اصدرت المحكمة الاتحادية العليا يوم الأحد قراراً بالدعوى المرقمة 118/ اتحادية / 2019 في 2021/5/2 والخاصة بمجالس المحافظات.
قررت المحكمة وفق بيان صادر عنها، الحكم بعدم دستورية المادة 14/ اولاً من قانون رقم 10 لسنة 2018 ( قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 ) والمتعلقة باستمرار عمل مجالس المحافظات والاقضية.
يشار الى ان عددا من الكتل البرلمانية والنواب طالبوا بإعادة عمل مجالس المحافظات ووصفوا قرار مجلس النواب بحلها بأنه لم يكن موفقاً.
وعلى وقع التظاهرات الشعبية التي شهدها العراق في تشرين الاول / اكتوبر من عام 2019، صوّت مجلس النواب العراقي لصالح تعديل قانوني ينهي عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس الأقضية والنواحي الحالية التابعة لها، وكلف أعضاء البرلمان بمهمة مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في كل محافظة على حدة.
وقدمت مجالس المحافظات ومجالس الاقضية والنواحي طعوناً للمحكمة الاتحادية، وتأجل البت بها لعدة مرات لاسباب قانونية متعددة ابرزها عدم اكتمال نصاب المحكمة الاتحادية.
أقرأ ايضاً
- ترامب يحذر "بريكس" من استبدال الدولار بعملات أخرى
- السوداني يتعهد لسفير فلسطين لدى العراق باستمرار إرسال المساعدات لغزة
- العمليات المشتركة تعلن العثور على 5 جثث لإرهابيين قتلوا بضربة جوية في كركوك