكافيا لحرية الصحافة في العراق، فهذه الحرية مشروطة باحترام النظام العام والآداب وذلك يحد من النطاق التنفيذي للحق ويتيح امكانية تقييد السلطة التنفيذية لأنواع معينة من التعبير وفق اشتراط بسيط وهو انها لا تتوافق مع مبادئ النظام العام والآداب.
وصادق العراق على هذا العهد في 25/1/1971 والزم نفسه بهذه الاتفاقية، ان الشروط التي اقرت في المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية هي محددات واجبة ضد اساءة استخدام الجهاز التنفيذي للسلطة الممنوحة له وان عبارة (محددة بنص القانون) ترسم حدودا واضحة دون اصدار اوامر من قبل المسؤولين تعد قيودا قاسية وغير مبررة.
وبموجب نص المادة 38 من الدستور العراقي وتوقيعه على العهد الدولي ألزم العراق نفسه بتطبيق المعاهدات الدولية، الا اننا نجد ان جميع المواثيق السالفة الذكر تتناقض بشدة مع حزمة القوانين التي ما زالت سارية في العراق.
الخلاصة
1 – ان عمليات تكميم الافواه تذكرنا بالنظام السابق ، حين كان الفرد العراقي لا يستطيع ان يعطي راية حتى عند اهلة.
2 – ان الساسة الكبار اي الزعماء ، يجب عليهم ان يناوا بأنفسهم من تصريحات بعض الاعلاميين والمدونين والا ما فرقهم عن عامة الناس
3 – ان انتقاد الافعال هي عملية تقويمية بالعادة، ام انتقاد الشخص لذاته فهذا امر مرفوض ويندرج ضمن التسقيط لا الانتقاد البناء التقويمي.
4 – ان الدستور ذو مبدا السمو قد كفل حرية الراي في مادته 38، وعلية لا يمكن ان يشرع قانون بعد التصويت على الدستور عام 2005 ان يتعارض مع تلك المادة المذكورة انفا
5 – ان سمو الدستور ومادة التي كفلت حرية الراي يحتم عدم العمل في التشريعات السابقة لإصدار الدستور والتي تتعارض مع الدستور ولنفس السبب المذكور سابقا، وعلية لا يمكن تطبيق قانون العقوبات بأمور تخص حرية الراي
6 – كان من المفروض ان يشرع قانون يوضح حرية الراي التي اشار اليها الدستور وعدم ترك الامور مطاطة تفسر كيفما تشاء السلطة التنفيذية
7 – قد قرات مقترح من احد الاخوة مقترح حول تشكيل جمعية من المحامية تكون مهمتها الدفاع عن الذين تعرضوا للاعتقال (مثل احمد عبد السادة) بسبب منشور او راي اعطاه. وهذا راي صائب جدا.
8 – ان زيادة معتقلي الراي وترك من يضعف هيبة الدولة بحرق سيارات الشرطة وضرب منتسبي الدفاع والداخلية بالمولوتوف، لهو مؤشر خطير وينم على انحراف خطر في المسيرة الديمقراطية واتجاهها باتجاه الفوضى.
أقرأ ايضاً
- ماذا بعد لبنان / الجزء الأخير
- التكتيكات الإيرانيّة تُربِك منظومة الدفاعات الصهيو-أميركيّة
- مراقبة المكالمات في الأجهزة النقالة بين حماية الأمن الشخصي والضرورة الإجرائية - الجزء الأول