RSS
2026-04-12 09:39:40

ابحث في الموقع

طارق حرب يكشف عن العقوبات المترتبة على التصرف بالبطاقة الانتخابية من غير اصحابها الشرعيين

طارق حرب يكشف عن العقوبات المترتبة على التصرف بالبطاقة الانتخابية من غير اصحابها الشرعيين
قال الخبير القانوني طارق حرب ان اعطاءه البطاقة الانتخابية لشخص اخر سواء كان ذلك بمقابل او بدون مقابل واستخدامها من قبل ذالك الشخص في الانتخابات يشكل الجريمة الواردة بالمادة 292 من قانون العقوبات والتي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات واوضح حرب لوكالة نون الخبرية تعليقا على قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء يوم 27/2/2014 باعتبار البطاقة الانتخابية وثيقة رسمية نقول: ان تصرف صاحب البطاقة الذي صدرت باسمه واعطاءه البطاقة لشخص اخر سواء كان ذلك بمقابل او بدون مقابل واستخدامها من قبل الشخص الاخر في الانتخابات يشكل الجريمة الواردة بالمادة 292 من قانون العقوبات والتي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من توصل بانتحال اسم صاحب البطاقة للحصول على تذكرة انتخاب اي الحصول على قائمة المرشحين في الاتخابات بعد ابراز هذه البطاقة العائدة لشخص آخر لتحديد القائمة واسم المرشح بانتخابهم والتأشير عليهم وهذه العقوبة تفرض ايضا على صاحب البطاقة الذي تصرف في بطاقته باعتباره شريكا في الجريمة طبقا لاحكام المادة 48/2 من القانون المذكور. وكالة نون خاص
التعليقات

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!