أصدرت محكمة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، حكمين بالإعدام والسجن المؤبد بحق إرهابي عن جريمتي الانتماء الى تنظيم داعش ومداهمة دار مشتكية ومحاولة قتلها مع شقيقها.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن "المحكمة أصدرت حكماً بالإعدام بحق المجرم الإرهابي عن جريمة انتمائه الى تنظيم داعش الإرهابي وقيادة العناصر الإرهابية لمحاربة القوات الأمنية والحشد الشعبي في سامراء وفقاً لاحكام المادة الثانية/ 1 /3 /5 /7 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".
وأضاف أن "حكماً ثانياً بالسجن المؤبد صدر بحقه وفقاً لاحكام المادة الثانية/1 /3 /7 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالاً بالمادة 132 /1 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 عن جريمة قيامه بمداهمة دار المشتكية ومحاولة قتلها مع شقيقها وتفجير داره تنفيذا لغايات إرهابية في منطقة الفرحاتية".
في السياق، أصدرت محكمة جنايات ديالى حكما بالسجن المؤبد بحق مجرم إرهابي عن جريمة نصب عبوة ناسفة استهدفت قوات الجيش العراقي.
وذكر مجلس القضاء الأعلى أن "محكمة جنايات ديالى أصدرت حكمها بالسجن المؤبد بحق مجرم إرهابي ينتمي لعصابات داعش الارهابية لقيامه بنصب عبوة ناسفة على قوات الجيش العراقي في الفرقة الخامسة أدت إلى إصابة احد إفرادها بساقيه الأيمن والأيسر وإضرار بالآليات العسكرية" .
وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي استنادا لإحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 ،5 ،7 من قانون مكافحة الإرهاب".
أقرأ ايضاً
- المقاومة توقع قتلى وجرحى للاحتلال في رفح.. وتسقط مسيّرة إسرائيلية في شمالي غزة
- التعداد السكاني: قرابة 400 ألف منزل في كربلاء.. ومنازل غير موجودة ضمن خرائط ذي قار
- هوكستين: لن أتحدث علنا عن نتيجة المفاوضات وسأتوجه إلى إسرائيل لمحاولة الوصول إلى خاتمة