- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
العيب الولادي ومعيار الضرر كسبب للتفريق القضائي في قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959
بقلم: المعاون القضائي عمار موفق العبدلي
التفريق هو أحد طرق انحلال عقد الزواج بين الطرفين (الزوج والزوجة) والذي يقع من قبل القاضي بطلب من أحد الزوجين لأسباب نصت عليها المواد (الأربعون والحادي و الأربعون والثالث و الأربعون) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959، ومن أحد أسباب التفريق هو إضرار احد الزوجين بالأخر او بأولادهما ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية (المادة الأربعون/1) من القانون المذكور.
ولم يحدد المشرع العراقي أنواعاً محددة للضرر بل أعطى أمثله على سبيل القياس ولكن قد وضع معياراً أساسياً يحدد به مقدار الضرر وهو تعذر استمرار الحياة الزوجية فتعاطي المخدرات وتناول المسكرات وممارسة القمار وما شابهها ما هي إلا أفعال إرادية يقدم عليها احد الزوجين وبإرادته ينشأ عنها ضرراً يصيب الزوج الأخر او بأولادهما ويتبادر إلى الذهن سؤال فيما اذا كان هنالك عيب خلقي ولادي بأحد الزوجين هل يعتبر ذلك من قبيل الإضرار.
هنا يجب التفريق بين حالتين، ففي حالة تعمد احد الطرفين بإخفاء ذلك العيب يحق للطرف الأخر طلب التفريق أمام المحاكم المختصة لتحقق الضرر الذي يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية لان إخفاء ذلك العيب قد كان بتصرف إرادي، أما اذا كان احد الطرفين عالم بما في الطرف الأخر من عيب وأرتضى به لا يحق له طلب التفريق بعد العقد كون الضرر الحاصل لا يد للطرف الأخر فيه حيث اشترطت المادة (الأربعون/1) من قانون الأحوال الشخصية حصول تصرفات إرادية من احد الزوجين تلحق الضرر بالأخر وبذلك تكون الدعوى المقامة بهذا الصدد لا سند لها من القانون وهذا ما جاء بقرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 11447/ 11448/ هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2024 في11 /8 /2024 ((..لان تطبيق أحكام المادة (الأربعين/1) من قانون الأحوال الشخصية يشترط حصول تصرفات إرادية من احد الزوجين تلحق الضرر بالزوج الأخر وذلك لا ينطبق على السبب الذي يستند إليه المدعي في دعواه لان وجود عيب خلقي ولادي بالزوجة لا ينطبق عليه مفهوم الضرر وفق الوصف المذكور لأنه لا يد للزوجة فيه فتكون دعوى المدعي واجبة الرد..)).
أقرأ ايضاً
- سكوت القاضي عن التكليف بتقديم دعوى عدم دستورية القانون
- النتيجة المحتملة واحتمال النتيجة في قانون العقوبات
- معالم الشخصية المنافقة والحديث عن أزمة الثقة