وأكّد حواس في بيان :"أن هذه الشروط تمسّ جوهر الحقوق السياسية التي كفلها الدستور لكل مواطن دون استثناء، وقوانين الاحزاب، والمفوضية ، والقوانين المدنية، والجزائية "، مشيراً الى :" ان الحقوق المتعلقة بالترشح والمشاركة السياسية وتأسيس الأحزاب هي حقوق دستورية أصيلة لا يجوز التنازل عنها أو تقييدها باتفاقات سياسية أو تعهّدات شخصية".
واشار الخبير القانوني الى :" ان القضاء لا يمكن ان يعتدّ بمثل هذه التعهّدات، لأنها تقوم على "محلّ غير مشروع " وتهدف إلى سلب حقوق سياسية لا يملك أي مواطن حق التنازل عنها أصلاً"، مبيناً أن مَن يتولى منصباً عاماً يظل محتفظاً بكامل حقوقه السياسية والقانونية مهما كانت الضغوط أو الاتفاقات السابقة ، وعليه كذلك كافة الالتزمات ويتحمل كافة الخروقات امام القضاء والعدالة .
وبين حواس " ان مثل هذه التعهدات تُعدّ باطلة لبطلان "السبب والمحلّ " ويعتبر التعهد باطلاً لأن محلّه غير مشروع (لأنه يخالف الدستور) وسببه غير مشروع (لأنه يهدف إلى حرمان المواطن من حق دستوري وقانوني ) وبالتالي لا يمكن للقضاء أن يعتدّ به أو يُلزم المواطن بتنفيذه.
واوضح :" ان نظرية بطلان العقود تتمثل في ان القضاء يحكم ببطلانه متى كان العقد قداختلّت فيه أحد الأركان الأساسية الآتية:
- إذا كان الرضا معدوماً (إكراه مُلجئ، أو صوريّة كاملة، أو انعدام الإرادة) هنا يبطل التعهد والاتفاق .
ـ يجب أن يكون المحلّ موجوداً، ممكناً، مشروعاً– ويبطل العقد إذا كان المحلّ غير مشروع أو مستحيلاً أو مخالفاً للقانون.
ـ يجب أن يكون سبب الالتزام مشروعاً– يبطل العقد إذا كان السبب غير مشروع ، أو مخالفاً للنظام العام والآداب ، والنتيجة القانونية للبطلان هي ان العقد والاتفاق يُعدّ معدوماً من الناحية القانونية والمعدوم لاينتج اثراً
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!