- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
الإقالة في حكومة تصريف الاعمال
بقلم: د. بلال الخليفة
ان مهام حكومة تصريف (المستقيلة) الاعمال وهي الصفة التي اتصفت بها استنادا الى المادة (64-ثانيا) من الدستور العراقي لعام 2005، والي اشارت الى طرق حل مجلس النواب وفي ثانيا من تلك المادة نص الدستور على (... يعد مجلس النواب مستقيلا ويواصل تصريف الاعمال اليومية) أي ان رئيس مجلس الوزراء وأعضاء كابينته الوزارية من الوزراء هم بحكم المستقيلين وحسب المادة أعلاه من الدستور العراقي، وتكون عندئذ وظيفتهم هي تمشية الأمور اليومية.
المحور الأول: حكومة تصريف الاعمال
لنأتي الان على تعريف حكومة تصريف الاعمال، وهي تلك الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات الى حكومة محدودة الصلاحيات وحيث انها الفترة الانتقالية بين الحكم التنفيذي للسلطة الإجرائية وحدود تامين استمرارية العمل الحكومي في حدوده الإدارية.
وبالتالي ان تمشية الأمور اليومية يعني تصريف المسائل الجارية وكلمة الجارية تختص بأحد جزئي الموازنة الاتحادية (استثمارية وجارية) أي ان الجارية تعني غير الاستثمارية، أي الضرورية فقط وتصريف الأمور اليومية لسير المرافق العامة للدولة التي تعنى بخدمة المواطن بصورة مباشرة وبشكل يومي لان توقف تلك الأمور يسبب شلل عام للدولة.
ان حكومة تصريف الاعمال تتحول لتلك الحالة بثلاث طرق، وهي:
1 – استقالة الحكومة، مثل استقالة حكومة عادل عبد المهدي.
2 – سحب الثقة من الحكومة.
3 – حل البرلمان عن طريق احدى الطرق الثلاث المنصوص عليها في الدستور العراق وحسب المادة (64-أولا) منه. وهذا ما حدث حينما حل البرلمان نفسه في 7-10-2021.
وفي كل الأحوال وحتى الحالة الأولى من أعلاه، وهي استقالة الحكومة، تستمر تلك الحكومة بتصريف اعمال الدولة للأمور اليومية الضرورية لحين تشكيل حكومة أخرى او اجراء انتخابات جديدة وتشكيل حكومة جديدة أيضا.
النتيجة هو التساؤل الاتي وهو كيف يقوم البرلمان بإقالة او وزير وهي:
1 – هي حكومة او وزير مستقيل بحكم الدستور (المادة 64 – ثانيا)
2 – هي حكومة او وزير وقتيين أي سوف تنتهي مهامهم خلال أيام او أسابيع بعد ان تتشكل الحكومة لان ذلك يربك الوضع الاقتصادي وسير المرافق العامة.
3 -وبالتالي ان الامر هو سياسي لا فني ونخالف للدستور والإجراءات الحكومية.
المحور الاخر وهو صلاحية البرلمان
من اهم صلاحيات ومهام مجلس النواب هي المصادقة على الحكومة وكابينتها الوزارية أي الوزراء وكذلك المصادقة على الدرجات الخاصة ولها بنفس الوقت سلطة رقابية عليهم ونتيجة ذلك تستطيع استجوابهم وحتى اقالتهم ان ثبت تقصيرهم في أداء مهامهم المنوطة بهم.
لكن يجب ان لا ننسى ان تلك الإجراءات هي في ظل الظروف الطبيعية (حكومة طبيعية تمتلك كامل الصلاحيات) بالنسبة للإقالة ولا معنى من اقالة وزير مستقيل بحكم الدستور، وهذا يعني اقالة وزير مستقيل.
الدستور العراقي وضح المهام الأولى للبرلمان وهي:
1 – الجلسة الأولى لمجلس النواب التي تعقد بعد مضي 15 يوم من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة وبرئاسة أكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، في المادة (54 و55) من الدستور وكذلك في المادة (73 – رابعا). ثم ترفع الجلسة الى الجلسة الأخرى.
2 – الجلسة الثانية لمجلس النواب وهي خصصت لانتخاب رئيس الجمهورية، حسب المادة (70-أولا) من الدستور العراقي، ويكون بانتخابه بأغلبية الثلثين من أعضائه، وتكون هذه الجلسة بعد مضي 30 يوما من تاريخ اول انعقاد جلسة لمجلس النواب أي بعد الجلسة الأولى. ثم ترفع للجلسة الثالثة.
3 – وهي الجلسة المحددة للمصادقة على رئيس مجلس الوزراء الذي تم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية التابع للكتلة الأكثر عددا في مجلس النواب (المادة 76 – أولا)، وتعقد هذه الجلسة (الثالثة) بعد مضي 15 يوما من تاريخ الجلسة الثانية والمخصصة لاختيار رئيس الجمهورية، المادة (76 –أولا)، وبذلك تتم الجلسة وترفع للمهمة الأخرى للمجلس.
4 – الجلسة الرابعة وتعقد بعد مضي 30 يوما من الجلسة الثالثة المخصصة للمصادقة على اختيار رئيس الوزراء وتخصص للمصادقة على الكابينة الوزارية لمجلس الوزراء.
الخلاصة
ان مجلس النواب خالف عدة مهام مناطه به وهي:
1 – خالف المدد الدستورية المذكورة في الدستور والتي تم توضيحها في أعلاه.
2 – خالف المهام المشار اليها في الدستور للجلسات الأولى من مهامه.
3 – بعض النواب ذهب لأكثر من ذلك بان يطالب بإقالة وزراء وكان الاحرى المطالبة بتشكيل حكومة وبالتالي تم إزاحة الوزير عن منصبة.
4 – البرلمان يريد تشريع قانون الامن الغذائي الطارئ وكان الاحرى بهم تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية.
5 - النقطة المهمه جدا ان الوزراء الخاليين لم يتم استيزارهم من قبل البرلمان الحالي وبالتالي لا يحق لهم محاسبتهم
6- ان المجلس الحالي بهذه الخطوه وهي استبدال وزراء باخرين هو التفاف على المهمه الرئيسية في تشكيل حكومة جديدة وبالتالي هو التفاف على المبدأ الدستوري المهم وهو التداول السلمي للسلطة.
أقرأ ايضاً
- نصيحتي الى الحكومة العراقية ومجلس النواب بشأن أنبوب النفط الى العقبة ثم مصر
- لماذا تصمت الحكومة أمام عقود أندية دوري "لاليغا" ؟
- ما هكذا تُورَدُ الإبلُ يا حكومة السوداني