- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
تصحيح جنس الإنسان في القانون العراقي
بقلم: القاضي أريج خليل
يحدث أحيانا أن يخطأ الموظف المختص في المؤسسة الصحية عند تسجيل شهادة الولادة بذكر بعض البيانات غير الصحيحة في شهادة المولود ومنها جنس المولود بأن يذكر انه ذكر في حين انه أنثى او العكس وخاصة إذا كان اسم المولود من الأسماء الجائز تسمية كلا الجنسين بها، وهذا الخطأ هو خطأ مادي يمكن تصحيحه استنادا الى احكام المادة ٢١ /٢ من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٢ التي اجازت تصحيح وتبديل المعلومات الواردة في شهادات الولادة والوفاة او اضافة الإيضاحات الناقصة بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية وبالاعتماد على المستندات المبرزة والتحقيقات التي تجريها المحكمة او بالاستناد الى بيانات دائرة الاحوال المدنية.
الا ان موضوعنا في هذا المقال يتعلق بالطلب المقدم من ذوي العلاقة بتصحيح جنس المولود عندما يكون هناك تشوه خلقي بالأعضاء التناسلية الخارجية وقد كتب المولود على انه ذكر مثلا ثم يتبين بعد إجراء الفحوصات الجينية والسونار يتبين ان الأعضاء الداخلية انثوية او العكس من ذلك، هنا وما نراه اليوم يلجأ ذوي العلاقة الى محكمة البداءة لطلب تصحيح الجنس وبعد تقديم تقرير طبي بالحالة وأحيانا يكون حضورهم وإقامة الدعوى أمام محكمة البداءة بتوجيه من الموظف في المؤسسة الصحية في حين ان التعليمات رقم ٤ الصادرة عن وزارة الصحة في عام ٢٠٠٢ والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠٠٢ قد عالجت هذه الحالة، واشير فيها ان الطلبات التي تقدم لتصحيح الجنس يجب ان تكون لمن دون عمر ١٨ سنة فقط ولا يقبل طلب التصحيح لمن يزيد عمره عن ذلك وتشكل لجنة مختصة من مستشفى مدينة الطب ومستشفى اليرموك مهمتها دراسة طلبات تصحيح الجنس لمن دون سن ١٨ سنة وتكون اختصاصات أعضاء اللجنة جراحة المجاري البولية والنسائية والتوليد والطب النفساني والوراثة فضلا عن موظف قانوني تكون مهمته توجيه وتفهيم مقدم الطلب بالاثار القانونية المترتبة على التصحيح، وان يرفق مع الطلب تقرير طبي من طبيب اختصاص يتضمن الرأي العلمي بحالة التشوه للمولود وعن نوع العملية التي يحتاجها بعد إجراء الفحوصات السريرية التي نصت عليها المادة ٣ من التعليمات اعلاه ومن ثم يحال المريض الى اللجنة المشكلة بموجب هذه التعليمات ومن ثم الى اللجنة الاستئنافية النفسية ومن ثم تصدر الموافقة على إجراء عملية التصحيح ويخضع المريض الى برنامج علاجي تأهيلي لمدة تقررها اللجنة للتعايش مع التصحيح، وبعد إكمال عملية التصحيح تقوم المؤسسة الصحية بإبلاغ دائرة الأحوال المدنية المختصة لغرض تصحيح جنس صاحب العلاقة بعد إجراء التصحيح في سجلات المؤسسة الصحية، ونظرا لصراحة نصوص التعليمات رقم ٤ لسنة ٢٠٠٢ أجد ان محكمة البداءة غير مختصة بإصدار حكم بالتصحيح ونأمل من المؤسسات الصحية الترويج للثقافة القانونية المتعلقة بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عنها وتفعيلها ومتابعة استمرار تشكيل هذه اللجان في حالة عدم وجودها كون ان قرار هذه اللجنة بموجب هذه التعليمات ينفذ مباشرة في دائرة الاحوال المدنية اما الخطأ المادي فتختص محكمة البداءة بتصحيحه وفق القانون.
أقرأ ايضاً
- التعدد السكاني أزمة السياسة العراقية القادمة
- يرجى تصحيح المسار يا جماهير الكرة
- ضرائب مقترحة تقلق العراقيين والتخوف من سرقة قرن أخرى