حجم النص
16

بقلم:عباس الصباغ
من اجل تقنين وتنظيم حرية التعبير شرع الدستور العراقي الدائم الذي صوّت عليه الشارع العراقي 2005 وذلك في المادة 38/ من الفصل الثاني (الحريات ) المادة 38 (المادة 38 تكفل الدولة وبما لايخل بالنظام العام والآداب: أولا.ً حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل . حرية الإعلام ثانيا: حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر و حرية التجمع ثالثا.ً حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون .) فلم تنظّم حرية التعبير باشكالها باي قانون وبقيت هلامية وعائمة رغم ان تلك الحريات مصانة وبموجب الدستور ذاته : المادة 16/ تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك ، و المادة / 17 لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لايتنافى مع حقوق الاخرين والآداب العامة ... فبقيت الاشارات المؤسفة بين طرفي التظاهر الذي كفله الدستور واقرّه وبين قوى الامن المكلفة بحماية المتظاهرين وخدمتهم مع استمرار الاحتكاك المؤسف بينهما ودخول (الطرف الثالث) التابع لاجندات مريبة داخلية كانت او خارجية الآمر الذي حوّل الكثير من التظاهرات السلمية والمشروعة الى معارك طاحنة سُفكت فيها دماء عزيزة على كل العراقيين سواء من المتظاهرين السلميين او من قوات الامن حراس الواجب المقدس فضاعت حقوق الجميع المتظاهرون وقوى الامن ، وكان يفترض بالمتظاهرين الاستعانة بالجهات القانونية لتثبيت حقوقهم واخذتها بالطرائق الحضارية وعدم فسح المجال لوسائل السوشل ميديا المريبة او بعض القنوات الفضائية المشبوهة والمعادية ببثّ سمومها على طريقة دس السم في العسل او الاستعانة بالجهات العشائرية والمناطقية من اجل نيل الحقوق او التعرّض للمزاجات الحزبية والشخصية والفئوية او الركون الى وسائل الاعلام الصفر وهي كثيرة وسط استفحال فوضى الاعلام الخلاق والمنفلت والتي تعمل دون رقيب او حسيب والتي تعمل اغلبها وفق مبدأ كلمة حق يراد بها باطل . ما يؤخذ على ساحات التظاهر عدم وجود قيادات مركزية لها او تنسيقيات كبرى تقوم بمهمة توحيد المطالب بامور محددة على ان تكون معقولة وقابلة للنقاش وبعكس ذلك تشتت المطالب وتنوعت الافكار فكل ساحة لها مطالب تختلف عن الاخرى ، والسبب ان الدستور او القنوات القضائية لم توضح بالدليل ماهية حقوق المتظاهرين في حال كفالة الدستور لهم وايضا لم توضح حقوق السلطات الامنية في حال وقوع اعتداء عليهم خاصة من قبل مندسي الطرف الثالث وهو ماحدث بكثرة خاصة ابان انتفاضة تشرين بكل صفحاتها . ولعدم وجود محددات قانونية ودستورية تضمن حقوق الجميع للمتظاهرين او لقوات الامن ، من المؤسف له ان تتكرر ذات المخرجات السابقة مع موضوع تظاهر التربويين الذين طالبوا بحقوقهم المشروعة وهي ليست منّة من احد بل هي اقلّ مايمكن منحه للذي كاد ان يكون رسولا وصاحب اللبنة الاولى في بناء مجتمع سليم. لذا يجب ان تنظّم حرية التعبير بمحددات قانونية وليس بمجرد اشارات دستورية تحتمل التأويل حالها حال بقية مواد الدستور وتخضع للامزجة ، كي لاتتكرر المشاهد المؤسفة التي لاتليق بالعراق البلد الذي علّم الانسانية اصول الابجدية .
أقرأ ايضاً
- العملات المشفرة وتنظيمها القانوني
- تأثير الإعلام على المحاكمة العادلة: بين الحق في حرية التعبير وضمان نزاهة القضاء
- مائز العدل والحق في تنظيم ميزان الحياة