ذكر المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، اليوم، ان 'المحكمة الاتحادية العليا نظرت خلال جلستها اليوم بدعوى الطعن بعدم دستورية نص المادة (3) من قانون التعديل الاول رقم (1) لسنة 2018، المعدل لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013'.
و أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، حكما دستوريا بخصوص ترشح اصحاب الدرجات العليا في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وأعضاء مجلس المفوضين فيها إلى الانتخابات العامة لمجلس النواب.
وقال الساموك ان 'هذه المادة اضافت الفقرة (سابعا) الى المادة (8) من القانون المتعلقة بشروط المرشح لانتخابات مجلس النواب، وتنص على ان لا يكون من العاملين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما في ذلك عضو مجلس المفوضين وشاغل المناصب العليا فيها ويستثنى من ذلك من انهى خدمته فيها قبل مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الترشح'.
واوضح أن 'المدعي ذكر في لائحته أن النص المطعون بعدم دستوريته جاء مخالفاً لاحكام المواد (14، 16، 2، 20)، من الدستور والتي تنص على المساواة وتكافؤ الفرص، واحترام الحقوق والحريات الاساسية، وعلى حق المواطن بالمشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، وان النص موضوع الطعن يقيد حق المواطن -كما يذهب المدعي- في الترشح لعضوية مجلس النواب'.
وتابع ان 'المحكمة وجدت أن مجلس النواب قد اصدر النص موضوع الطعن وفقا لاختصاصه التشريعي المنصوص عليه في المادة (61 / اولاً) من الدستور، مستنداً بادراج شروط المرشح لانتخابات مجلس النواب استناداً الى صلاحيته المنصوص عليها في المادة (49/ ثالثاً) من الدستور'، مبينا ان 'الحكم بين أن الترشح للانتخابات مجلس النواب من عضو مجلس المفوضين، وشاغلي المناصب العليا في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهم في مناصبهم او ممن ترك منصبه وطلب الترشح مباشرة او بعد تركه المنصب بفترة قصيرة من شأنه ان يؤثر بشكل او بآخر في خط الحياد الذي يلزم ان تكون عليه المفوضية'.
وأشار الساموك، إلى أن 'المحكمة ذكرت أن استبعاد النص موضوع الطعن لمن هو في المفوضية او بعد تركها مباشرة او بعد تركها بفترة قصيرة لا يخالف المواد الدستورية التي ذكرها المدعي في عريضة دعواه، ذلك ان المساواة وتكفاؤ الفرص وحق المشاركة في الشؤون العامة، وحق التمتع بالحقوق السياسية التي ذكرتها هذه المواد يكون بالنسبة للمواطنين الذين لا تميزهم صفة وظيفية معينة في جهة معينة مباشرة بعملية الانتخابات تجعلهم عند الترشيح متقدمين على غيرهم استناد لهذه الصفة من شأنه أن يخل هذا الترشح بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين'.
وانهى الساموك، قوله إن 'المحكمة بناء على ذلك وجدت أن النص موضوع الطعن شرع وفقا لاعتبار المتقدم ذكرها، واستنادا الى احكام (الماد49 / ثالثا) من الدستور، ومن ثم ردت الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور'.
أقرأ ايضاً
- شرطة ذي قار تصدر بياناً بشأن التظاهرات:اصابة 22 ضابط ومنتسب
- استشهاد رئيس بلدية النبطية وعدد من الاعضاء في غارة استهدفت مبنى البلدية
- رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور المحكمة العليا الروسية