حجم النص
بقلم:عباس الصباغ الإرهاب الدائر في العراق منذ التغيير النيساني لم يكن نتيجة عرضية (عنف) لاحتقانات طائفية / مجتمعية او هو نتيجة دموية لحرب مذهبية بين المذهبين الكبيرين المتعايشين لمئات السنين على أديم هذه الأرض ـ كما تصرح بذلك أجهزة الإعلام الأصفر الإقليمية المغرضة ـ واللذينِ لم يشهدا توترا أفضى إلى حروب تحرق الأخضر واليابس كالتي حدثت بين الكاثوليك والبروتستانت أو بين الأقباط والمسلمين والأمثلة على التوترات العرق ـ طائفية كثيرة جدا على مدار التاريخ فالشعب العراقي كما عُرف عنه انه شعب منسجم مجتمعيا ومتآلف مذهبيا ودينيا ومتوائم عرقيا واثنيا وما يحدث ألان هو سيناريو اعد في كواليس المخابرات الإقليمية وليس للشعب العراقي في هذا السيناريو ناقة ولاجمل بل ان هذا السيناريو بعيد كل البعد عن الواقع المجتمعي العراقي ولايمثله إلا من كان في قلبه مرض من بقايا النظام الصدامي المتهرئ وأيتامه المتواشجين مع الإرهاب البعث تكفيري.. فبعد الهولوكسوت المفجع الذي حصل في "السحور" الدامي في الكرادة ومانتج عنه من حصيلة مروعة في عدد الضحايا الذين قضى أكثرهم حرقا والذي كان أبشع عملية إرهابية نوعية غير مسبوقة لافي الأدوات ولا التنفيذ قام بها داعش، ارتفعت مجددا الأصوات التي تنادي بتفعيل قضية الإرهاب الضارب في العراق تفعيلا امميا عن طريق تدويل جميع الملفات العالقة به لاسيما وان الأصابع الإقليمية السيا / طائفية المتورطة في هذا الملف صارت أكثر من واضحة سواء عن طريق الحرب الإعلامية الدائرة على العراق وشعبه وحكومته أو عن طريق المواقف السياـ طائفية المتشنجة والتي تكشف في طياتها عن نوايا عدوانية مبيتة لتدمير العراق وتجربته الديمقراطية الفتية، أو عن الأدلة المادية الملموسة التي تُكتشف في جبهات القتال والتي تؤكد تورط دول مجاورة بعينها كالمملكة العربية السعودية وقطر وتركيا، وهي أدلة مادية كافية لإدانة أية دولة تشن حربا ضد دولة مجاورة أخرى وبالجرم المشهود وضمن ميثاق الأمم المتحدة الخاص بتقنين وتقعيد التعامل بين الدول ولاسيما البند السابع من هذا الميثاق وهو الذي يعد قانونا ملزما (ما يجب أن تتخذه منظمة ـ الأمم المتحدة ـ من أعمال، حال تهديد السلم والإخلال به ووقوع عدوان على المدنيين في دولة من الدول) بحسب ديباجة البند السابع وهو ما يشير حتما إلى العدوان السافر والمبيت الذي يتعرض له جميع المدنيين العراقيين ومن كافة ألوان طيفهم المجتمعي والعرق ـ طائفي ولأسباب لم تعد مبهمة على احد وحتى للرأي العام الدولي والأوربي خاصة. وكما نصت المادة (39) من هذا البند: (يقرّمجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، ويقدِّم في ذلك توصياته أو يقرِّر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين (41) و(42) لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه) أما المادة (41) فتؤكد على استخدام التدابير الواجب إتباعها من قبل المجتمع الدولي التي لاتتعلق بالجهد العسكري كوقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية. فيما تؤكد المادة(42) من البند السابع على استخدام القوة العسكرية كما حصل بعد الغزو الصدامي لدولة الكويت بعد أن تُستنفد كل الوسائل التي يتبعها المجتمع الدولي مع الطرف المعتدي وبكافة الطرق المتاحة ولمنع استمرار العدوان على دولة مُعتدى عليها ومايزال العراق ومنذ التغيير النيساني 2003 بحسب هذا التوصيف القانوني الدقيق دولة مُعتدى عليها مع استمرار العدوان وبكافة أشكاله مع سبق الإصرار والترصد وآثار هذا العدوان تشي بان العراقيين باجمعهم يتعرضون الى جينوسايد مبرمج ومنظم ومستمر في الاستهانة بكل الأعراف الدولية والمعايير الأخلاقية والإنسانية. أقول: صار من المحتوم وبعد فاجعة الكرادة رفع قضية الإرهاب في العراق الى أعلى المنصات الدولية والطلب بشكل رسمي عقد مجلس الأمن لحماية الشعب العراقي من هذه المذبحة التي لم تتوقف طيلة 13 سنة بل وتعد امتدادا للهولوكوسات البعث / صدامية التي امتدت منذ عام 1968. فضلا عن طلب عقد مؤتمر دولي ترعاه المنظمات الأممية المعنية بالعلاقات العامة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من اجل اعتبار ما حدث في الكرادة جريمة إبادة جماعية كون العراق صادقَ على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، التي أقرت من قبل الأمم المتحدة عام 1948 فصار واجبا على المجتمع الدولي أن يحمي العراق بموجب هذه الاتفاقية، وبعد أن صار بحكم المؤكد استحالة "اقلمة" قضية الإرهاب في العراق لتورط بعض الدول الإقليمية فيه ولغض النظر من البعض الآخر عنه وقد تكون فاجعة الكرادة مفتاحا للتدويل في جميع قضايا الإرهاب في العراق. • كاتب عراقي
أقرأ ايضاً
- أهمية التعداد العام لمن هم داخل وخارج العراق
- ضرائب مقترحة تقلق العراقيين والتخوف من سرقة قرن أخرى
- الأطر القانونية لعمل الأجنبي في القانون العراقي