- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
ملاحظات حول الموازنة العامة الاتحادية – الجزء الخامس
بقلم: د. بلال الخليفة
2 – ارسال الأموال الى الاقليم
ان حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي قد أرسلت عدّة دفعات مالية بصورة شهرية إلى الإقليم خلال عامي 2021 و2022، وذلك بغية دفع حكومة الإقليم رواتب موظفيها، على أن يتم اقتطاعها لاحقًا من أموال الموازنة المالية العامة للدولة العراقية، وبنفس العذر المذكور في هذه الموازنة، موازنة عام 2023 وما يلحقها من عامين.
والحكومة الحالية أرسلت مبلغ وقدرة 400 مليار دينار كسلف عن شهري اذار ونيسان، تدفع من المصرف العراق للتجارة الى حكومة الإقليم لحين تسوية الحسابات بين الطرفين.
والحكومة السابقة أرسلت العديد من الدفعات الى الإقليم وعلى أثرها تم رفع دعوى في المحكمة الاتحادية ضد ذلك الاجراء والتي أصدرت قرار ببطلان ارسال الأموال الى الاقليم.
حيث قالت المحكمة الاتحادية العليا في بيان بصدد القرار، إنها قررت الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء المرقمة ((194) في 15/6/2021 و (226) في 6/7/2021 و(257) في 3/8/2021 و (335) في 22/9/2021 و (401) في 2/11/2021 و (8) في 11/1/2022) حكماً باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً الى أحكام المادتين (93/ ثالثاً و94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادتين (4/ ثالثاً و5/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 وأفهم علناً.
واستند القرار الحكومي في تسليف حكومة الإقليم على المادة رقم (13/اولا) من الموازنة العامة واشترطت على ان يتم التدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ونصت المادة على:
(تتم تسوية المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان للسنوات من 2004 ولغاية 2022 ً بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم الى الحقوق والالتزامات استنادا المنصوص عليها في قوانين الموازنة الاتحادية الخاصة بكل سنة مالية).
ونحن نعلم ان الإقليم يمنع أي موظف من ديوان الرقابة تو أي جهة تفتيشية من الدخول او ممارسة عملة بحرية.
وفي المادة (13/ثانيا/ج) نصت:( تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتسديد مستحقات الإقليم بموجب أحكام هذا القانون شهريا على ان يصار التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم من خلال قيام وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم بأرسال موازين المراجعة الشهرية الى دائرة المحاسبة لغرض تضمينها ضمن الحسابات الشهرية الاجمالية للدولة وعلى ان يتم اجراء التسويات الحسابية الخاصة بحقوق والتزامات الطرفين النفطية وغير النفطية بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادية بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم على اساس ربع سنوي بما يضمن انسيابية دفع وتسوية تلك المستحقات).
ونورد بعض الملاحظات على ذلك:
1 – أي ان الحكومة ألزمت نفسها بالدفع الى الإقليم وهي تعلم ان الإقليم لا يلتزم بالقانون.
2 – ان الإقليم يمنع موظفي ديوان الرقابة من ممارسة عملهم.
3 – هذه الفقرة تكررت في الموازنات العامة السابقة، فلماذا لم تشر الى تلك الملاحظة بان الإقليم اما انه لم يلتزم بتقرير ديوان الرقابة المالية او انه لم يلتزم بتنفيذ فقرات أخرى وبالتالي لا داعي لصرف الأموال له.
أقرأ ايضاً
- ماذا بعد لبنان / الجزء الأخير
- مراقبة المكالمات في الأجهزة النقالة بين حماية الأمن الشخصي والضرورة الإجرائية - الجزء الأول
- جرائم الإضرار بالطرق العامة