ارتفعت حوادث الدراجات النارية في الآونة الأخيرة وباتت تشكل خطراً محدقاً يؤرق سائقي المركبات في الشوارع العامة، وبغض النظر عن المتسبب بالحادث فإن سائق المركبة هو من يكون الضحية في العادة أمام السطوة المجتمعية.
ويتحدث قاضي محكمة تحقيق مدينة الصدر حارث عبد الجليل عن هذه الظاهرة، قائلا إن "الحوادث المرورية التي تحصل في أي مكان لا بد أن يجرى لها مخطط مروري لمعرفة من هو المقصر".
ويضيف أن "المقصرية نسبتها 100 درجة وهذا الأمر ينطبق أيضا مع الحوادث التي تحصل مع الدراجات النارية والمركبات ايضا لمعرفة من هو المقصر الاساسي في الحادث لاسيما اذا نتج عنها عاهة او وفاة او اصابة".
وتابع عبد الجليل ان "شرطي المرور هو من يقرر نسبة المقصرية في تلك الحوادث فإذا كانت المقصرية على سائق الدراجة النارية بنسبة 100% فان سائق المركبة لا يتحمل اي مساءلة جزائية او مدنية حتى وان نتج عن الحادث عاهة أو وفاة أو إصابة".
واستشهد القاضي بحادثة "وقعت قبل فترة لسائق مركبة حمل في منطقة الدورة واثناء محاولته الاستدارة فوجئ بسائق درجة نارية فيها شخصان يسيران عكس الاتجاه واصطدموا بمقدمة المركبة ما أسفر عن وفاة الشخصين بالحال وبعد اجراء المخطط كانت المقصرية على سائق الدراجة بنسبة 100%".
ولفت القاضي الى أن "ضابط التحقيق كان قد أحال أوراق سائق المركبة الى المحكمة وبعد اطلاع القاضي على سير التحقيق ومخطط الحادث ومقصرية صاحب الدراجة النارية تم اطلاق سائق المركبة فورا ومن محكمة التحقيق".
منوها بأن "سائق المركبة بعد مرور مدة وأثناء مراجعته المحكمة من اجل غلق الدعوى بشكل نهائي اخبر المحكمة انه دفع لذوي المتوفين دية قدرها 12 مليونا عن كل شخص بالرغم من إطلاق سراحه من قبل المحكمة والافراج عنه لكونه غير مذنب".
ويضيف القاضي حارث عبد الجليل أن "القانون عالج جميع الامور في ما يخص الحوادث المرورية الا ان الخلل بالدرجة الاولى بالمواطن الذي يرضخ لتلك الضغوط ويقوم بدفع اموال من اجل التخلص من هذه المشكلة".
ويشدد القاضي على أن "المحكمة لا تتدخل في امور الفصل العشائري لا من بعيد او قريب لكن اذا تعرض المواطن الى أي تهديد من اجل اجباره على دفع مبلغ مالي معين فانه بامكانه اللجوء الى المحكمة واقامة شكوى قضائية على من يقوم بتهديده وفق احكام المواد 432 و 431 و 430 وحسب ظروف كل قضية".
الاستعانة بالكاميرات
وبشأن مسألة الاستعانة بالكاميرات، ذكر عبد الجليل أن "بإمكان شرطي المرور الاستعانة بكاميرات المراقبة ان توفرت في وقت الحادث نفسه كما يتيح القانون لأي طرف تقع عليه المقصرية الطعن بها أمام المحكمة عبر تقديمه طلباً مكتوباً بذلك، حيث تتم مفاتحة مديرية المرور العامة من اجل ارسال ثلاثة خبراء لاعادة الكشف وتحديد المقصرية من جديد ومن حق الخبراء الاستعانة بكاميرات المراقبة العامة والخاصة".
وأكمل ان "حوادث الدراجات النارية اصبحت من الحوادث المتكررة وشبه اليومية بسبب الاستيراد غير المقنن وقيادتها دون ضوابط فضلا عن كون اغلب سائقي تلك الدرجات من الاحداث واليافعين عمراً ولا يحملون إجازات قيادة تؤهلهم لقيادة دراساتهم أسوة ببقية المركبات وهذا الحال ينطبق على البالغين أيضا، اضافة الى ان معظم تلك الدراجات غير مسجلة بدوائر المرور العامة ولا تخضع لشروط السلامة والأمان".
ولفت الى "ضرورة تشديد الإجراءات على تلك الدرجات من قبل شرطة المرور ومحاسبة وملاحقة المخالفين للحد من تلك الحوادث في المستقبل"، لافتا الى ان "مجلس القضاء الاعلى بعد نفاذ قانون المرور الجديد حدد قاضي تحقيق مختص في كل محكمة للنظر بقضايا المرور ضمن الرقعة الجغرافية".
وبشأن تعرض اصحاب المركبات الى ابتزاز من ذوي اصحاب الدراجات الذين يفتعلون حوادث مصطنعة ذكر القاضي ان "الابتزاز من ذوي اصحاب الدراجات النارية لسائقي المركبات يتم التعامل معه بأنه عملية ابتزاز وبإمكان صاحب العجلة الذي تعرض الى حادث مفتعل الاستعانة بالقوات الامنية، كما يتيح القانون له تقديم شكوى جزائية عبر شهود عيان او الاستعانة بكاميرات المراقبة حينها تطبق عليهم احكام المادة 456".
وقد بين القاضي أنه "في حال عدم تقصير سائق المركبة تجاه سائق الدراجة وفق المخطط المروري لكنه تعرض الى تهديد عشائري يجبره على دفع مبلغ مالي بالقوة فهنا يتم التعامل مع هذا الموضوع وفق المواد 432 و 431 و 430 من قانون العقوبات وحسب ظروف كل جريمة واذا تم ضبطهم اثناء عملية التسليم تحديد التهديد يتم التعامل معهم وفق المادة 452 من قانون العقوبات".
بدوره ذكر قاضي التحقيق في محكمة الكرادة لقمان جاسم في حديث لـ"القضاء " ان "كلمة الفصل بالحوادث المرورية تعتمد على المخطط المروري للحادث الذي بموجبه يتم تحديد مقصرية كل طرف من طرفي الحادث".
مضيفا انه "اذا كانت المقصرية على الطرفين فإن الطرفين يعدان متهمين ومشتكين في الوقت ذاته وبإمكانهم اقامة دعوى قضائية امام المحكمة وحسب الاختصاص المكاني".
واوضح القاضي انه اذا تعرض مالك الدراجة النارية الى اصابة بليغة من جراء حادث مروري مع مركبة ما فأنه يتم توقيف سائق المركبة ابتداءً وبعدما يجرى المخطط تحدد مقصرية كل طرف بالنسبة المئوية اضافة الى انه قد يكون الطرفان مقصرين".
واكد "عدم وجود مانع قانوني من اجراء الكشف المروري حتى ولو مضى على الحادث سنة من خلال الاستعانة بمديرية المرور العامة والاستناد الى الفحص الالي ومعاينة اتجاه الاصطدام وافادة اطراف الدعوى والشهود العيان".
بغداد/ ليث جواد
أقرأ ايضاً
- لرعاية النازحين :العتبة الحسينية تفتتح مركز رعاية صحية في مستوصف الرسول الاكرم في لبنان(فيديو)
- توجيه للسوداني قد يجد لها حلا :مناطق البستنة في كربلاء يعجز الجميع عن بناء مدارس لابنائها الطلبة فيها
- نينوى تخسر 40% من أراضيها الزراعية بسبب الاستثمار الجائر والتوسع العمراني