بين الخبير القانوني هاتف الموسوي ان وجود أكثر من نائب لرئيس الجمهورية مخالفة للدستور وقواعد تفسيره وفيه هدر للمال العام.
وقال الموسوي لوكالة نون الخبرية أن الدستور لم يتضمن نصا يخول الرئيس تفويض بعضا من صلاحياته وان التفويض المنصوص عليه في القانون باطل، مبينا ان وجود نائبين إضافيين دون صلاحيات بامتيازات مالية كبيرة ومن دون نصوص دستورية تسعفهما أومصلحة عامة تبرر وجودهما يعتبر منصب ترضية للكتل السياسية وتجذير للمحاصصة .
واوضح الخبير القانوني انه وبعد الدورة الانتخابية الأولى وبعد انتهاء فترة مجلس الرئاسة اعتادت الكتل السياسية على ان تنتخب (تتوافق) ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية وفقا لما وصفه فايروس المحاصصة الذي زرعته تلك الكتل في جسد العملية السياسية استجابة لسياسة دولية دنيئة وبمساعدة من مجلس النواب ومن المحكمة الاتحادية العليا حيث اصدرت قرارا خاطئا يعارض قواعد التفسير الدستوري ويناقض أحكام الدستور فنص المادة (69/ثانيا) التي جاء فيها(تنظم بقانون أحكام اختيار نائب او أكثر لرئيس الجمهورية)لايمكن اعتمادها سندا لتعدد نواب الرئيس لان قواعد التفسير الدستوري تشترط ان لاتفسر مادة وردت فيه بمعزل عن مواده الأخرى وحينما تقلب نصوص الدستور فانك لن تجد مادة فيه تجيز للرئيس ان يفوض جزءا من صلاحياته التي وردت في المادة(73)والمواد الاخرى مثلما تجد في دساتير الدول الاخرى"
واضاف الموسوي انه وبغياب هذا النص فلا يمكن البتة لمجلس النواب ان يشرع قانونا بمنح فيه الرئيس سلطة تفويض بعض صلاحياته الدستورية لنوابه مثلما فعل في قانون انتخاب نواب رئيس الجمهورية رقم (1)لسنة 2011 لان التفويض لايتم الا بنص دستوري..وحينما يغيب التفويض وتصبح صلاحيات الرئيس حصرية شخصية لايمارسها غيره ولايحق له تخويلها
واشار بحديثه لوكالة نون الخبرية "ما الجدوى من وجود ثلاثة نواب ينفقون الملايين من أموال الشعب دون اية صلاحيات، وبدون أدنى شك فإن المادة(ه/اولا)من القانون أعلاه التي تجيز التفويض هو نص باطل يحكم المادة 13 /ثانيا من الدستور إلتي لم تجوز سن قانون يتعارض مع احكامه وبهذا القانون يبرز الدور السلبي للبرلمان
واضاف إن المادة(75/ثانيا وثالثا) من الدستور نصت على ان يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه او في حالة خلو منصبه فلو أراد التعدد لنص الدستور على احدهم ليقوم مقام الرئيس في حالتي الغياب او الخلو فيذكر مثلا بأن النائب الأول او النائب الثاني يقوم مقام الرئيس..وهكذا وحينما ذكرت المادة كلمة نائب مطلقة هذا يعني وجود نائب واحد لم يمنحه الدستور اية صلاحيات يمارسها باستثناء ممارسته لصلاحيات الرئيس بمعنى يصبح رئيس العراق اذا غاب الرئيس بسبب السفر او المرض..الخ او اذا خلا منصبه بسبب الوفاة او الاستقالة او الإعفاء..
وبين الخبير القانوني انه خلافا لهذه النصوص وخلافا لقواعد التفسير تتصدى المحكمة الاتحادية لتقرر دستورية وجود أكثر من نائب للرئيس بقرارها المرقم 115/اتحادية/2015 وتبرر قرارها بأن وجود أكثر من نائب هو للحيلولة دون حصول فراغ في رئاسة الجمهورية وهو تبرير لا يقبله الدستور مع وجود البند (رابعا)من المادة 75 وكان المقتضى من المحكمة ان تقر بوجود نائب واحد استنادا للدستور يحل محل الرئيس عند غيابه او خلو منصبه حتى وان غاب النائب لإن البند (رابعا)من المادة 75كفيلة بتلافي الفراغ كما اسلفنا إذ طبقا لهذا البند فإن رئيس مجلس النواب يتولى مهام رئيس الجمهورية في غياب الأخير وغياب نائبه على ان يتم إنتخاب رئيس جديد خلال 30 يوما من تأريخ خلو المنصب.......
وخلص هاتف الموسوي بقوله.ان وجود أكثر من نائب لرئيس الجمهورية فيه مخالفة للدستور وقواعد تفسيره. وفيه هدر للمال العام طالما أن الدستور لم يتضمن نصا يخول الرئيس تفويض بعضا من صلاحياته والتفويض المنصوص عليه في القانون باطل،مبينا ان وجود نائبين إضافيين دون صلاحيات بامتيازات مالية كبيرة ليست هناك نصوص دستورية تسعفهما أومصلحة عامة تبرر وجودهما
واضاف ان منصب النائبين هما منصبين وجدا لتجذير المحاصصة وإرضاءا للكتل السياسية بعيدا عن الدستور ورضا الشعب الذي لن يسمح بتكراره في هذه الدورة الانتخابية داعيا الكتل التي تتفاوض على المناصب حاليا ان تدرك ذلك جيدا وان تقرأ ساحة الواقع الجديد بوضوح وتنظر للموضوع بتمعن.
أقرأ ايضاً
- البرلمان يستأنف جلساته الاثنين المقبل.. إجماع على تمرير قانونين وخلاف حول ثالث
- مصرف حكومي في كربلاء يختلس مبالغ الأقساط المدفوعة من قبل عددٍ من المُقترضين
- الرئيس البيلاروسي: العالم على شفير حرب عالمية ثالثة