بقلم أياد السماوي
لست قانونيا ولست فقيها بالدستور , لكن رغم ذلك أزعم أنّي أكثر فهما من عشرات خبراء القانون وفقهاء الدستور , وإن كان في هذا مديح مذموم للنفس .. فما جاء في قرار مجلس النواب رقم ( 32 ) لسنة 2021 القاضي بحل مجلس النواب بتاريخ 07 / 10 / 2021 , على أن تجري الانتخابات النيابية العامة في البلاد بتاريخ 10 / 10 / 2021 بدعوة من رئيس الجمهورية استنادا لأحكام المادة 64 / ثانيا .. ليس فقط خطأ دستوريا وقع فيه مجلس النواب رئيسا ونوابا ولجنة قانونية فحسب , بل هو كارثة لبلد يتّحكم بمصيره ( طبقة سياسية بفرعيها التشريعي والتنفيذي لا تفقه في الدستور ولا تحترم ما تفهمه منه ) وهذا على رأي المفكر محمد عبد الجبار الشبوط في أحدث تغريدة له قبل بضعة ساعات .. المصيبة في قرار مجلس النواب أعلاه أنّه استند إلى المادة 64 / ثانيا التي نصّت على .. ( يدعو رئيس الجمهورية ، عند حل مجلس النواب ، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل ، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً ، ويواصل تصريف الأمور اليومية ) .. وهذه المادة الدستورية لا علاقة لها مطلقا بقرار حل مجلس النواب الذي يجب أن يتمّ قبل خمسة وأربعين يوما من موعد انتخاب مجلس النواب الجديد , وفقا للمادة 56 / ثانيا من الدستور والتي تنص على .. ( يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة ) .. ووفقا لهذه المادة الدستورية الصريحة لا يجوز مطلقا انتخاب مجلس النواب الجديد قبل أقل من خمسة وأربعين يوما من حل مجلس النواب السابق .. أمّا فيما يتعلّق بنص المادة 64 / ثانيا من الدستور فهذه المادة الدستورية معنية فقط بدعوة رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب إلى إجراء الانتخابات النيابية خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ الحل .. قد يسأل سائل وهل أنّ مجلس النواب في قراره هذا قد أخطأ جهلا بالدستور أم عمدا بسبب سقوط الحصانة عن بعض النواب المطلوبين للقضاء بتهم مختلفة ؟ أنا شخصيا أتمنى أن يكون الخطأ عمدا وليس جهلا بالدستور هو السبب , لأنّ في هذا كرامة لمجلس النواب .. لكن في المقابل لماذ غضّ الطرف خبراء القانون وفقهاء الدستور ولم يتحدّث أحد منهم عن هذا الخطأ الكارثي الواضح للأعيان كلّ الوضوع , ولماذ انبرى البعض من خبراء القانون للدفاع عن صحّة هذا القرار ؟ وما هو رأي هؤلاء الخبراء بالمادة 56 / ثانيا من الدستور ؟ وما قصد المشرّع في وضع هذه المادة الدستورية ؟ .. ختاما اقول .. وتاليها شلون وياكم ؟
أقرأ ايضاً
- هل ماتت العروبه لديهم !!!
- أهمية التحقيق المالي الموازي في الجرائم المالية
- العملة الرقمية في ميزان الإعتبار المالي