حجم النص
قررت المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (192/اتحادية/2023) في 21 /11 /2023 الحكم بعدم دستورية البند (ثالثاً) و (خامساً) من المادة (1) من قانون تنظيم عمل المستشارين رقم (3) لسنة 2022 .
وذكر إعلام المحكمة الاتحادية، الثلاثاء، في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن "المحكمة تصدت وحكمت بعدم دستورية عبارة " في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة " الواردة في البند (رابعاً ) من المادة (1) من القانون آنف الذكر ، ويكون نص البند المذكور بالشكل الاتي ( يعيّن المستشار بمرسوم جمهوري بناءً على موافقة مجلس النواب على توصية مجلس الوزراء بتعيين المستشار المقترح من رئاسة الجهة التي يعّين فيها ) وينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات .
أقرأ ايضاً
- رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور المحكمة العليا الروسية
- المحكمة الاتحادية: إلزام جميع السلطات بالحفاظ على وحدة العراق
- إنجاز (70 %) من عمليات الحصر والترقيم