- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
نقل ملكية المركبة وفقا لأحكام قانون المرور رقم 8 لسنة 2019
بقلم: القاضي عبد الرزاق محيسن صالح
لقد صدر قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 14550 في 5/8/2019 واعتبر نافذا بعد مضي ستين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية اي انه يعتبر نافذا اعتبارا من 6/10/2019 وسار على نهج قوانين المرور التي سبقته باعتبار العقد الوارد على نقل ملكية المركبة من العقود الشكلية التي لا تنعقد الا اذا سجلت في دائرة المرور المختصة قانونا اذ تنص المادة 10 / اولا منه ((لا ينعقد بيع المركبة إلا إذا سجلت في دائرة تسجيل المرور المختصة قانونا)) والزمت الفقرة ثانيا من المادة اعلاه البائع والمشتري او كيلهما القانوني بالحضور امام ضابط التسجيل في دوائر التسجيل والاقرار بذلك امامه الا ان الفقرة ثالثا لم تشترط حضور البائع امام ضابط التسجيل في دوائر التسجيل في الحالات الاتية:-
أ. تسجيل المركبة لاول مرة بالاستناد الى كتاب من الهيئة العامة للكمارك او الشركة العامة لتجارة السيارات والشركة العامة لصناعة السيارات والمكائن ويتطلب حضور المشتري او وكيله القانوني وتقديم الوثائق وتثبيت بصماته في وسائل التسجيل.
ب.صدور قرار من المحكمة المختصة مكتسب درجة البتات بتسجيل المركبة او البيوعات الصادرة من دوائر التنفيذ ورعاية القاصرين.
ج. بيع المركبة من دوائر ألدولة والقطاع المختلط.
وقد جاءت الفقرة رابعا من المادة انفة الذكر بحكم جديد لم يكن منصوصا عليه في القوانين السابقة اذ نصت على انه (اذا تعذر اتمام نقل ملكية او تسجيل المركبة الى الحائز او المشتري في دوائر التسجيل المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقد المروري المبرم لاسباب خارجة عن ارادة المشتري فللحائز اقامة الدعوى لنقل ملكيتها اليه او تسجيلها باسمة امام المحاكم المختصة).
ان الفقرة رابعا قد جاءت استثناء من الاصل العام في شكلية عقد بيع المركبة وهذا الامر اقتضته الضرورات العملية وفيه معالجة ناجعة لمشكلة تعذر نقل ملكية المركبة وامتناع البائع عن ذلك وما تثيره من مشاكل كانت موجودة سابقا فضلا عن تحقيقه لجانب امني يتمثل بمعرفة مالك المركبة اذا ما استخدمت في ارتكاب جريم.
ان الشروط التي اوجبها قانون المرور النافذ لنقل المركب المشتراة بعقد خارجي يمكن تلخيصها بالاتي:-
1. يجب إقامة الدعوى امام محكمة البداءة المختصة من قبل المشتري او الحائز وبالتالي لايمكن للبائع ان يقيم الدعوى لغرض الزام المشتري بنقل ملكيتها وحقه ينحصر بالمطالبة باعادة الحال الى ماكان عليه استنادا لبطلان عقد البيع الخارجي.
2. ان يكون البائع مالك المركبة او وكيله القانوني.
3. ان يكون العقد من العقود المرورية حصرا وهي النماذج التي تعدها مديرية المرور العامة وتزود مكاتب بيع المركبات ومعارض السيارات بها والتي تؤشر لديها وبالتالي فان كان العقد المبرم بين الطرفين من غير العقود المرورية لا يمكن تطبيق حكم الفقرة اعلاه.
4. مضي مدة ثلاثين يوما على إبرام العقد وانتهاء تلك المده وتعذر نقل المركبة لاسباب خارج ارادة المشتري ويستوجب هنا توجيه انذار الى البائع للحضور امام دائرة المرور المختصة لنقل الملكية وتبلغه به اصوليا.
5. يجب على المحكمة عند اقامة دعوى نقل الملكية التأكد من عائدية المركبة من خلال مفاتحة دائرة المرور المختصة حول ذلك وهل ان العقد من العقود المرورية المؤشرة لديها مع بيان الحجوزات والموانع ان وجدت.
6. ان تكون المركبة بحيازة المشتري ويتم ذلك من خلال الكشف عليها من قبل المحكمة بمعرفة خبير مختص ومطابقة رقم المركبة ورقم الشاصي مع المعلومات الواردة في العقد المبرز.
7. تسديد المشتري لكامل بدل الشراء وفي حال وجود متبقي ينبغي إيداعه في صندوق المحكمة لحساب البائع.
8. في حال عدم حضور البائع للمرافعة في الدعوى او إنكاره للعقد المبرز تقوم المحكمة بالتحقق من صحة العقد ونسبته الى البائع من خلال إجراء المضاهاة بمعرفة خبراء الأدلة الجنائية المختصين بالمخطوطات او البصمات وعلى حسب الأحوال.
9. توجه الخصومة في الدعوى في حال وفاة المورث (بائع المركبة) الى الورثة اضافة لتركة مورثهم باعتبار المركبة من الاموال التي انتقلت اليهم ارثا وكذلك الامر بالنسبة لورثة المشتري ينبغي إقامتهم للدعوى إضافة لتركة مورثهم.
10. اذا وجد ورثة قاصرين ينبغي ان يتم التثبت من ان واقعة البيع حصلت حال حياة المورث ومن قبلة وادخال مديرية رعاية القاصرين المختصة شخصا ثالثا في الدعوى الى جانب القاصرين
11. في حال وجود حجوزات على المركبة فللمشتري الخيار بنقل ملكيتها مثقله بالحجوزات التي عليها او المطالبة باعادة البدل.
أقرأ ايضاً
- من يوقف خروقات هذا الكيان للقانون الدولي؟
- الجواز القانوني للتدريس الخصوصي
- الأطر القانونية لعمل الأجنبي في القانون العراقي