- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
الاختصاص الوظيفي في جريمة الرشوة
القاضي عماد عبد الله
الرشوة هي إحدى جرائم الوظيفة العامة، وطبقا للقواعد العامة لجريمة الرشوة، فانه لابد ان يكون الموظف العام مختصــا بالعمل المطلوب منه، فلا يكفي لقيام هذه الجريمة ان يكون المرتشي موظفا عاما فقط فبالاضافة الى الاركان العامة لابد من توافر العنصر الاخر الا وهو عنصر الاختصاص لان عنصر الاختصاص عنصر مكمل لعنصر صفة المرتشي كونه موظفا عاما حيث ان عدم توافر هذا الشرط يؤدي الى عدم قيام الجريمة او انها قد تندرج ضمن جرائم اخرى، فشرط الاختصاص لابد من وجوده في جميع التشريعات التي تجرم فعـل الرشوة.
وهنا نبين ان عنصر الاختصاص يخضع في تحديد مفهومه وشروطه الى القانون الاداري.
وجريمة الرشوة تفترض قدرة الموظف على تقديم وظيفته كسلعة الى صاحب المصلحة مقابل نفع يسعى اليه وكما معلوم فأن فاقد الشيء لا يعطيه فالمفروض ان يكون الموظف قادرا على تأدية العمل المطلوب منه، اذ ان قدرته على اداء عمله تتم متى كان متمتعا بالصفـــة والاختصاص وان مسألة تقدير الموظف مختصا من عدمه يرجع الى محكمـة الموضوع فهي في النهاية من تقوم بفحص كافة جوانب الدعوى والنظر في مسالـة الاختصاص من حيث التوسع في تحديد نطاقه وتطبيقه، فلا يكفي ان يكون الموظف مختصا بعمل نوع معين اذا كان نظام تعيينه لا يسمح له بمباشرته الا في جهة معينة اذ ان مباشرته لعمل من نوع العمل نفسه الداخل في اعمال وظيفته وخارج عن نطاق اختصاصه المكاني لا تقع جريمة الرشوة.
ان الضابط بتحديد الاختصاص بالعمل هـو معرفة العمل الوظيفي المطلوب من الموظف تنفيذه، فالقيام بالعمل الوظيفـي الذي ينشده صاحب المصلحة هو الغرض من الرشوة فيجب لكي يتم معرفة ان الموظف مختص بالعمل المطلوب البحث في الاداة التي من خلالها تحـــدد اختصاص الموظف بالعمل.
ومن هنا نجد ان اختصاص الموظف يتحــــدد بطريقين اما بطريق مباشر او غير مباشر فالاختصاص المباشر هو ان يتم تحديد اختصاص الموظف مباشرة بقانون او بناء على قانون او لوائح تنظيمية او العرف، حيث تحدد فيه طبيعيتــه الوظيفية ومهامه المختلفة0اما الاختصاص غير المباشر يكون ذلك في حالة اذا ما كانت القوانيـــن واللوائح تفوض الرؤساء الإداريين في تحديد اختصاص مرؤوسيهم وهــنا يمكن للرؤساء ان يحددوا اختصاص مرؤوسيهم بحسب ما يقتضيه العمل من تنظيم فيقومون بتحديدها بصورة قرارات او أوامر او تعليمات او تكاليف ولائهم فيها ان تكون بشكل مكتوب او شفهي فالمهم ان تصدر من رئيس مختـص بشكل صحيح وعموما فان المرجع في تحديد الاختصاص هي الجهة الإدارية المختصة وعلى المحكمة ان تتحرى حقيقة الاختصاص بسؤال الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف المرتشي دون التعويل على إقراره، لان توزيــــع الاختصاصات لا يثبت بالإقرار بل بتكليف الجهة الإدارية
أقرأ ايضاً
- جغرافية الجريمة
- جريمة عقوق الوالدين "قول كريم بسيف التجريم"
- جدلية الاختصاص في ابرام الاتفاقيات القضائية