قضت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، بدستورية الفقرة الواردة في قانون الموازنة لعام 2017 المتعلقة باحتساب مدة الخدمة العقدية للمثبتين على الملاك الدائم لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد اسوة بالمثبتين، مبينةً أن تلك الفقرة تتفق مع مبدأ مساواة العراقيين الوارد في الدستور.
وقال مدير المكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك في بيان اطلعت عليه وكالة نون الخبرية، إن "المحكمة عندما نظرت دعوى الطعن ببعض مواد الموازنة للعام الحالي المرقمة (17/ اتحادية/ 2017) كانت احدى الفقرات المطعون بعدم دستوريتها –وهي المادة (11/ سادسا)- تقضي باحتساب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم بعد 9/ 4/ 2003، خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد".
وأضاف الساموك، أن "المحكمة وجدت أن النص المطعون به الذي وضع من مجلس النواب جاء اتساقاً مع ما ورد في الموازنات السابقة، والقول بخلاف ذلك يفقد التوازن بين الموظفين ويؤدي إلى اختلاف مركزهم القانوني بالنسبة لمن ثبت خلال تطبيق الموازنات المالية السابقة، مع من ثبت بعدها".
وتابع، أن "طلب الحكم بعدم دستورية المادة (11/ سادساً) بحسب قرار المحكمة الاتحادية العليا جاء مخالفاً لاحكام المادتين (14) و (16) من الدستور التي تساوي بين العراقيين"، مبيناً أن "المحكمة ذهبت إلى أن المادتين (14) و (16) من الدستور قد وردتا في باب الحقوق والحريات من الدستور وذكر مضمونهما في ديباجته ما يتعين تغليب تطبيقهما على المادة (62/ ثانياً) من الدستور".
ومضى الساموك إلى القول إن "هذا التوجه الذي أشارت اليه المحكمة الاتحادية العليا يحقق العدالة والمساواة بين الموظفين ذوي المستوى الواحد والشروط المطلوبة في الخدمة العامة".
أقرأ ايضاً
- رئيسا مجلس النواب والمحكمة الاتحادية يناقشان أسس الفصل بين السلطات وفق الدستور
- هيئة الإعلام والاتصالات تنفذ 54 مشروعاً لخدمة أكثر من 162 ألف مستفيد في المناطق النائية
- مجلس الخدمة يصدر تنويهاً بشأن تعيينات حملة الشهادات العليا