- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
اضاءات على قانون الاحزاب العراقي
حجم النص
بقلم:الحقوقي عبدالهادي الحمراني تظهر اهمية الحزب او التنظيم السياسي من انه اداة تنظيم العمل السياسي وتيسير امر وصول المرشحين الى السلطة في اطار تنافس سياسي مفتوح ينتصر فيه الاكثر تنظيماً والاكثر تأثيراً في الرأي العام والانجح في استيعاب حاجات الناس وحل مشاكلها وخدمة تطلعاتها وان الهدف الاساس ليس الوصول الى السلطة فحسب وانما الالتفات إلى الشعب ورعايته وتطوير وعيه الثقافي اي اشغال الفراغ بين القمة وهي السلطة وبين القاعدة وهو الشعب فيكون له دورين اولها تجاه القمة التي يجب التأكد من حسن اختيار افرادها ومراقبتهم ومحاسبتهم اذا اخطأوا وعزلهم في حال الاصرار على الخطأ والاخر تجاه القاعده وهو تثقيفها وتطويرها وتوعيتها المطالبة بحقوقها... واي تقليل من اهمية دور الاحزاب والاستهانة بها والتقليل من شأنها يعتبر من الحماقة السياسية بسبب خطورة الدور الذي تلعبه.. وبهذه المناسبة نود التطرق الى بعض النقاط التي نعتبرها مهمة وجوهرية من وجهة نظرنا المتواضعة في تطوير قانون الاحزاب الذي اقر مؤخرا بعد شد وجذب وسحب ومماطلة وصراع حيث توجد الكثير من نقاط القوة التي سنتطرق اليها تباعا والكثير من نقاط الضعف التي لولاها لكان القانون على مستوى عالي من الرصانة القانونية التي تمنع الفوضى والتقاطع في العمل الحزبي وتحد من التدخلات والصراعات غير المقدسة ويؤسس لعملية سياسية منظمة وفاعلة. نقاط القوة:- 1- اقر القانون مبدأ التداول السلمي للسلطة. 2- اقر كذلك مبدأ التعددية السياسية وفق الشرعية الدستورية. 3-ضمن حرية المواطنين في تأسيس الاحزاب والانظمام اليها والانسحاب منها كما شدد على ان يكون تأسيسها على اساس المواطنة. 4-منع تأسيس الحزب الذي يروج لفكر او منهج حزب البعث كما منع البعثيين من تأسيس الاحزاب او الانخراط فيها لا سيما المشمولين بقانون المسائلة والعدالة. 5-ركز على الاليات الديمقراطية في اختيار القيادات الحزبية. 6- منع العمل الحزبي داخل القوات المسلحة ومفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الإنسان وهيئة النزاهة. 7- منع استغلال دور العبادة ودوائر الدولة بما فيها المؤسسات التعليمية في العمل الحزبي. 8- منح الاحزاب الشخصية المعنوية والقانونية فلها حق التملك لوسائل الإعلام والعقارات والمطابع وغيرها كما منحها القانون الاعانة المالية بنسبة 20% لكل الاحزاب المسجلة بموجب هذا القانون و80% للاحزاب الفائزة في الانتخابات النيابية وكلا حسب حجمه النيابي. 9- منع الاعانات الخارجية والدعم الخارجي لقطع الطريق على المتدخلين في الشؤون الداخليةللبلد. 10-ركز على حيادية الوظيفة العامة وتساوي وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية. نقاط الضعف:- 1- اغفل القانون في المادة 2 / اولا عند تعريفه للحزب السياسي الاشارة الى دور الاحزاب السياسية في تطوير المستوى الثقافي للجمهور لاسيما في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتي رفعت من المادة6/ اولا من مشروع القانون المرسل من الحكومة دون معرفة الاسباب. كما اغفل التعريف ان الاحزاب هي مدرسة لاعداد القادة. 2-المادة 5/ثانياً تمنع تأسيس الحزب او التنظيم السياسي على اساس العنصرية او الارهاب او التكفير او التعصب الطائفي او العرقي او القومي. ان هذه المادة مطاطية وتحمل اكثر من معنى وتفسير فما هي الجهة التي تحدد اساس العنصرية او الطائفية او العرقية وما مدى مستواها وماهو التعصب وما مقداره؟؟ وماهي المعايير التي يمكن الاستناد اليها في اثبات ذلك؟. فما يفهم على انه تعصبا او تعنصرا لدى جهة قد لايفهم كذلك لدى جهة اخرى. 3- المادة6 اشارت الى اعتماد الاليات الديمقراطية لاختيار القيادات الحزبية لكنها لم تشير او تحدد حجم القيادات النسوية في تلك القيادات لاسيما ان الدستور العراقي فرض ما لا يقل عن 25% من النساء في التمثيل البرلماني لدفع المرأة للدخول بقوة في المعترك السياسي واخذ مكانتها ودورها الحقيقي في المساهمة في بناء المجتمع التي تشكل هي ركيزة أساسية فيه مع الاشارة الى ان البلدان العريقة في الديمقراطية كالمانيا فرضت نسبة 30% للقيادات النسوية داخل قيادات احزابها السياسية. 4-المادة8/رابعاً تحتوي على خطأ مطبعي يغير جوهر النص حيث سقطت امام عبارة ((تتعارض مع الدستور)) لا فأصبحت لا تتعارض مع احكام الدستور فانقلب النص رأسا على عقب. 5-المادة 9/سادساً والمادة 10/ثالثاً اللتان تتحدثان عن الشروط الخاصة بالمؤسسين والمنتمين منعت هذه المواد افراد القوات المسلحة ومفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الإنسان وهيئة النزاهة والمخابرات والامن الوطني واغفلت ادراج افراد او حتى مسؤولي البنك المركزي وهيئة الاعلام والاتصالات والمفتشين العموميين وكذلك ديوان الرقابة المالية الذي سيكون المدقق لحسابات الاحزاب السياسية بموجب هذا القانون فيجب ان يكون حياديا منعا للمحاباة او الخصومة وتح قيقاً للموضوعية والمهنية في العمل. وكان من الافضل ايضا في هذه المادة10 ً اضافة شرط اجادة القراءة والكتابة لمن ينتمي الى اي حزب سياسي واضافة هذا الشرط لشروط العضوية لان هدف الحزب ليس الوصول الى السلطة فقط او المساهمة فيها وانما توسيع وتطوير النشاط الثقافي بمختلف الاوجه لاسيما السياسي منها فلا جدوى من ذلك اذا كان العضو اميا. 6-المادة 14/ رابعاً اضافت للمحكمة الاتحادية اختصاص ليس من اختصاصاتها الحصرية المحددة في المادة 93 من الدستور والمتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذه وتفسير نصوص الدستور والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة من السلطة الاتحادية وكذلك الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والفصل في المنازعات التي تحصل بين حكومات الاقاليم او المحافظات والفصل في الاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمصادقة على نتائج الانتخابات النيابية اضافة الى الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم والفصل ايضاً في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم. فاعطت حق الطعن امامها (المحكمة الاتحادية) في القرارات التي تصدرها محكمة الموضوع. 7- المادة 21/اولا اعطت الحق للحزب المشاركة في الانتخابات ولم تتطرق الى المشاركة في الاستفتاءات او مراقبتهما. كما ان ثانيا من نفس المادة اعلاه اعطت الحق للحزب السياسي بالاجتماع والتظاهر بالطرق السلمية وفقاً للقانون واغفلت حقه في موضوع الاعتصام. 8- المادة22 / اولا منحت الحزب السياسي اصدار صحيفة ومجلة سياسية لكنها لم تتطرق الى حقة في اصدار الصحف الثقافية او الرياضية او الصحف العامة وغيرها. كما ان ثانيا من نفس المادة اعلاه جعلت من رئيس تحرير صحيفة او مجلة الحزب مسؤول عما ينشر فيها وهذه مخالفة صريحة وتعارض كبير مع حرية الرأي والتعبير لان الناشر وكما هو معروف يكون المسؤول عما ينشره وان ذلك سيجعل رئيس التحرير متخوف دائما من النشر بسبب هذه الفقرة التي تحمله مسؤولية ماينشره غيره في صحيفة حزبه. 9-المادة24/ سابعاً الزمت الاحزاب السياسية بتزويد دائرة الاحزاب باي تغييرات تطرأ على النظام الداخلي والبرنامج السياسي واسماء المؤسسين والمنتمين له عند حصولها.. ففي هذه المادة جنبة بوليسية واضحة وتدخل واضح في صميم شؤون الاحزاب وخصوصاً المنتمين لها فيمكن ان يطعن بهم او يشهر بهم او استهدافهم والضغط عليهم وابتزازهم وانها ستتسرب بسهولة في ظل التقنية العالية لا سيما ان القانون اشترط ايضاً مصادقة جميع السجلات الخاصة بالأحزاب من دائرة الكاتب العدل تحديداً في المادة 26/ثانياً. 10- المادة 25/ثانياً منعت الاحزاب السياسية من التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وصياغة هذه الفقرة فضفاضة وتحمل اوجه مختلفة فمجرد الرأي في موضوع يخص جانب معين مشترك مع دولة اخرى يمكن ان يعتبر تدخلا في شؤون تلك الدولة وكان الاحرى بالمشرع رفع هذه الفقرة منعاً للاحراج والتقييد. كما كان الاجدر بالمشرع في نفس المادة اعلاه اضافة فقرة ((خامساً)) تنص على عدم اشغال الحزب لأي عقار من عقارات الدولة خلافاً للقانون كشرط من شروط منح الاجازة. 11- المادة33/ ثانياً لم تحدد مبلغ تبرع الشخص الطبيعي للحزب وقد حدد في الولايات المتحدة بما لا يتجاوز 3000$. كما يجب تحديد مبلغ تبرع الشخص المعنوي والتحقق من انه ليس تهرب ضريبي او غسيل اموال لان عدم التحديد سيترك الباب مفتوحا بضخ الاموال للاحزاب للتأثير في قراراتها ووضعها السياسي. 12- المادة 36 / ثانياً تفرض امر غريب جدا وهي نشر اسماء المتبرعين في الجريدة الرسمية للحزب.. أليس في ذلك خطورة تداهمهم او احراج او ضرر يلحق بهم ويجعلهم عرضة للابتزاز والضغط كان الاولى ان يكون التبرع موثقا فقط بين المتبرع والحزب وبين الحزب ودائرة الاحزاب. 13- المادة38 مالمانع لو استثمر الحزب لتمويل نشاطاته وليس للربح من استثمار رياض الاطفال والمدارس الاهلية ومحطات الوقود على سبيل المثال لا الحصر اضافة الى ما محدد في هذه المادة من نشر وتوزيع المطبوعات والنشاطات الاجتماعية والثقافية والفوائد المصرفية وبيع وايجار ممتلكاته. 14- المادة 44/ثانياً اقتصرت في توزيع المنحة المالية على الاحزاب المسجلة بموجب القانون بنسبة 20% وبنسبة 80% للاحزاب الفائزة بمقاعد مجلس النواب كلا بحجم مقاعدة النيابية وقد اغفلت مقاعد مجالس المحافظات تماماً. 15- المادة 46/ ثالثاً حددت حل الحزب غير المرخص من قبل محكمة الموضوع.. فكيف يحل حزب غير موجود اصلاً من الناحية القانونية. 16- المادة 57 لم تحدد الجهة التي تؤول اليها اموال الحزب عند حله.... وكما يؤشر على هذا القانون انه بالغ في العقوبة لا سيما انه حدد في المادة 55 بالرجوع الى اي عقوبة اشد في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 او اي قانون اخر.
أقرأ ايضاً
- الآن وقد وقفنا على حدود الوطن !!
- الآثار المترتبة على العنف الاسري
- من يوقف خروقات هذا الكيان للقانون الدولي؟