- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
من له صلاحية إقالة المحافظين او تنصيبهم ؟
بقلم: د. حازم جري الشمري
لا يحق لرئيس مجلس الوزراء اقالة المحافظين استنادا إلى قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المعدل رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ فهي ليست من صلاحيته وانما من صلاحية مجالس المحافظات او مجلس النواب وبطلب من رئيس مجلس الوزراء وبالاسباب الوارد ذكرها في قانون المحافظات.
وهي عدم النزاهة او استغلال المنصب الوظيفي او التسبب بهدر المال العام او فقد أحد شروط العضوية او الاهمال والتقصير المتعمدين في اداء الواجب والمسؤولية وبعد ان يتم ادانة المحافظ بها من قبل المحكمة.
وبعد اقالة المجالس تم مخاطبة مجلس شورى الدولة من قبل مجلس النواب لبيان الجهات التي يقدم اليها المحافظون ورؤساء الوحدات الادارية استقالاتهم فكان هذا الجواب:
أبدى مجلس الدولة العراقية، رأيه بناء على طلب مجلس النواب العراقي المؤرخ في 11/12/2019 حول عدة مسائل وهي: من هي الجهة التي يقدم إليها المحافظ أو نائبيه أو رؤساء الوحدة الإدارية استقالاتهم في ظل إنهاء أعمال مجالس المحافظات؟
ومن هي الجهة التي تعين البديل لهم؟
ومن يمتلك صلاحية إعفاء وإقالة المحافظ أو نائبيه أو رؤساء الوحدات الإدارية؟
وقد افتى المجلس بمبدأ قانوني ينص على ما يلي:
يقدم المحافظ استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء.
يقدم نائب المحافظ والقائم مقام ومدير الناحية استقالاتهم الى المحافظ.
يختص مجلس الوزراء بتكليف البديل في حالة استقالة المحافظ أو نائبه أو القائممقام.
يختص المحافظ بتكليف البديل في حالة تقديم مدير الناحية استقالته.
يختص مجلس النواب بإقالة المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناء على اقتراح رئيس الوزراء ويختص مجلس الوزراء بإقالة القائممقام، ويختص المحافظ بإقالة مدير الناحية.
هذا ما انتهى إليه رأي مجلس .. اي انه فقط يقدم مقترح الاقالة لمجلس النواب وللمجلس حق الاقالة، والاقالة تتم حسب شروط الاقالة الواردة في قانون المحافظات.
اي ادانة المحافظ من قبل المحكمة في ما تقدم .
أقرأ ايضاً
- كيف السبيل لانقاذ البلد من خلال توجيهات المرجعية الرشيدة ؟
- ما دلالات الضربة الإسرائيلية لإيران؟
- ما هو الأثر الوضعي في أكل لقمة الحرام؟!