اعلنت هيئة النزاهة، الاحد، عن صدور حكم ضد مديرة مصرف الرشيد فرع جامعة ميسان والزامها بدفع 760 مليون دينار، مشيرة الى ان قرار الحكم الصادر بحقِّ المدانة جاء استناداً إلى أحكام المادَّة (182/أ) الأصوليَّة حكماً وجاهياً قابلاً للتمييز.
وقالت دائرةُ التحقيقات بالهيئة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، ان "محكمة جنايات ميسان اصدرت حكماً وجاهياً بحقِّ مديرة مصرف الرشيد - فرع جامعة ميسان، يقضي بالحبس سنةً واحدةً استناداً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات"، مبينة ان "المحكمة ألزمت المدانة بدفع مبلغ 760 مليون دينارٍ استناداً للقرار 120 لسنة 1994".
واضافت ان "المحكمة قرَّرت عدم إطلاق سراحها ما لم يتمّ تسديد المبلغ إلى المصرف الذي كانت المدانة تعمل فيه بصفة مديرٍ".
وتابعت ان "قرار الحكم الصادر بحقِّ المدانة جاء استناداً إلى أحكام المادَّة (182/أ) الأصوليَّة حكماً وجاهياً قابلاً للتمييز".
تجدر الإشارة إلى أنَّ المادَّة 340 من قانون العقوبات نصَّت على إيقاع عقوبة السجن مدَّة لا تزيد على سبع سنواتٍ أو بالحبس على كلِّ مُوظَّفٍ أو مُكلَّفٍ بخدمةٍ عامَّـةٍ أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجھة التي يعمل فیھا أو يتَّـصل بھا بحكم وظیفته أو بأموال الأشخاص المعھود بھا إلیه.
أقرأ ايضاً
- مصرف حكومي في كربلاء يختلس مبالغ الأقساط المدفوعة من قبل عددٍ من المُقترضين
- الجامعة العربية ترحب بمذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت
- بغداد .. احكام بالإعدام بحق 3 تجار مخدرات بينهم امرأة اجنبية