- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
تدويل قضية الخلاف النفطي بين الحكومة الاتحادية والاقليم
بقلم: زيد المحمداوي
التدويل يكون الحل عندما تعجز الدول من الوصول الى اتفاقات تسوية للنزاعات الحادثة بينهم ولعدم الذهاب الى الاقتتال والحروب فيكون الحل هو طلب احدى الدولتين من مجلس الامن ان تتدخل لغرض فض النزاع بإصدار قرار اممي يكون الحل.
لكن السؤال المهم وهو هل ان الإقليم دول؟
هل وصل الامر الى الاقتتال؟
الموضوع ببساطة هو ان الإقليم أصدر قانون مخالف للدستور والمحكمة الاتحادية نقضت القانون وحسب صلاحيتها، بإصدار قرار عدم دستوريته.
كما ان الدستور الذي صوت عليه كل العراقيين ومنهم الإقليم، حدد ان مثل هذا النزاع هو يحل عادة بالاحتكام الى المحكمة الاتحادية العليا.
ان موضوع الخلاف بين الحكومة الاتحادية والاقاليم او المحافظات غير المنتظمة بإقليم شيء طبيعي جدا، وتنبأ المشرع العراقي لهذه النقطة ولذلك تم ذكرها في الدستور العراقي في عام 2005، ففي المادة (93) من الدستور التي اشارت الى اختصاص المحكمة الاتحادية وفي النقطة الرابعة من المادة أعلاه نصت على الاتي (الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية).
وبالتالي ان عملية تدويل لقضية عدم دستورية قانون النفط لإقليم كردستان حسب قرار المحكمة الاتحادية العليا بقرارها في الدعوى (59/ اتحادية /2022) وموحدتها (110/اتحادية / 2019) بتاريخ 15 /2 /2022 والذي يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة اقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 والغائه لمخالفته احكام المواد (110و111و112و115و121/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، هو كالاتي:
1 – مخالفة صريحة للدستور العراقي.
2 – هو مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية العليا الذي تم ذكره انفا، والذي ينتج عليه عقوبة حسب قانون العقوبات النافذ ذي الرقم 111 لسنة 1969 المعدل، في المادة 329 منه، التي نصت على الاتي:
(1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ الأوامر الصادرة عن الحكومة أو أحكام القوانين والأنظمة أو أي حكم أو أمر صادر من أحد المحاكم أو أية سلطة عامة مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم ونحوها المقررة قانونا.
2 – يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف أو مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو من أية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاصه.
3 – تطبق العقوبات ذاتها على الموظف أو الوكيل الرسمي الذي يسرح، ينزل درجة، ينقل، يهدد، يرهب، يميز ضد، يضايق، ينتقم بأي طريقة أخرى من أي شخص يبلغ أو يتعاون مع لجنة النزاهة العامة العراقية أو المفتش العام في الوزارة أو ديوان الرقابة المالية العليا أو أي جهة حكومية أخرى مختصة بالتحقيق وفضح الفساد وإساءة التصرف من قبل المسؤولين عن المؤسسات العامة).
للعلم ان المسؤول ومهما علت درجته هو بالأخير موظف او مكلف بخدمة وتنطبق علية قوانين الحكومة الاتحادية فيما يخص أداء الخدمة العامة، أي ان كل من الموظفين المثبتين على الملاك الدائم أو غيرهم من أصحاب الدرجات الخاصة والوزراء والنواب والقضاة ومن يدخلون في مفهوم (المكلف بخدمة عامة) المعرفين في حكم الفقرة (2) من المادة (19) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل التي جاء فيها الآتي:
(المكلف بخدمة عامة: كل موظف أو مستخدم أو عامل أنيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها أو الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء وأعضاء المجالس النيابية والإدارية والبلدية كما يشمل المحكمين والخبراء ووكلاء الدائنين والمصفين والحراس القضائيين وأعضاء مجالس إدارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت التي تساهم الحكومة أو إحدى دوائرها الرسمية أو شبه الرسمية في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت، وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة بأجر أو بغير أجر. ولا يحول دون تطبيق أحكام هذا القانون بحق المكلف بخدمة عامة انتهاء وظيفته أو خدمته أو عمله متى وقع الفعل الجرمي أثناء توافر صفة من الصفات المبينة في هذه الفقرة فيه).
أن فعل امتناع الموظف أو المكلف بخدمة عامة عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيلها جريمة يعاقب عليها على وفق حكم المادة (329) عقوبات
ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا تعتبر من القضاء الدستوري لأنه مفسر لمواد الدستور التي تقدم من قبل رئيس الجمهورية لغرض فك الاشتباه عن الاختلاف في تفسير أحد مواد الستور، ولهذا فإن أحكام القضاء الدستوري في العراق مثل غيره من القرارات القضائية، هي أحكام تصدر من المحكمة الاتحادية العليا بغرض تفسير النصوص الدستورية المختلف عليها أو البت في الطعن بعدم دستورية القوانين والتشريعات النافذة وقانون النفط والغاز لإقليم كردستان نموذج، واختصت فيه المحكمة الاتحادية العليا في العراق دون غيرها بهذا الاختصاص بموجب قانون إدارة الدولة الانتقالية لسنة 2004 المعدل وقانون المحكمة الاتحادية العليا الصادر بموجب الأمر رقم 30 لسنة 2005 ثم تعزز هذا الدور والاختصاص بحكم المادة (93) من دستور العراق لعام 2005.
جاء فيه نص آخر يؤكد إلزامية أحكامها ووجوب تنفيذها على وفق حكم المادة (94) من الدستور التي جاء فيها (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة).
ففي نفس المادة أشار الى جميع السلطات ان تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية باستخدام مفردة (كافة) يعني لا استثناء ممكن ان يستغل للإفلات من عدم تنفيذ تلك القرارات.
كذلك الفقرة (ثانيا) من المادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005. ومن ذلك نجد أن حكم المحكمة الاتحادية العليا لازم وبات وواجب التنفيذ، والامتناع عن تنفيذه أو السعي لتعطيله يشكل فعل جرمه قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل على وفق حكم المادة (329) عقوبات الملمح عنها أعلاه.
ويمكن تلخيص ذلك في:
1 – ان عملية التدويل هي عدم اعتراف صريح بالدستور العراقي.
2 – هو عدم اعتراف صريح بالمحكمة الاتحادية العليا.
3 – هو مخالف للقانون العراقي النافذ ومنه قانون الموازنة.
4 – تصرف سلطة الإقليم وكانه دولة مقابل دولة في تصرفاته.
أقرأ ايضاً
- توقعات باستهداف المنشآت النفطية في المنطقة والخوف من غليان أسعار النفط العالمي
- القتل الرحيم للشركات النفطية الوطنية
- نصيحتي الى الحكومة العراقية ومجلس النواب بشأن أنبوب النفط الى العقبة ثم مصر