- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
القضاء العراقي واسطورة القبض على ترامب
بقلم: حسين شاكر العطار
اثار قرار القضاء العراقي الخاص بإصدار مذكرة القبض بحق الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الرأي العام العراقي والاعلام الاجنبي وقد علق عليه الكثير في وسائل الاعلام المختلفة وكل حسب توجهه السياسي والفكري، ولكن للباحث القانوني العراقي نظرة تجردية مختلفة عما يطرح من آراء.
ان اصدار القضاء العراقي مذكرة القاء قبض بحق الرئيس الامريكي دونالد ترامب بتهمة القتل لـ(نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم) غير صحيح ومخالف للقانون كونه يتعارض مع المادة 11 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، والتي نصت على عدم شمول القانون لمن لديهم حصانة دبلوماسية بمقتضى الاتفاقيات الدولية او القانون الدولي.
وكذلك يتعارض مع قانون اصول المحاكمات الجزائية لما نص القرار على تبليغ المتهم قبل اصدار امر القاء القبض، فاذا كان هنالك تبليغ فكيف سيكون تبليغه ووفق اي مسوغ ؟
كان الحري بمن يسعى لمحاكمة القاتل ان يقيم دعوى جزائية ضده في المحكمة الجنائية الدولية والتي تنظر باختصاصات موضوعية ومنها: جرائم الابادة الجماعية، وجرائم ضد الانسانية، وجرائم الحرب، وجرائم العدوان، وهذا الاختصاص الاخير (جرائم العدوان) جاء مطلق ومن الممكن تفسير ما قام به المتهم في هذا النوع من الجرائم، او ان يفاتح مجلس الامن الدولي لغرض احالة القضية الى المحكمة وحسب اختصاصها ووفق السياقات المعمول بها دولياً، وعليه ان ينتظر زوال الحصانة الدبلوماسية عن القاتل حتى يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
فبعد الحادثة مطلع العام الماضي ضج المجتمع الدولي بعدم احقية امريكا بقيامها بهذا الفعل في داخل الاراضي العراقية وان امريكا اعتدت على السيادة العراقية، فكان جواب الولايات المتحدة الامريكية قد بررت قيامها بفعلها استناداً للفقرة الخامسة من المادة الرابعة من اتفاقية الاطار الاستراتيجي العراقية الامريكية.
أقرأ ايضاً
- الآن وقد وقفنا على حدود الوطن !!
- الآثار المترتبة على العنف الاسري
- ضرائب مقترحة تقلق العراقيين والتخوف من سرقة قرن أخرى