- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
ما هي مضامين الشرعية الدولية تجاه القدس؟
بقلم: د. حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي
الموقف الثابت للأمم المتحدة منذ بداية المشكلة الفلسطينية في معالجة قضية القدس على نحو مستقل بوصفها كيانا منفصلا يجب أن يتوافر له نظام قانوني خاص بسبب ما لديه من قداسة وأهمية دينية وتاريخية وحضارية. ووضعت للقدس نظاما دوليا على أساس ما ورد في قرار التقسيم الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947. وظلت ثابتة على وجوب النظر إلى القدس نظرة خاصة ومعالجتها على أساس أن لها وضعا قانونيا متميزا. كما وتعامل القطاع الشرقي من المدينة الذي وقع تحت الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967 م بوصفة أرضا محتلة تقوم إسرائيل باحتلالها عسكريا ويتعين عليها الالتزام بشأنها – شأنها في ذلك شأن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة – بأحكام القانون. وإن قراري مجلس الأمن رقم 242، 338 يشملان القدس الشرقية بوصفها أرضا تم احتلالها في عام 1967م يطبق بشأنها كل ما يطبق بشأن باقي الأراضي العربية المحتلة من وجوب انسحاب إسرائيل منها على أساس مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي نتيجة لاستخدام القوة.
مضامين الشرعية الدولية تجاه القدس:
1. تقسيم فلسطين إلى دولتين: عربية وأخرى يهودية.
2. ايجاد كيان خاص بالقدس على أن يعاد النظر في الوضع النهائي لهذا الكيان بعد انقضاء 10 سنوات على قيامه.
3. عدم شرعية احتلال إسرائيل للأراضي العربية، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس في مقدمتها.
4. عدم جواز اكتساب أراضي الغير بالقوة.
5. بطلان جميع إجراءات تهويد الأراضي العربية، بما في ذلك القدس، سواء كانت قانونية أو سياسية أو استيطانية أو ديموغرافية، ومطالبة إسرائيل بالامتناع فوراً عن الإتيان بأي عمل من شأنه أن يغير في الطبيعة الدينية والحضارية والديموغرافية للأراضي العربية المحتلة بما في ذلك القدس.
6. عدم شرعية الاستيطان ومطالبة إسرائيل بتفكيك القائم من المستوطنات.
7. انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك القدس.
8. الاعتراف بحق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس.
9. إدانة سياسة التهجير والاستيطان الإسرائيلية وانتهاكاتها المتكررة لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، وعدم تطبيقها لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وخاصة الرابعة منها التي تنص على ضمان حياة الإنسان وحقوقه إبان الحرب.ما هي مضامين الشرعية الدولية تجاه القدس؟
بقلم: د. حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي
الموقف الثابت للأمم المتحدة منذ بداية المشكلة الفلسطينية في معالجة قضية القدس على نحو مستقل بوصفها كيانا منفصلا يجب أن يتوافر له نظام قانوني خاص بسبب ما لديه من قداسة وأهمية دينية وتاريخية وحضارية. ووضعت للقدس نظاما دوليا على أساس ما ورد في قرار التقسيم الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947. وظلت ثابتة على وجوب النظر إلى القدس نظرة خاصة ومعالجتها على أساس أن لها وضعا قانونيا متميزا. كما وتعامل القطاع الشرقي من المدينة الذي وقع تحت الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967 م بوصفة أرضا محتلة تقوم إسرائيل باحتلالها عسكريا ويتعين عليها الالتزام بشأنها – شأنها في ذلك شأن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة – بأحكام القانون. وإن قراري مجلس الأمن رقم 242، 338 يشملان القدس الشرقية بوصفها أرضا تم احتلالها في عام 1967م يطبق بشأنها كل ما يطبق بشأن باقي الأراضي العربية المحتلة من وجوب انسحاب إسرائيل منها على أساس مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي نتيجة لاستخدام القوة.
مضامين الشرعية الدولية تجاه القدس:
1. تقسيم فلسطين إلى دولتين: عربية وأخرى يهودية.
2. ايجاد كيان خاص بالقدس على أن يعاد النظر في الوضع النهائي لهذا الكيان بعد انقضاء 10 سنوات على قيامه.
3. عدم شرعية احتلال إسرائيل للأراضي العربية، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس في مقدمتها.
4. عدم جواز اكتساب أراضي الغير بالقوة.
5. بطلان جميع إجراءات تهويد الأراضي العربية، بما في ذلك القدس، سواء كانت قانونية أو سياسية أو استيطانية أو ديموغرافية، ومطالبة إسرائيل بالامتناع فوراً عن الإتيان بأي عمل من شأنه أن يغير في الطبيعة الدينية والحضارية والديموغرافية للأراضي العربية المحتلة بما في ذلك القدس.
6. عدم شرعية الاستيطان ومطالبة إسرائيل بتفكيك القائم من المستوطنات.
7. انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك القدس.
8. الاعتراف بحق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس.
9. إدانة سياسة التهجير والاستيطان الإسرائيلية وانتهاكاتها المتكررة لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، وعدم تطبيقها لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وخاصة الرابعة منها التي تنص على ضمان حياة الإنسان وحقوقه إبان الحرب.ما هي مضامين الشرعية الدولية تجاه القدس؟
بقلم: د. حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي
الموقف الثابت للأمم المتحدة منذ بداية المشكلة الفلسطينية في معالجة قضية القدس على نحو مستقل بوصفها كيانا منفصلا يجب أن يتوافر له نظام قانوني خاص بسبب ما لديه من قداسة وأهمية دينية وتاريخية وحضارية. ووضعت للقدس نظاما دوليا على أساس ما ورد في قرار التقسيم الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947. وظلت ثابتة على وجوب النظر إلى القدس نظرة خاصة ومعالجتها على أساس أن لها وضعا قانونيا متميزا. كما وتعامل القطاع الشرقي من المدينة الذي وقع تحت الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967 م بوصفة أرضا محتلة تقوم إسرائيل باحتلالها عسكريا ويتعين عليها الالتزام بشأنها – شأنها في ذلك شأن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة – بأحكام القانون. وإن قراري مجلس الأمن رقم 242، 338 يشملان القدس الشرقية بوصفها أرضا تم احتلالها في عام 1967م يطبق بشأنها كل ما يطبق بشأن باقي الأراضي العربية المحتلة من وجوب انسحاب إسرائيل منها على أساس مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي نتيجة لاستخدام القوة.
مضامين الشرعية الدولية تجاه القدس:
1. تقسيم فلسطين إلى دولتين: عربية وأخرى يهودية.
2. ايجاد كيان خاص بالقدس على أن يعاد النظر في الوضع النهائي لهذا الكيان بعد انقضاء 10 سنوات على قيامه.
3. عدم شرعية احتلال إسرائيل للأراضي العربية، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس في مقدمتها.
4. عدم جواز اكتساب أراضي الغير بالقوة.
5. بطلان جميع إجراءات تهويد الأراضي العربية، بما في ذلك القدس، سواء كانت قانونية أو سياسية أو استيطانية أو ديموغرافية، ومطالبة إسرائيل بالامتناع فوراً عن الإتيان بأي عمل من شأنه أن يغير في الطبيعة الدينية والحضارية والديموغرافية للأراضي العربية المحتلة بما في ذلك القدس.
6. عدم شرعية الاستيطان ومطالبة إسرائيل بتفكيك القائم من المستوطنات.
7. انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك القدس.
8. الاعتراف بحق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس.
9. إدانة سياسة التهجير والاستيطان الإسرائيلية وانتهاكاتها المتكررة لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، وعدم تطبيقها لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وخاصة الرابعة منها التي تنص على ضمان حياة الإنسان وحقوقه إبان الحرب.